حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431026072
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431026072
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103209 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431026072 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧١١٠٣٢٠٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وقد حددت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣ هـ بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها شريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨ هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٢ هـ صحيفة رقم ٨ عدد ٨ مجلد رقم ٣٧ لعام ١٤٣٠ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من نظام الخدمات الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ هـ عدد ٥٩٠٤١ لعام ١٤٤١ بموجب الوكالة رقم (...) فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بعدم جدوى الوكالة المقدمة لصدورها من غير مخول بتمثيل الشركة فاستعد لتصحيحها واستمهل لأجل ذلك فأجابته الدائرة لطلبه استنادا للفقرة الثالثة من المادة الخمسين من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها أولاً: الوقائع إن المدعى عليها قد تعاقدت مع وزارة الإسكان على تنفيذ أعمال مشروع (...) بمدينة (...) بمنطقة (...)، وقد رغبت في إسناد أعمال كهرباء الإنارة والقوى والاتصالات إلى مقاول متخصص. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٥م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ أعمال كهرباء الإنارة والاتصالات في مشروع (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢٤.٢٩٠.٠٦٠) أربعة وعشرون مليون ومئتان وتسعون ألف وستون ريالا، على أن يتمّ حساب الكميات الفعلية على الطبيعة. وذلك وفقا للمادة (٣) من العقد المبرم بين الطرفين. وقد تضمّن العقد أن يتم خصم نسبة (١٠%) من المستخلصات لحين التسليم الابتدائي لأعمال كهرباء الانارة والقوى والاتصالات، أو يقدم الطرف الثاني شيك بنكي مقبول الدفع بقيمة (١٠%) لحين التسليم النهائي، وذلك وفقا للمادة (٦-٢) من العقد المبرم بين الطرفين وعلى إثره تم تحرير الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ (بدون) بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف ريال ومكتوب في متنه (ضمان حسن أداء لتنفيذ مشروع (...) كهرباء). وقد قامت موكلتي بجميع التزاماتها ونفّذت جميع الأعمال المناطة بها، وتمّ التسليم الابتدائي للأعمال المنوطة بموكلي منذ أربع سنوات في تاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٠هـ. إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد التي تم خصمها لحين التسليم الابتدائي والبالغة (١٠%) من قيمة المشروع، أي مبلغ وقدره (٢.٤٢٩.٠٠٦) مليونان وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف وستة ريال. وقد تم تسليم المشروع ابتدائيا ونهائياً منذ أربع سنوات، وطلب موكلي مراراً المدعى عليها سداده مبلغ الـ(١٠%) من قيمة العقد المعلق على التسليم الابتدائي كما طلب عمل مخالصة نهائية لتسليم المستحقات المتبقية له على التسليم النهائي إلا أنه يجد منهم المماطلة والامتناع. وعلى إثر ذلك تقدم بالدعوى المقيدة لديكم برقم (٤٤٧٠٦٧٢٥٢٨) وتاريخ (١٥/٠٧/١٤٤٤هـ) لطلب سداده مبلغ الـ(١٠%) من قيمة العقد المعلق على التسليم الابتدائي وصدر على إثرها الصك رقم (٤٤٣٠٦٦٢٦٣٨) وتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤هـ) المتضمن إلزامه بسداد مبلغ (٢.٤٢٩.٠٠٦) مليونان وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وستة ريالات، وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (٤٤٣٠٨٤٧٠٣٥) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٤هـ). وعلى إثر ذلك قام المدعى عليه بالالتفاف على الحكم القضائي وإضافة تاريخ حديث على الشيك وتقديمه لمحكمة التنفيذ (دائرة التنفيذ الثانية) وصدر على إثره قراري التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٨٣٣٧٤٢) ورقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٨٣٣٧٤٥) وتاريخ (٢١/١٠/١٤٤٤ه) المتضمنين إلزام المنفذ ضده بسداد طالب التنفيذ مبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال). مع أنّ الشيك غير مستحق له واستدل به في لائحته الاعتراضية في الدعوى الموضوعية وتم صرف النظر عنه. كما تشوبه الأمور الآتية: عدم الاستحقاق للمبلغ محل التنفيذ: وبيان ذلك: أنّ الشيك المذكور متعلق بعقد تنفيذ أعمال كهرباء الانارة والقوى والاتصالات، وتم تحرير الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) في عام (٢٠١٦م) كأداة ضمان -كما هو مدون في ذات الشيك- وتمَّ استلام الشيك بتاريخ (٢١/٠٣/٢٠١٦م) مرفق (١)، وتم تسليم المشروع بتاريخ (١٩/٠٧/١٤٤٠هـ) مرفق (٢)، وتبقى لموكلي استحقاقات لدى الشركة طالبت التنفيذ، وصدر بشأنها حكم مكتسب القطعية لصالح موكلي برقم (٤٤٣٠٨٤٧٠٣٥) وتاريخ (١٤/١٠/١٤٤٤هـ)، وعلى إثره تم تزوير التاريخ والتقدم بهذا الطلب التفافاً على الحكم القضائي. مرفق (٣). ومما يدل على عدم استحقاقها المبلغ المذكور ما أوردته طالبة التنفيذ في لائحتها الاعتراضية المقدمة بتاريخ (١٥/٠٩/١٤٤٤هـ) في الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٧٢٥٢٨)، حيث نصّت على ذات الشيك ورقمه. مما يدل عدم استحقاقها للمبلغ. مرفق (٤). علمًا أن لموكلي استحقاقات متأخرة على الشركة طالبة التنفيذ ولا زالت تقوم بسدادها إلى تاريخه.. فإذا كانت المدعى عليه تزعم استحقاقها فإن الإجراء النظامي الصحيح الذي يجب السير فيه هو التقدم لدى المحكمة التجارية لأجل عمل مخالصة ومستخلصات نهائية لمعرفة استحقاقها من عدمه. وبناءً على المادة (٥٤) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (لأيٍّ من أطراف الدعوى الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة), والمادة (٢٠/٢) من نظام الإثبات, والمادة (١٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة). ولكي تتجلى حقيقة الأمر فإني أطلب استجواب المدعى عليه وسؤالها الأسئلة الآتية: ١ـــ هل الشيك المذكور يتعلق بعقد تنفيذ أعمال كهرباء الانارة والقوى والاتصالات في مشروع (...) بمدينة (...) بمنطقة (...)؟ ٢ـــ هل مدوّن في متنه (ضمان حسن أداء لتنفيذ مشروع (...) كهرباء) أم لا ؟ وهل كان أداة ضمان أم أداة وفاء؟ ٣ــ هل تم تسليم المشروع - المتعلق به الشيك - في عام ٢٠١٩م - ١٤٤٠هـ ؟ ٤ـــ هل تم عمل حصر الأعمال والكمياّت النهائية وعمل مستخلصات نهائية لمعرفة استحقاق المبلغ من عدمه؟ ٥ـــ هل تمّ إضافة التاريخ على الشيك مؤخراً بعد الحكم لموكلي بمبلغ الـ(١٠%) المحجوز على التسليم الابتدائي؟ ٦ـــ ما وجه استحقاق المبلغ, وما سبب كون التاريخ متأخر مع أنه يتعلق بمشروع تم تسليمه في عام ٢٠١٩م - ١٤٤٠هـ ؟ وهذا الاستجواب هو ما يوضح الحقيقة لفضيلتكم ويبيّن عدم استحقاق المدعى عليها للشيك المذكور, وإساءة استخدامه, والتحايل على الأحكام القضائية والالتفاف عليها, وارتكاب موجب المادة (٢) من النظام الجزائي لجرائم التزوير.. لذا أطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إبطال استحقاق الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...). ثانياً: إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...). وقراري التنفيذ الصادرين بتنفيذه رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٨٣٣٧٤٢) ورقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٨٣٣٧٤٥) وتاريخ (٢١/١٠/١٤٤٤ه) بناء على المادة ٦/٦ من نظام التنفيذ والمادة ٧١ من نظام المحاكم التجارية. ثالثاً: الحكم باسترداد حيازة الشيك بشكل عاجل. وبعد الاطلاع على طلبات المدعي وجدتها مغايرة لما تضمنته صحيفة الدعوى الإلكترونية وبناء على التعميم الصادر من الجهة المختصة والقاضي بعدم قبول أي طلب يتم خلال الدائرة القضائية وتوجيه المستفيد بالتقدم عبر بوابة ناجز لذا فإن الدائرة تفهم المدعي بقصر نظرها على الطلب الوارد في صحيفة الدعوى وله التقدم عبر بوابة ناجز بالطلبات التي يسندها النظام لذا رفعت الجلسة إمهالا للمدعى عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ بحضور وكيل المدعي (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٦ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها شريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨ هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٣٠/١١/١٢ هـ صحيفة رقم ٨ عدد ٨ مجلد رقم ٣٧ لعام ١٤٣٠ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من نظام الخدمات الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠ هـ عدد ٥٩٠٤١ لعام ١٤٤١ وبصفته شريك فى شركة (...) سجل تجارى رقم (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٨ هـ الصادر من الدمام بموجب الوكالة رقم (...) وقدم المدعي مذكرة هذا مفادها تم التواصل مع خدمة المستفيدين (١٩٥٠) وأفادونا بالآتي: بأنه في حال كان الطلب العارض بما له قيمة مالية فلا يُقبل إلا عبر صحيفة الدعوى, لما يترتب على ذلك من تكاليف قضائية. وفي حال كان الطلب ليس له قيمة مالية طلب وقف الأعمال الجديدة, وطلب معاينة وإثبات حالة (وطلب وقف تنفيذ وغير ذلك) كما هو طلبنا وقف تنفيذ الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ (٢١/٠٤/٢٠٢٣م) وقراري التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٨٣٣٧٤٢) ورقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٨٣٣٧٤٥) وتاريخ (٢١/١٠/١٤٤٤هـ), فيمكن تقديمه عبر أيقونة إيداع مذكرة أو أثناء نظر الدعوى مشافهةً أو كتابة, وذلك بناءً على المادة الثانية والثامنون من نظام المرافعات الشرعية. لذا نأمل من فضيلتكم قبول الطلب وبعد تأكد الدائرة مما ذكره المدعي وكالة استبان لها وجود مانع تقني من التقدم بطلب إيقاف تنفيذ كطلب مستقل في القضية الأمر الذي تقرر الدائرة قبول إيداع الطلب مشافهة في الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن مبررات طلبه أفاد بما نصه أطلب إصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ ١/٠٤/٢٠٢٣م المسحوب على البنك (...). لما يلحق موكلي من أضرار ومنها: ١ـ وجود طلب تنفيذ للشيك مقدم على موكلي وصدر على إثره قرار ٣٤ وقرار ٤٦ من نظام التنفيذ وتمّ إيقاع عقوبات على موكلي بغير حق, مع أن الشيك غير مستحق. ٢- وجود دعوى مقاصة تقدم بها المدعى عليه وعند إجرائها يلحق موكلي ضرر بفوات مستحقاته, وإطالة نواله حقه, وقد ذكرت للدائرة ناظرة دعوى المقاصة عن ذلك فأفاد بتحديد موعد آخر وطلب الإيقاف من دائرتكم ناظرة دعوى الموضوع. ٣ــ أن موكلي مشرف حملة حج في شركة (...), ومع العقوبات الواقعة عليه لا يستطيع السفر وفي ذلك ضرر بالغ عليه وعلى الحملة التي هو مشرف عليها. وهناك أضرار عدة تتعلق بالتنفيذ على مؤسساته وأعماله التجارية وإيقاف حساباته ثم أفاد المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابه على الدعوى الأساسية واستمهل المدعى عليه للإجابة فأجابته الدائرة لطلبه، ولصلاحية القضية للفصل في الطلب الماثل فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالقرار. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي قد تقدم بصفة عاجلة بطلب وقف إجراءات تنفيذ الورقة التجارية لدى محكمة التنفيذ والمتعلقة بالشيك رقم (٠٥١٢٤٧) وتاريخ ١/٠٤/٢٠٢٣م، ولما كانت حقيقة الطلب متفرعة عن بحث مدى استحقاق المدعى عليه لما تضمنته الورقة التجارية، ولما كانت هذه الجزئية تمثل جوهر إقامة هذه الدعوى، فالمدعي يدعي عدم استحقاق ما تضمنته الورقة التجارية والمدعى عليها متمسكة باستحقاقها بناء على سبب التحرير الذي ذكرت، ولما كان طلب وقف التنفيذ بحسب ما تقدم به المدعي من الطلبات الوقتية الإجرائية التي تهدف إلى رفغ الضرر حال وقوعه لحين البت في موضوع الدعوى الأصلية، ولما كان تقرير ذلك وبحث مناط تحقق الضرر واجب بحكم اللزوم قبل الفصل في الطلب، ولما كان المدعي قد حصر مبررات طلبه في إيقاع محكمة التنفيذ العقوبات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التفيذ دون وجه حق لما تضمنته الورقة، وكذلك وجود دعوى مقاصة تسببت في فوات استلام موكله لمستحقات التي تضمنها السند التنفيذي المبني على حكم الدائرة السابق، وكذلك باعتبار الضرر الحاصل على موكله حال كونه مشرفا على أحد حملات الحج وسيتعذر عليه السفر لأداء فريضة الحج بسبب العقوبات الواقعة عليه، والدائرة في هذا الصدد إذ تؤسس بحثها على تحقق قاعدة وقوع ضرر جسيم يخشى تداركه بفوات حينه ووقته المعتاد استئناسا بما تضمنته المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المبرر الأول والثالث لم يقم على سوقه إذ جاء معارضا لحقيقة الواقع القضائي فقد صدر القرار الوزاري رقم ٧٢٠٧ وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤١هـ والقاضي بإلغاء عقوبة منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين بإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية، وبهذا يتضح أن العقوبة التي يتمسك بها المدعي والمتعلقة بإيقاف خدماته ومنعه بالتالي من أداء مناسك الحج هو مبرر غير صحيح، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمنع من السفر فعلى فرض إيقاع عقوبة المنع من السفر فهي خاصة بالسفر خارج أراضي المملكة ولا تتعلق بالتنقلات الداخلية، يعضد ذلك حكاية المدعي لفرض عقوبات دون بيان أثر واقعي حقيقي حاصل يجعل الدائرة تتصدى لرفعه الأمر الذي تطرح معه السببان الأول والثالث وتنحيها جانبا استصحابا لاستقامة الحال، وأما ما يتعلق بالمبرر الثاني فلم تقف الدائرة معه على ضرر جسيم يخشى تداركه فغاية تأخر المدعي في استخلاص حقه موجب للتعويض حال تحقق موجبه في مقابل وجود دعوى قائمة ستحسم مادة النزاع بين الأطراف وتستبين الدائرة معها استحقاق المدعى عليها لما تضمنته الورقة وقدر ذلك، وحتى الفصل في هذه القضية على هذا النحو فإن الدائرة تقرر رفض طلب الوقف وبذلك صدر قرارها وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب وقف التنفيذ المقدم في هذه الجلسة لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.