حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431008334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471110079/1444
رقم الحكم:4431008334
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110079 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431008334 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٠٠٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في قيام المدعي وكالة بتقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (يقوم تشغيل المال في الملحمة وبيع اللحوم من خلالها)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣١,٨٥٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، ونشاط الشراكة ملحمة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تم انهاء الشراكة بالتراضي وإرجاع رأس المال للمدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (- مراسلات - اقرارات)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في إرجاع المتبقي من رأس المال مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي بتقديم الاستشارة ورفع الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي..) وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب إعادة رأس المال والتعويض عن مصاريف التقاضي، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وقد استوضحت الدائرة من المدعي عن دعواه فأجاب بأن المدعى عليه لديه محل لبيع اللحوم، وقد دخل مع المدعى عليه مستثمرا في ذلك المحل، ثم سألت الدائرة المدعي هل سبق له إقامة دعوى أمام المحكمة العامة فأجاب بالنفي وأن هذه الدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية هي أول دعوى و نظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة و النطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف في حقيقتها مبينة على كونها شركة عنان وليست شركة مضاربة، فالمدعي في حقيقة علاقته التعاقدية دخل شريكا في محل المدعى عليه الخاص باللحوم، وبالتالي يكون الأطراف مشتركون بأموالهم، فالمدعى عليه لابد أن يقوم بالصرف على محله التجاري، وبما أن النظام حصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على شركة المضاربة وفقا لما هو مدون في الفقرة (٣) من المادة (١٦) وعليه فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، كما أن دوائر الاستئناف قد استقرت على عدم اختصاص القضاء التجاري على منازعات شركات العنان كما في حكم القضية رقم ٤۲۸۰۲۹۷٤ والقضية رقم ٤۳۸۰۲۱۸۰، لذلك فإن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث