حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346336/1443
رقم الحكم:4430994319
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346336 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994319 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439346336 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب الخرسانة بمشروع (...) لتطوير المقرات الأمنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1440/03/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/12/25هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (50,150,696.3) خمسون مليون ومائة وخمسون ألف وستمائة وستة وتسعون ريال وثلاث هللات، وهذا ما بلغته تكلفة الأعمال المنفذة، وقد تم السداد بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم العمل المحدد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (التأخير في تقديم المخططات لموكله لبدء العمل)، وذلك بتاريخ 1440/03/28هـ، مما تسبب بـ(تكلفة العمالة ودفع قيمة السقالات للفترة المتأخر فيها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي من تأخرت في تسليم المخططات) ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000) مليون ريال، والخطأ المتمثل في (فرق السعر بين الواقع والمخطط)، وذلك بتاريخ نشوء الحق، مما تسبب بـ(تكلف موكله لفرق السعر بين الواقع وبين المخطط)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها من قدمت المخططات والتسعيرة) ومقدار التعويض المطلوب (3,285,519.81) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4,285,519.81) أربعة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية تنازل وتسوية وإحالة بتاريخ 28\03\1440هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16\11\1443هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وجرى رفع الجلسة. وردت الدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها في 04\01\1444هـ، وملخصها: 1- أكد على أن المدعية أقرت في لائحة دعواها باستلام كامل الأعمال المنفذة، ومن ثم فإن موضوع هذه الدعوى ينحصر فقط في مطالبة المدعية بتعويضات عن فروق السعر وتعويضات عن تأخير تسليم المخططات. 2- رداً على مطالبة المدعية بالتعويضات محل هذه الدعوى فإن موكلته ترفض هذه المطالبة لعدم صحتها، وفقاً للأدلة والمستندات الآتية: أ- بموجب إقرار موقع ومختوم المدعية ومصادق عليه من الغرفة التجارية، مضمونه التزام بتنفيذ الأعمال بنفس الأسعار الواردة في العقد، وعليه فإنه لا يحق للمدعية المطالبة بأي تعويض ليس فقط بموجب أحكام العقد محل النزاع والذي اتفق أطرافه على أسعار ومواصفات معينة ولكن أيضاً لتأكيد المدعية وإقرارها بالتزامها بنفس بنود وأسعار العقد محل النزاع. ب- إقرار المدعية بعدم أحقيتها في إقامة أي شكاوى أو مطالبات أو دعاوى قضائية، بموجب أحكام البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ في 01/04/2019 والموقع والمختوم من المدعية. ت- إقرار المدعية بعدم أحقيتها في مطالبة موكلتها بأي مبالغ بخلاف ما هو موضح في جداول الكميات المرفقة مع الاتفاقية الرئيسية وملاحقها وذلك بموجب أحكام البند الرابع من العقد المؤرخ في 06/12/2018م، ومفاد ما سبق، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى مع إلزام المدعية بدفع مبلغ 10% من قيمة مطالبتها كأتعاب محاماة لموكلته. مع تمسك موكلته بمطالبة المدعية بمبلغ (2,767,133) مليونان وسبعمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال والمتفق عليها في البند الثاني من الاتفاقية المبرمة مع المدعية وذلك في دعوى مستقلة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في 22\02\1444هـ، وملخصها: 1/ الرد على الفقرة (أ) من مذكرة المدعى عليها: ورد في هذه الفقرة أنه لا يحق للمدعي بموجب إقراره المتضمن التزامه بتنفيذ الأعمال بنفس الأسعار الواردة في العقد، ورد على ذلك بأن هذا الإقرار يتعلق بالأسعار فقط وليس اختلاف الكميات التي نجمت عن تعديل بعض المخططات أثناء فترة تنفيذ العقد، وهو ما أكد عليه مضمون هذا الإقرار، وعليه لا يحق للمدعى عليها التوسع في فهم هذا الإقرار. 2/ الرد على الفقرة (ب) من مذكرة المدعى عليها: ورد في هذه الفقرة أنه لا يحق لموكله إقامة أية شكاوى أو مطالبات أو دعاوى قضائية بموجب أحكام البند الخامس من ملحق العقد المؤرخ في 01\04\2019م، ورد على ذلك بأن موضوع هذا الملحق خارج عن مطالبة موكله بفرق الكميات، حيث أن أصل التعاقد هو تنفيذ وتوريد الخرسانة والحديد، وحيث تعذر على موكله توريد الحديد تم إبرام هذا الملحق ليكون التوريد من قبل المدعى عليها، وعليه فإن نطاق هذا الملحق يتعلق فقط بسعر توريد الحديد من قبل المدعى عليها ولا ينسحب على غيره من المطالبات، وذلك بناء على ما ورد في تمهيد هذا الملحق والذي حدد نطاقه بشكل واضح وصريح، كما تم التأكيد على ذلك في البند الرابع من هذا الملحق، وعليه أكد بأن ما يتعلق بإقرار موكله الوارد في هذه الفقرة متعلق بعدم أحقيته في إقامة أي شكوى تتعلق بتنفيذ هذا الملحق. 3/ الرد على الفقرة (ت) من مذكرة المدعى عليها: ورد في هذه الفقرة عدم أحقية موكله بالمطالبة بأية مبالغ بخلاف ما هو موضح في جدول الكميات المرفقة مع الاتفاقية الرئيسية وذلك بموجب أحكام البند الرابع من العقد المؤرخ في 06\12\2018م، ورد على ذلك بأن اختلاف الكميات التي يطالب بها موكل0 كان ناجماً عن تعديل المدعى عليها لبعض المخططات أثناء فترة تنفيذ المشروع، حيث أن هذه التعديلات بطبيعتها أثرت بشكل مباشر على جدول الكميات المنفذة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08\07\1444هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. وبسؤال الدائرة الطرفين عن استلام التقرير الهندسي؛ ذكر وكيل المدعية بأن موكلته استلمت التقرير ولا يوجد لديها أي اعتراض، كما ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تستلم التقرير الهندسي وستتواصل مع الخبير لاستلامه وإبداء أي ملاحظات إن وجدت، وجرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23\11\1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي للخبير على بريد الدائرة الإلكتروني وارفاقه في ملف القضية، كما تشير اطلاعها على رسوم أتعاب الخبرة على المنصة مبلغا قدرة (46.000) ستة وأربعون ألف ريال ثم أشار المدعي بأن موكله قام بدفع الأتعاب كاملة ووافقته المدعى عليها وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (4,285,519.81) أربعة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال وواحد وثمانون هللة. وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ محرر عادي متمثل في اتفاقية التنازل والتسوية والإحالة. وأوجز وكيل المدعى عليها رده بأنه لا أساس للمطالبة بأي تعويض، ليس فقط لعدم وجود بينة ولكن لانعدام جميع أركان التعويض من خطأ وضرر وسببية،ولما كان أصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف الهندسي في الأعمال المبرمة بينهما, وبما أن المتقرر في وسائل الإثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعية الاستعانة بالخبير، سيما أن توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين على الاستعانة به كما هو حال وقائع هذه القضية, وبما أن الطرفين قد رضيا بإجراء تقييم الأعمال المنفذة بموجب العقود المرفقة لدى الخبير الهندسي، وبما أن نتيجة الخبرة بعد الخروج على الموقع وبعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية وتطبيق أحكام المواد (149، 151، 153) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ قد خلصت لكون المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ ث(988.703.87) تسعمئة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمئة وثلاثة ريالات وسبعة وثمانون هللة وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية, وحيث اطمأنت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولاً لما انتهى إليه من نتيجة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وحيث طالبت المدعية بأتعاب الخبرة، والمتقرر أن الخاسر هو من يتحملها، وقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية ا، واستحقاقها لغالب مبلغ المطالبة؛ فتنتهي تبعاً لذلك إلى استحقاقها لما دفعته أتعابا للخبير أيضاّ، وتنتهي معه الدائرة استناداً على هذه الأسباب إلى إلزام المدعى عليها بما يرد كذلك في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (988.703.87) تسعمئة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمئة وثلاثة ريالات وسبعة وثمانون هللة. ثانيا/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب الخبرة التي تحملها عن المدعى عليها، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.