حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430993296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471079128/1444
رقم الحكم:4430993296
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079128 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430993296 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471079128 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (1,129,644) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً لقاء اتفاقية، وقد أحاله المذكور - آنفا - بتاريخ 1442/07/06هـ، على المدعى عليها؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (509,734) خمسمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً لقاء اتفاقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (509,734) خمسمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن مطابقة حساب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2018/12/31م، والموجه للمدعية بمبلغ وقدره (1,129,644.22) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة وممهوراً بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها. 2- محرر عادي عباره عن اتفاقية بتاريخ 2021/02/18م، والمبرمة بين المدعية وشركة الخرسانة جاهزة الصب والمدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف، ويفيد إحالة جزء من مديونية المدعى عليها مع تبقي مبلغا وقدره: (٥٠٩,٧٣٤) خمسمئة وتسعة ألاف وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، في ذمة المدعى عليها، ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: عدم إنكاره لما ورد بالدعوى وطلب مهلة للرجوع لموكلته للتأكد من سدادها مبلغ المطالبة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (509,734) خمسمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، ولما قدم ممثل المدعية من بينات ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة: (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (مجموعة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٥٠٩,٧٣٤) خمسمئة وتسعة ألفا وسبعمئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وبالله التوفيق.