حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431017810

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181928/1443
رقم الحكم:4431017810
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181928 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017810 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439181928 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين الطرفين بموجب مجموعة أوامر شراء على النحو التالي: أمر الشراء رقم:(FMSCO / P-2835) المصدر بتاريخ:17 مارس 2019م على تأجير قلابة 24 متر مكعب مع سائق بمبلغ (16,000) ستة عشر ألف ريال شهرياً، توريد شاحنة قلابة 16 متر مكعب مع سائق بمبلغ (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال شهرياً، وأمر الشراء رقم: (FMSCO / P-2876) المصدر بتاريخ: 20 ابريل 2019م على تأجير آلة مناولة 5 طن بمبلغ (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال شهرياً – الحشد والتعبئة والتسريح لكل مسار بمبلغ (1,500) ألف وخمسمائة ريال للرحلة، وأمر الشراء رقم:(FMSCO / P-2987) المصدر بتاريخ: 30 يونيو 2019م على تأجير ناقلة مياه (1,8000) لتر مع سائق بمبلغ (12,500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال بالشهر، وأمر الشراء رقم:(FMSCO / P-3089) المصدر بتاريخ:5 سبتمبر 2019م على تأجير حفارة مع مشغل معتمد بمبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال بالشهر،وأمر الشراء رقم:(FMSCO / P-3205) المصدر بتاريخ: 18 ديسمبر 2019م على تأجير3 ضاغطات/ مدحلة 10 طن بمبلغ بمبلغ (43,500) ثلاث وأربعون ألف وخمسمائة ريال بالشهر, وقد قام موكله بتنفيذ التزامه على أكمل وجه للفترة من شهر يوليو 2019م إلى شهر أغسطس 2020م بلغ إجمالي الأعمال المنفذة مبلغ (1,259,570.30) مليون ومئتان وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعون ريال وثلاثون هللة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (541,526.75) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة ونشأ حق موكله بتاريخ: 70/90/2020م بمبلغ وقدره (718,043.38) سبعمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثة وأربعون ريال وثمانية وثلاثون هللة بموجب الفواتير المرفقة والموقعة من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها وامتنعت عن السداد وتم الحكم لموكله في القضية السابقة رقم (42812981) لعام 1443هـ المقيدة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (323,740.38) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وحيث لم يتم الحكم بكامل مبلغ المطالبة مع وجود البينات فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بذات الدعوى برفع دعوى جديد بالمبلغ المتبقي وقدره (394,303) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال، استناداً على المادة (224) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية.وطالب بـما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (394,303) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال.2/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (47,316) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة أوامر شراء 2- مجموعة فواتير.ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: إنكار نماذج الكشوف المقدم صور منها بالدعوى رقم:(42812981) لعام 1442هـ والمحكوم فيها سابقاً، و أنها لا تحمل توقيعات أو أختام للمدعى عليها أو أي من منسوبيها وأنها مطبوعة على ورق لا يمت بصلة للمدعى عليها وليس على مطبوعاتها الرسمية و أنهالا تخص شركة (...) الحديثة للتجارة والمقاولات، ولقد تم الفصل في الدعوى وتم التأييد من الاستئناف. وطالبت المدعى عليها وكالة في جوابها برفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/12/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه تم الفصل في الدعوى وتم التأييد من الاستئناف، وأضاف وكيل المدعي أن الحكم السابق هو المبلغ المقر به وأغفلت الدائرة المبلغ الزائد وهو المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوى مع أتعاب المحاماة وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات بالدعوى والتي تتمثل في: فواتير وكشف حضور وانصراف،واكتفى الأطراف وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 29/03/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها ما هي الفواتير التي أقرت موكلتك بصحتها في القضية السابقة فاستمهلت لأجل حصرها وتحديدها، ثم أفهمت الدائرة بتقديم وحصر الفواتير التي أقرت بها المدعى عليها والفواتير التي لا تقر بصحتها مع ذكر تاريخ كل فاتورة ورقمها فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 12/05/1444 هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده قدم ردًّا تضمّن ما نصه: وبناء على طلب الدائرة من موكلتي بتقديم وحصر الفواتير التي أقرت بها والفواتير التي لا تقر بصحتها مع ذكر تاريخ كل فاتورة ورقمها فإننا نفيد فضيلتكم بالتالي: أولا: الفواتير التي أقرت بها المدعى عليها في الدعوى السابقة رقم (42812981) والتي صدر حكم بقيمتها وبيانها كالتالي: 1. الفاتورة رقم: (2045) وتاريخ:14/11/2019م بقيمة (156,126,34) مائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وستة وعشرون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة 2. الفاتورة رقم: (2081)وتاريخ: 22/02/2020م بقيمة (67,441,42) سبعة وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً واثنان وأربعون هللة.3. الفاتورة رقم:(2091) وتاريخ: 01/06/2020م بقيمة:(21,348,83)واحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة.4. الفاتورة رقم:(2092) وتاريخ: 21/06/2020م بقيمة:(27,812,44) سبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة واثنا عشر ريالاً وأربعة وأربعون هللة.5. الفاتورة رقم: (3013) وتاريخ: 08/07/2020م بقيمة:(19,505,77) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالاً وسبعة وسبعون هللة.6. الفاتورة رقم:(3022) وتاريخ: 20/08/2020م بقيمة:(31,505,58)واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالاً وثمانية وخمسون هللة. بإجمالي مبلغ (323,740,38) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال وثمان وثلاثون هللة، تم سدادهم بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (42812981) لعام 1442هـ.ثانيا: الفواتير التي أنكرتها موكلتي ولم تقر بها على الإطلاق وبياناتها كالتالي:1. الفاتورة رقم:(2031) وتاريخ: 03/08/2019م.2. الفاتورة رقم:(2039) وتاريخ: 11/10/2019م.3. الفاتورة رقم:(2053) وتاريخ: 10/12/2019م.4. الفاتورة رقم:(2064) وتاريخ: 19/01/2020م.5. الفاتورة رقم:(2082) وتاريخ: 11/03/2020م.6. الفاتورة رقم:(2090) وتاريخ: 01/06/2020م.7.الفاتورة رقم:(2014) وتاريخ: 07/2020م.8. الفاتورة رقم:(3030)وتاريخ: 07/2020م.9. الفاتورة رقم:(3031) وتاريخ: 01/08/2020م وحصر المدعي وكالة دعواه بمبلغ المطالبة، وأن موكله يحتفظ بحقه في رفع دعوى مستقلة بخصوص أتعاب المحاماة، وتمسك في كشوف الحضور والانصراف حيث أن المدعى عليها وكالة لم تجاوب على التواقيع الموجودة فيها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ:17/06/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعى عليها جواباَ تضمن أن المدعية لم تقدم ما يثبت دعواها من جداول عمل (فواتير تايم شيت) عليه فلا يمكن معرفة صحة دعواها، وقدم وكيل المدعي جوابا تضمن: بمطالعة رد المدعى عليها نجده يدور حول الجدل الموضوعي وتكرار لما سبق وقد تم الرد عليه سابقاً ببيان صحة الفواتير لوجود نفس التوقيع من منسوبيها وذلك بالفواتير التي أقرت بصحتها في الدعوى السابقة مما يؤكد صحة دعوانا وانكار المدعى عليها في غير محله هدفه التحايل والمماطلة وأكل أموال الناس بالباطل، كما أن المدعى عليها في الجلسة السابقة بتاريخ: 12/5/1444هـ أنكرت وطعنت بالفاتورة رقم:(2039) وتاريخ: 11/10/2019م. بالرغم من أننا لم نطالب بها ولم نذكرها في الفواتير (محل الدعوى) مع أن المدعى عليها أقرت بصحتها وبأنها من الفواتير المسددة في الدعوى السابقة ويتضح لفضيتكم تناقض وتضارب أقوال المدعى عليها،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اكتفى بما سبق تقديمه عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ:11/10/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن التواقيع الموجودة في الفواتير التي قدمها المدعي والبالغ عددها (8) فواتير هل هي تواقيع عائدة لموكلتك؟ أجاب: بأنها لا تعود لموكلته وليس لها علاقة بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بأن المدعى عليها متناقضة إذ أن ذات التواقيع الموجودة في الفواتير يوجد بعض منها مطابق للتواقيع الموجودة في الفواتير التي أقرت بها في الدعوى السابقة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (394.303) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال، والذي يمثل قيمة أجرة شاحنات ومعدات ثقيلة لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير محررة على مطبوعات موكلته مذيلة بتوقيع وكشوفات تايم شيت، والذي قابله دفع وكيل المدعى عليها بعدم صحة المطالبة وأن ليس للمدعية في ذمة موكلته سوى ما أقرت به في القضية السابقة (42812981) لعام 1443هـ وهي الفواتير التي ذيلت بختم المدعى عليها فقط وأما ما سواها فليست صحيحة والتواقيع الممهورة عليها لا علاقة لموكلته بها، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وكالة وبيناته، لم تجد ما يثبت استحقاق المبلغ المطالب به، إذ أن المدعي وكالة استند على فواتير جزء منها مختوم وموقع وجزء ممهور بتوقيع فقط، وقد حكمت الدائرة في القضية رقم (42812981) لعام 1443هـ باستحقاق المدعية للمبالغ الموجودة في الفواتير المختومة، وأما هذه الفواتير فلم تجد الدائرة ما يثبتها إذ ان الفواتير محررات عادية، ولما نص عليه نظام الإثبات في المادة (29/1) على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، فتكون الفواتير المقدمة من المدعية محررات عادية لم تنطبق عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد، وبما أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعي عن مناهضة هذا الأصل ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431017810 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١٩٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تتمثل بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٤.٣٠٣) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال، والذي يمثل قيمة أجرة شاحنات ومعدات ثقيلة لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٤ه، والقاضي برفض هذه الدعوى. وقد سببت الدائرة حكمها بما يلي وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وكالة وبيناته، لم تجد ما يثبت استحقاق المبلغ المطالب به، إذ أن المدعي وكالة استند على فواتير جزء منها مختوم وموقع وجزء ممهور بتوقيع فقط، وقد حكمت الدائرة في القضية رقم (٤٢٨١٢٩٨١) لعام ١٤٤٣هـ باستحقاق المدعية للمبالغ الموجودة في الفواتير المختومة، وأما هذه الفواتير فلم تجد الدائرة ما يثبتها إذ ان الفواتير محررات عادية، ولما نص عليه نظام الإثبات في المادة (٢٩/١) على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، فتكون الفواتير المقدمة من المدعية محررات عادية لم تنطبق عليها الشرائط المعتبرة للاعتداد، وبما أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعي عن مناهضة هذا الأصل ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. ثم تقدم وكيل المدعي المحامي/(...)، بالاعتراض على الحكم، ومفاد اعتراضه هو القصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال من قبل الدائرة، وأن هناك تعامل حقيقي بين المدعي و المدعى عليها مبين في صحيفة الدعوى والمدعى عليها تتنصل بالحيل عن حق المدعي وهو موضح في الصحفة مما يجب على الدائرة التحقق من تلك الحيل التي تتخذها المدعى عليها لرد الحقوق إلى أهلها، وقدم كشوف حضور وانصراف تحمل توقيع منسوبي المدعى عليها لم تنظر فيها الدائرة، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، ونظر الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي والقضاء بإلزام المدعى عليها بكامل المطالبة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، في هذه الجلسة المرئية حضر الطرفان، وتم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي انتهى إليه الحكم، وما قدمه المستأنف من كشوف الحضور والانصراف، لا بد لها من فواتير تصدقها وتعتمدها وهو مالم يقدمه المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٤ القاضي برفض هذه الدعوى.والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث