حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530046830

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470262161/1444
رقم الحكم:4530046830
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262161 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530046830 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470262161 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الايادي الأربع للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد الله مغثي قاعد العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441347281) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 03/12/1440هـ الموافق 04/08/2019م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: 1- برج إنارة لمدة (1) شهر ميلادي، وقيمة الأجرة (15.1,846) ألفًا وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً سعوديًا وخمسة عشر هللة، 2- ماكينة لحام لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (08.1,523) ألفًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً سعوديًا وثمانية هللة، 3- مولد يعمل بالديزل لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (2,800) ألفان وثمانمائة ريالاً سعوديًا، 4- ضاغط هواء لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (5000) خمسة آلاف ريالاً سعوديًا، بثمن إجمالي قدره (63.200,741) ريال، والمبالغ حالة السداد هي (85.184,087) ريال، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (184,087) ريال، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,400) ريال، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من أمر الشراء، وفواتير المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 04/05/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أبرز لائحته ونصها: (نوجز لفضيلتكم دعوى موكلتي بالتالي: أولاً/ تعاقدت موكلتي (شركة الأيادي الأربع) مع المدعى عليها (مؤسسة كوت تكنولوجيا) على إيجار معدات متنوعة، وذلك بموجب أمر الشراء رقم (3348/08/19) والمؤرخ في(04/08/2019م)، ثانيًا/ بناء على أمر الشراء المذكور أعلاه صدرت (8) فواتير مستحقة على المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (200,741.63) مائتا ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وتفصيلها كالتالي: بقيمة (52,518.00 ريالاً)FH2020-06-101413 بقيمة (37,419.00 ريالاً)FH2020-07-101428 بقيمة (27،396.46 ريالاً)FH2020-08-101461 بقيمة (22,778.85 ريالاً)FH2020-09-101494 بقيمة (19,090.00 ريالاً)FH2020-10-101516 بقيمة (16,767.89 ريالاً)FH2020-11-101538 بقيمة (20,735.58 ريالاً) FH2020-12-101558 بقيمة (4,035.85 ريالاً)FH2021-01-101581، ثالثًا/ سدد المدعى عليها مبلغ وقدره (16,653.78) ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغًا وقدره (184,087.85ريالاً) لم تسددها حتى تاريخه، رابعًا/ تواصلت المدعية مع المدعى عليه للسداد ولا تجاوب من المدعى عليها، وحيث إن المدعية حرصت على ألا يقوم نزاع في المحاكم لجأت إلى منصة تراضي للصلح مع المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر، مما يؤكد لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد دون سبب مشروع، لذا ولما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى كثيرة نلتمس ما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها سداد الفواتير للمدعية مبلغ وقدره (184,087.85) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، 2/ إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة (18,400) ريالاً، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يطلع على الفواتير المذكورة في دعوى المدعية وطلب نسخة منها ليتمكن من الإجابة عليها، فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف، ومدة كل تبادل أسبوعين، فاستعد الطرفان بإتمام ذلك، وفي تاريخ 13/05/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/ تقدمت المدعية بمجموعة من الفواتير ذكرت عددها في لائحة دعواها بأنها عدد ثمانية فواتير، وبمراجعة أختام هذه الفواتير تبين أن ختمها مغاير لختم المدعى عليها المعتمد لدى الغرفة التجارية، كما أنه مغاير لختم المدعى عليها الصادر به أمر الشراء المقدم من المدعية، ثانيًا/ ذكرت المدعية في لائحة دعواها المقدمة بجلسة 04/05/1444هـ أن إجمالي عدد الفواتير (8) فواتير بدأت بتاريخ 03/07/2020م وإلى آخر فاتورة مرفقة منها بتاريخ 18/02/2021م، وذكرت أن إجماليها مبلغ وقدره (200741.63) ريالاً، ثم ذكرت أن المدعى عليها سددت منها مبلغ وقدره (166.53.78) ريالاً، وتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (184.087.58) ريالاً على حد زعمها وهذا غير صحيح، لأنه بالرجوع للمدعى عليها تبين عدم صحة ما ذكرته المدعية للأسباب التالية: 1- عدم مطابقة أختام هذه الفواتير لختم المدعى عليها المعتمد والممهور به أمر الشراء المقدم من المدعية، 2- سددت المدعى عليها للمدعية خلال تلك الفترة الزمنية التي تطالب بها ما يزيد على مبلغ السداد المذكور في مذكرتها وقدره (166.53.78) ريالاً، ومرفق لفضيلتكم صورة من الحوالات البنكية في حساب المدعية، حيث إنها سددت ما يزيد على (170.000) ريالاً، مما يؤكد عدم صحة ودقة حسابات المدعية، لذا يأمل من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم دقتها، وفي تاريخ 19/05/1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ لا صحة لما جاء في مذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلا، ونكرر أقوالنا السابقة ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة، ثانيًا/ أنكرت المدعى عليها الختم الموجود على استلام الفواتير من قِبلها، إلا أنها بعد ذلك ناقشت المبالغ الواردة فيها وما هو مسدد من قبلها، والمعروف نظامًا أن مناقشة المستند بعد إنكاره أمر غير جائز، فمن أنكر يستمر على إنكاره دون مناقشة المستند الذي أنكره، كما أن المادة [29] من نظام الإثبات نصت على: من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليها ناقشت موضوع الفواتير كما جاء ذلك في مذكرتها إذ أنها ناقشت مجموعة المبالغ المسددة من قبلها للمدعية، فلا يقبل منها إنكار صحة الفواتير بعد ذلك، ثالثًا/ وحيث إن إنكار المدعى عليها للختم دون إنكارها للمبالغ الواردة فيها إنما تهدف منه الإطالة في أمد النزاع، وإدخالنا في إثبات صحة الختم وما إلى ذلك من أقول تطيل أمد النزاع فقط، ومع ذلك إثباتًا منا لصحة الفواتير نقدم لفضيلتكم بعض الفواتير التي تحمل ذات الختم الذي تم إنكاره وسداد أجزاء من هذه الفواتير(مرفق الفواتير)، رابعًا/ المدعى عليها أعلنت سدادها لمبلغ (170،000) مائة وسبعون ألف ريالاً، رغم عدم صحة هذا السداد، ولكن نطلب منها تقديم الفواتير التي ادعت بسدادها، خامسًا/ الفواتير المقدمة من المدعية فواتير صحيحة، وذمة المدعى عليها مشغولة بقيمة هذه الفواتير، مع العلم أنه جرى العمل مع المدعى عليها على سداد أجزاء من الفواتير حتى جمع مبلغ المطالبة في هذه القضية، ولمزيد من الإثبات نقدم لفضيلتكم كشف حساب صادر من المدعية يثبت فيه قيمة المطالبة موضوع الدعوى، لذا وبناء على ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، نطلب منكم الحكم بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليها سداد كامل مبلغ المطالبة، 2/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة، وفي جلسة 11/06/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ما أبرزه طرفي النزاع سألت وكيل المدعية عن السدادات التي أبرزها وكيل المدعى عليها هل هي صحيحة أم لا؟ فذكر بأن السدادات صحيحة، غير أنها تعود لفواتير سابقة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن إجمالي التعامل والمسدد والمتبقي، كما وجهت ذات السؤال لوكيل المدعى عليها، فذكر وكيل المدعية بأن إجمالي التعامل بين الطرفين بمبلغ (582.821.94) ريالاً، وأن المسدد بمبلغ (398.734.09) ريالاً، وأن المتبقي (184.087.85) ريالاً، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية في دعواه ذكر بأن إجمالي التعامل (200.000) ريالاً، سدد منها (16.000) ريالاً، وتبقى قيمة المطالبة طالبًا تزويده بكافة الفواتير محل التعامل ليتمكن من الإجابة عليها، فأفهمته الدائرة بإحضار جوابه من وجهة نظره، كما أفهمت وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بكافة المستندات، وفي جلسة 10/07/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه أرفقه في النظام هذا اليوم، زود وكيل المدعية بنسخة منه، واستمهل للإجابة، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعية بواقع تبادل لكل طرف، ويكون مدة التبادل أسبوع لكل تبادل، وفي تاريخ 10/07/1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: بالإشارة إلى مستندات المدعى عليها المرسلة لنا، وبعد اطلاع موكلتنا عليها، تبين عدم دقة حسابات المدعية، حيث إنها ذكرت في كشف حسابها المرسل لنا والذي بدأ من 12/04/2017م والمرفق لفضيلتكم أن إجمالي التعامل وصل مبلغ وقدره (582.821) ريالاً، سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره (398.734) ريالاً، وهذه الأرقام الإجمالية غير صحيحة، وكشف حساب المدعية غير دقيق جملة وتفصيلا، لأن المدعى عليها بداية من شهر أبريل 2017م إلى آخر التعامل قامت بسداد إجمالي مبلغ وقدره (604.731) ريالاً، ومرفق لفضيلتكم جدول بسدادات المدعى عليها، بالإضافة إلى الحوالات البنكية، وفي تاريخ 23/07/1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ أن المدعية قامت بمراجعة حساباتها والتأكد من إجمالي التعامل بين الطرفين؛ فتبين بوجود خلل في جمع المبالغ النهائية لكل سنة من سنوات التعامل، ونتيجة لذلك الخلل بان لها أن إجمالي التعامل مبلغ وقدره (582.821.94) ريالاً، وبعد إعادة الجمع والتأكد من ذلك مرارًا، تأكد لها أن إجمالي التعامل بين الطرفين هو مبلغ وقدره (779,987.62) سبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً واثنان وستون هللة، وفي حال رغبة أصحاب الفضيلة من التأكد من صحة ما ذكرناه فإن كشف الحساب المرسل إلى فضيلتكم وإلى المدعى عليها هو ذات الكشف الذي تم مراجعته والتأكد من خلاله على إجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين، وإزالة للشك نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي للتأكد من إجمالي مبلغ التعامل، ثانيًا/ بناء على ما تم ذكره في أعلاه، وحرصًا من المدعية على عدم ظلم المدعى عليها قامت المدعية بمراجعة إجمالي ما سددته المدعى عليها لجميع سنوات التعامل، ثم قامت بعد ذلك بالتأكد من جميع الفواتير المرسلة من المدعى عليها ومطابقتها مع الكشوفات البنكية للمدعية، فتبين أن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها مبلغ وقدره (595,899.77) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، وأن ما زاد على هذا المبلغ غير صحيح وغير مطابقة للكشوفات البنكية للمدعية، ولم تقدم المدعى عليها الفواتير التي تثبت ما زاد عن المبلغ المذكور أعلاه، ثالثًا/ تأسيسًا على ما سبق، ولأن إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (779,987.62) ريالاً، ولأن المدعى عليها سددت مبلغ وقدره (595,899.77) ريالاً، فتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (184,087.85) ريالاً، لم تسدده حتى تاريخه، وهو ذات مبلغ المطالبة التي تطالبه المدعية في دعواها، لذا وبناء على ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى، نطلب منكم الحكم بــ: 1/ إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة (184,087.85) ريالاً، 2/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة، وفي جلسة 16/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ عبد العزيز عبد القادر أحمد العمار، بموجب وكالة رقم (441405050)، وحضر وكيل المدعى عليها/ تركي محيسن مناحي العصيمي، بموجب وكالة رقم (433834591)، وأشارت الدائرة إلى أنها إحالة طرفي النزاع بتبادل المذكرات بالجلسة السابقة، وقد ورد للدائرة مذكرة من وكيل المدعية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها لم يبدي ممانعة مما ورد فيها إزاء ندب خبير محاسبي، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع، وللاطلاع على أمر الشراء المبرم بين الطرفين وما تلاه ومن فواتير وسدادات واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين صدور تقرير الخبير فيها، مع إفهام طرفي النزاع لمتابعة ذلك في منصة الخبرة، وفي جلسة 14/09/1444هـ، حضر وكيل المدعية -السابق حضوره-، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن تقرير الخبير لم يصدر حتى تاريخ عقد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما تم إزاء التقرير، فذكر بأنه قام بتسليم الخبير كافة المستندات ولم يصدر الخبير تقريره، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبير فيها، وفي جلسة 20/10/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير حتى موعد هذه الجلسة، وبسؤال طرفي النزاع عما تم إزاء التقرير، فذكر الطرفان بأن الخبير تواصل معهم لطلب مستندات، وأن آخر موعد لذلك هو يوم غد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين صدور تقرير الخبير فيها، ثم قدم الخبير تقريره والذي أفاد فيه: بأنه يستحق للمدعية (شركة الأيادي الأربع للتجارة والمقاولات العامة) مبلغ وقدره (184,089،04) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً وأربعة هللة)، واجبة السداد على المدعى عليها (شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد)، وذلك عن رصيدها المستحق عن الخدمات المقدمة وفقًا للفواتير الصادرة، وبعد خصم المبالغ المسددة من المدعى عليها، وأضاف ملاحظة: ‌وقع طرفي الدعوى على عدد من أوامر الشراء قامت بموجبها المدعية بتأجير عدد من المعدات للمدعى عليها، وقد زودت المدعية الخبير بعدد من تلك الأوامر، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد على تقرير الخبير أفاد فيها بأنه لوحظ وجود عدد من الفواتير غير المستلمة أو المختومة من موكلته، وهى الفواتير أرقام (99-3-2017)،(167-04-2017)،(150-04-2017)،(168-04-2017) وهذه الفواتير واجبة الاستبعاد من مبلغ المطالبة، كما أن إجمالي السدادات الخاصة بموكلته هي مبلغ وقدره (604731) ريالاً، وليس كما ورد في التقرير، رد الخبير: 1/ بالنسبة للفواتير المعترض عليها فإن إجمالي مبلغها هو (27,175) ريالاً، وبالرجوع إلى المبالغ المسددة بواسطة المدعى عليها يجد الخبير أن هناك دفعة بتاريخ 12/04/2017م بمبلغ (9,200) ريالاً، ودفعة بتاريخ 30/05/2017م بمبلغ (17,975) ريالاً، وإجمالي الدفعتين هو (27,175) ريالاً، أي أن هذه الفواتير جميعها مسددة ولا مجال للاعتراض عليها، 2/ أما بالنسبة لفروقات السداد (بالزيادة) التي أفادت المدعى عليها بها، فقد طلب الخبير من المدعى عليها تزويده بالمستندات المؤيدة لهذه المبالغ ولكنها لم تفعل، وعليه تظل النتيجة كما هي بالتقرير النهائي، وفي جلسة 18/11/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ عبد العزيز عبد القادر أحمد العمار، بموجب وكالة رقم (441405050)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي في هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها، وبناءً عليه رفعت لجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٨٤,٠٨٧.٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثمانون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة ريال. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: سداد المدعى عليها للمدعية خلال تلك الفترة الزمنية التي تطالب بها ما يزيد على مبلغ السداد، فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين ولما طالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (101/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. كما ترى الدائرة تحميل المدعى عليها ما دفعته المدعية من أتعاب للخبير، استناداً للمادة المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الأيادي الأربع للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (184.087) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (17.135) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً، كأتعاب للخبرة، ثالثًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530046830 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470262161 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الايادي الأربع للتجارة والمقاولات العامة المدعى عليه: شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الأيادي الأربع للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (184.087) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (17.135) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً، كأتعاب للخبرة، ثالثًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ تركي بن محيسن العصيمي باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (وحيث صدر هذا الحكم مخالفا للنظام وفق ما سنفصله لفضيلتكم في الاسباب التالية: أولا: ذكر تقرير الخبير ان موكلتي سددت مبلغ وقدره (595899) ريال واستند عليه الحكم المعترض عليه والصحيح ان موكلتي سددت مبلغ وقدره (604731) ريال منذ بداية التعامل وفق تعاملها بالحساب بالآجل وقد أخطأ الحكم المعترض عليه في ذلك ومرفق لفضيلتكم كشف مفصل بالسدادات. ثانياً: استند الخبير على أقوال المدعية من أن إجمالي مبلغ التعامل وصل إلى مبلغ 779.998 ريال. ثالثاً اعترضنا على عدد من الفواتير الغير مستلمة وهذه الفواتير واجبة الاستبعاد من مبلغ المطالبة. الطلبات: نقض الحكم المعترض عليه ومراجعة تقرير الخبير). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ عبدالعزيز بن عبدالقادر بن احمد العمار هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (441405050)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة) تركي بن محيسن بن مناحي العصيمي هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (433834591)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وأما اعتراض المدعى عليها فقد ارتكز على الطعن في تقرير الخبير محل الدعوى، ومن المقرر نظاماً أنَّه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير). كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 2/12/1444هـ في القضية رقم 4470262161 القاضي بما يلي أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة الأيادي الأربع للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (184.087) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعة وثمانون ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (17.135) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً، كأتعاب للخبرة، ثالثًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث