حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430951900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916948/1444
رقم الحكم:4430951900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916948 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951900 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٩٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية قال فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع مواد المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٣٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (٣٢,٦٣١.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مصادق عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن تسليم المبالغ التي في ذمتها مما أدى إلى (اللجوء للشكاية وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٢٦٣.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٣٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٦٣.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي. هذه دعواي) ا.ه المستندات: كشف حساب مصادق عليه بين الطرفين وشيك بدون رصيد. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها: حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) بعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها وثم ذكر بأن المدعى عليها تغير اسمها بذات السجل، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة نصها ما يلي: بداية لنا نوضح لفضيلتكم أن دعوى المدعية مقامة على غير ذي صفة كون التعامل التجاري كان بين الشركة المدعية وشركة (...) سجل تجاري رقم (...) كما في العقد المبرم بين الطرفين ثانياً: وكما هو موضح في مرفقات المدعية في الدعوى فإن الشيك المحرر باسم (...) التي تم التنازل عنها وأصبحت فرع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، والسجل التجاري المرفق ورخصة النشاط التجاري هو عائد لشركة (...) ايضاً. ثالثاً: في مرفق (مصادقة الرصيد) تم استخدام ختم مزور باسم شركة (...) وسجل تجاري رقم (...) ونؤكد لفضيلتكم أن السجل التجاري (...) كان سابقاً لفرع شركة (...) وتم التنازل عنه لموكلتي (...)، ولم يكن في أي وقت بأسم شركة (...) لذا فإننا ننكر الختم ونطعن في صحته (مرفق سجل شركة (...) قبل التنازل) رابعاً: أما فيما يخص العقد فإنه كافي لنفي الصفة عن موكلتي حيث أنه مبرم بين الطرفين شركة (...) وشركة (...) مما يخلي سبيل ذمة موكلتي من هذه المطالبة وننوه لفضيلتكم أن السجل الرئيسي السابق لشركة (...) هو السجل المتنازل عنه لموكلتي (...) ولكونه كان سابقاً السجل الرئيسي فقد اعتادت الإدارة على استخدام مطبوعاته وأختامه كما في العقد المبرم ومن خلال ما سبق ذكره وبيانه نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي ليس لها أي علاقة في هذه المطالبة وما يؤكد عليه هو بيّنات المدعية المرفقة حيث أن جميع التعاملات مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ونفيد أنها مازالت قائمة وبإمكان المدعية طالبتها لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لانعدام الصفة وإخلاء موكلتي منها وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٦٣٠ريال) مقابل بيع مواد المنيوم ومبلغ قدره (٣٢٦٣ريال) التعويض عن مصاريف التقاضي. ولما كانت المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وإنما دفعت بدفوع متناقضة وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة بمبلغ (٣٢٦٣٠ريال) معتمدة من المدعى عليها بختمها وتوقيع ممثلها بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م ما يثبت استحقاق المدعية لمبلغ قدره ٣٢٦٣٠ريال. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وإقرار المدعى عليها بذلك كتابة، ومماطلتها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتحكم به بحسب ماهو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢٦٣٠) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢٦٣) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وستون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث