حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430997543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470906450/1444
رقم الحكم:4430997543
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906450 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430997543 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470906450 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 19/09/1444هـ وفيها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى فحررها بما نصه: (تتلخص وقائع هذه الدعوى في الاتي: 1 / بتاريخ 15/ 6 / 1437هـ استلم المدعى عليه من المدعي مبلغ وقدره (350800) ريال بغرض استثمارها في تجارة السيارات وذلك بشراء سيارات وبيعها على الغير بالتقسيط. 2 – وقام العميل بسداد المبلغ الذي بذمته ولم يقم المنفذ ضده بسداد المبلغ 28500 حيث قام بسداده لدى المدعى عليه رغم المطالبه المتكرره لتحويل المبلغ الا انه رفض تحويل المبلغ وقام بتحصيلها منه (كما هو مبين بكشف الحساب الصادر من المدعى عليه). إلا ان المدعى عليه لم يدفع للمدعي باقي المبلغ المستحق في ذمته (28.500) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال رغم مطالبته أكثر من مرة ودياً وتم اخطاره بالسداد الا انه رافض ذلك. وبناء عليه فإن المدعى يطلب الحكم له بما يلي: 1 – إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ وقدره (28.500) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال المستحقة في ذمته لما سبق بيانه من أسباب.)، وبسؤاله عن بيناته؟ ذكر بأنه كشف الحساب وهو مرفق بملف الدعوى، وقرر اكتفاءه بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة، وفي الجلسة التالية: حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (72675753) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت السير في الدّعوى؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وقد جرى من الدّائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها في الجلسة الماضية، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (ثلاثمائة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها في مجال بيع السيارات بالآجل بتاريخ 15/06/1437هـ ونتج عنها ربحًا قدره ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال لم يسلمها المدعى عليه للمدعي لذا أقام المدعي دعواه الماثلة طالبًا إلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ المشار إليه آنفًا، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في كشف الحساب رقم (359) وبعد الاطلاع عليه وجدته الدّائرة مؤيدًا لما يدعيه المدعي، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة (28,500.00) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث