حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431012930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471037042/1444
رقم الحكم:4431012930
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471037042 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431012930 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471037042 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجابر للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة عبدالله سعد الحارثي للنقل الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 8/ 11/ 1444هـ حضر فيها عن المدعية (أسامة بن زيد الدكان) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (444324930) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (441935) وعن المدعى عليه (عبد المؤمن حمود وصل الله الحارثي) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (444659268) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (431880)، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لاستئجار معدات هندسية مملوكة للمدعى عليها من أجل العمل في مشاريع موكلتي بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها رقم (19/0091 /BMVLSUB) بتاريخ 20/6/2019م وبقيمة متفق عليها في البند رقم 1و2و3، ويحدد الأجر الشهري وعدد ساعات العمل لكل معدة وقد أوضح البند التاسع من العقد أن تتم المحاسبة بشكل شهري حسب كشف التشغيل اليومي والفاتورة المقدمة من الطرف الثاني، وعلى أن تكون مدة العقد شهر واحد قابل للتجديد حتى انتهاء الأعمال مرفق رقم (1)، وقد سددت موكلتي بالخطأ مبلغاً يفوق المبلغ المستحق للمدعى عليها حيث بلغ اجمالي ما تم دفعه للمدعى عليه مبلغاً وقدره (3.818.880.20) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً وعشرون هللة مرفق رقم (2) زيادة عما هو مستحق للمدعى عليها بمبلغ وقدره (344.617.61) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً وواحد وستون هللة وذلك حسبما هو ثابت من الفواتير الصادرة من المدعى عليها لموكلتي بإجمالي مبلغ وقدره (3.474.262.59) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتين واثنين وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة مرفق رقم (3)، نطلب من فضيلتكم إجراء المحاسبة مع المدعى عليها والحكم بالزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد عما هو مستحق لها والبالغ وقدره (344.617.61) ثلاثمائة وأربع وأربعون الفاً وستمائة وسبعة عشر ريال وواحد وستون هللة) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في كشف حساب صادر من مصرف الانماء بإجمالي مبلغ (3،818،880.20) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً وعشرون هللة، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قدم رد موكله المتضمن ما نصه (أفيد فضيلتكم بأن القضية سبق الفصل فيها بالقضية رقم (4390132882) وتاريخ20/3/1443هـ، وصدر بها الصك رقم (437485112) وتاريخ 29/5/1443هـ، الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، والمؤيد من المحكمة التجارية بمكة المكرمة، دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (447101137) وتاريخ 19/1/1444هـ) وطلب أجلاً لإرفاق الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة. وفي جلسة 29/ 11/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ رياض بن سليمان بن راشد القنيه حامل السجل المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (4426990528) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (24116)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ عبد المؤمن حمود وصل الله الحارثي، وفيها قدم وكيل المدعى عليه رد موكله الذي لم يخرج عما قدم في الجلسة السابقة، وباطلاع وكيل المدعية قرر أن موكلته تدفع بأن المدعى عليه استلم جزء من المبلغ المحكوم له فيه بموجب الحكم رقم (437485112) الصادر من الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة، وقرر أن موكلته لا مانع لديها من ندب خبرة للتأكد من ذلك، وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وتجنباً لازدواجية الأحكام القضائية، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ وحيثُ إن موضوع هذه الدعوى والدعوى رقم (4390132882) واحدٌ؛ إذ أن كليهما يبحثان المستحقات الناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين، وقد فصلت الدائرة فيه بموجب صك الحكم رقم (437485112) وتاريخ 29/5/1443هـ، كما أن دفع وكيل المدعية المحرر بعاليه يصلح أن يكون جوابًا على الدعوى رقم 4390132882 وتاريخ20/3/1443هـ المقامة لدى الدائرة التجارية الأولى، وفي هذا تأكيد على اتحاد الموضوع بين الدعويين، مما لا يجوز معه النظر في هذه الدعوى مرة أخرى، استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، مما تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم (4471037042) المقامة من: شركة الجابر للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد: مؤسسة عبدالله سعد الحارثي للنقل سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله بن سعد الحارثي سجل مدني رقم (...) لسابقة الفصل فيها. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث