حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431007455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧١٠٢٣١٩٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4431007455
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023198لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431007455 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣١٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي (...)، بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (بعد التحية والسلام بالإشارة للموضوع أعلاه وبالوكالة عن المدعي المبينة بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبصفتي محامي بموجب الترخيص رقم (...) تتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى في مواجهة للدعى عليها ونلتمس قبولها، وفقًا للآتي ;أولًا: الوقائع: تعاقد موكلي مع المدعى عليه الأول (...) بموجب عقد مكتوب على استثمار المبنى الواقع بحي (...) بمدينة (...) (شقق مفروشة) على أن يدفع موكلي مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال فقط، مقابل أن يقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ في المبنى المذكور. (مرفق صورة الاتفاقية) ٢ حرر موكلي للمدعى عليه الأول الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠١) بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٨م بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال (مرفق صورة الشيك). كما قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٨ إلى حساب المدعى عليها الثاني بناءً على طلب المدعى عليه الأول كونه مالك ومدير تلك الشركة مرفق) كشف حساب ومستخرج سجل تجاري ٣- لم يقم المدعى عليه باستثمار المبالغ المدفوعة ولم يقم بإعادة رأس المال على الرغم من مطالبة موكلي المتكررة له. -٤ سبق وأن تقدمنا بدعوى برقم (٤٣٩٠١٣٨٣٨ بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في مواجهة المدعى عليه الأول (...) وقد صدر فيها الحكم التالي: حكمت الدائرة: أ ولا: إلزام للدعى عليه / (...) صاحب الهوية الوطنية رقم /(...) بأن يدفع للمدعي / (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم/ (...) مبلغا قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال)، وقد جاء في التسبيب: (وأما الحوالة البنكية بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، والتي كانت لصالح شركة الديوان الفاخر التجارية فلم يثبت للدئرة بأي بينة أو قرينة بكونها لصالح المدعى عليه أو لصالح المشروع المدعى به. ٥- فلما تقدم، وحيث قدم موكلي الحوالة البنكية كبينة على استلام الشركة المدعى عليها الثانية والمملوكة للمدعى عليه الأول لجزء من مبلغ الاستثمار، فإننا نلتمس من فضيلتكم فتح باب الرافعة ومناقشة المدعى عليه في موضوع الحوالة. ٦- أصحاب الفضيلة، بخصوص الحوالة المرسلة لشركة (...)، فليس للشركة إنكارها، وإنما لها فقط أن توضح سبب الحوالة وهل هي مستحقة لهذا البلغ أم لا، حيث أن موكلي يدعي بأن هذا للبلغ متعلق بعقد الاستثمار للبرم بينه وبين المدعى عليه الأول، وعلى فرض أن الشركة ادعت خلاف ما ذكرنا فعليها عبء إثبات ذلك، فلا يخفى على فضيلتكم أنه في حال الاختلاف بين القابض والدافع فالقول قول الدافع، حيث جاء في كشاف القناع (٢٧٤٢): (ولو سأله من ظاهره الفقر، أن يعطيه شيئا)، وأطلق، فدفع إليه. ثم اختلفا هل هو قرض أو صدقة؟: (قبل قول الدافع في كونه قرضا: لأنه أدرى بنيته)، فيقاس عليها أن موكلي هنا أدرى بنيته في اعتبار هذا المبلغ جزء من رأس المال الخاص بعقد الاستثمار ثانيا: لكل ما تقدم من حيثيات ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أ. إلزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ب إلزام المدعى عليهما بأتعاب المحاماة وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. ثالثاً: المرفقات: ١- صورة من العقد المبرم بين الطرفين. ٢- صورة من كشف الحساب البنكي. ٣- صورة من الشيك المحرر باسم المدعى عليه. ٤- حكم الدائرة الثالثة).وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر أي من المدعى عليهما رغم تبلغهما في النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى الدعوى الواردة في الطلبات بتاريخ ٢٦/ ١٠ / ١٤٤٤ هـ وقرر أن ليس له مزيد إضافة ويطلب استدعاء المدعى عليه لاستجوابه عن الحوالة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ٢٥/ ١١ / ١٤٤٤ هـ: وفيها حضر وكيل المدعي المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعى عليهما رغم تبغلهما في النظام ووصل رابط الجلسة، بموجب التبليغ رقم: (٧٥٣٥٧٣٦٢) للمدعى عليه (...) والتبليغ رقم: (٧٦٨٥٧٥٩٢) للمدعى عليها شركة (...)، وبعد دراسة مستندات الدعوى رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة على أنَّ المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وقدره ستون ألف دفع للشركة المدعى عليها من أجل الشراكة مع للدعى عليه (...)، فتم إفهام وكيل المدعي بإحضار موكله للدخول في الجلسة وأداء اليمين المتممة، فحضر المدعي (...) أصالة عن نفسه، والمدونة بياناته بعاليه، وجرى إفهامه بأداء اليمين المتممة وإقراء صيغة اليمين عليه فوافق عليها، ثم أداها بعد تخويفه بعاقبة اليمين الغموس وفق الصيغة الآتية: (والله العظيم أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والمدفوع لشركة (...)، وقدره ستون ألف ريال، قد دفعته لأجل شراكتي مع المدعى عليه (...) في مشروع استثمار المبنى الواقع في (...)) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على الدعوى ومستنداتها، ولمَّا كان النزاع بين شريكين في شركة مضاربة، مما تختص على إثره المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليهما عن الحضور مع تبلغهما لشخصيهما مما ترى معه الدائرة السير في الدعوى حضوريًا استنادًا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونص الحاجة منها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وأما عن الموضوع ولمَّا كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما -(...) وشركة (...)- بالتضامن في رد مبلغ وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، تمثل جزء من المبلغ الذي دفعه المدعي في حساب شركة (...) -المدعى عليها- من أجل شراكته مع المدعى عليه (...)، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الشراكة عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليه (...)، كما قدم مستخرج من السجل التجاري لشركة (...) تضمن أن المدعى عليه (...) مدير وشريك فيها، كما قدم كشف حساب للمدعي على مطبوعات بنك (...)، وتضمن الكشف وجود حوالة بمبلغ المطالبة صادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها شركة (...)، ولمَّا كان وكيل المدعي سبق أن أقام دعوى في مواجهة المدعى عليه الأول (...) يطلب إلزامه بدفع مبلغ وقدره: (٣٦٠,٠٠٠)، وذلك في القضية رقم: (٤٣٩٠١٣٨٣٨) وتاريخ: ٢١ / ٣ / ١٤٤٣ هـ نظرت لدى الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالدمام، وصدر الحكم فيها بإلزام المدعي عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأما الباقي وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، فجاء تسبيب الدائرة بما نصه: بأن الحوالة البنكية بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ألف ريال، والتي كانت لصالح شركة (...) فلم يثبت للدائرة بأي بينة أو قرينة بكونها لصالح المدعى عليه أو لصالح المشروع المدعى به وترفض الدائرة هذه البينة ، ثم تقدم وكيل المدعي في هذه الدعوى بمطالبة المدعى عليه (...) وشركة (...) بهذا المبلغ، ولمَّا كان الحكم السابق قد اكتسب الصفة النهائية بتأييد الاستئناف وذلك حسب الصك ذي الرقم: (٤٣٣٣٠٣٤٧٧) وتاريخ: ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، وحيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات على الآتي: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، مما ترى معه الدائرة أن هذه الدعوى منعقدة في مواجهة المدعى عليها شركة (...) دون المدعى عليه الأول (...)، حيث إن شركة (...) لم تكن طرفًا في الحكم المشار إليه أعلاه، وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي على أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والمدفوع لشركة (...) كان لأجل الشراكة مع المدعى عليه (...)، وحيث نصت المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات على أن: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله ، ولمّا كان الأصل قول رب المال فيما يبذله من مال، وحيث أدى المدعي اليمين المطلوبة منه وفق الصيغة المشار إليها في الوقائع، وبما أن المدعى عليه (...) مدير وشريك في الشركة المدعى عليها حسب مستخرج السجل التجاري المرفق مع صحيفة الدعوى، وحيث إن تبلُّغ المدعى عليهما مع عدم حضورهما قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعي؛ مما ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها الثانية شركة (...). وأما عن طلب وكيل المدعي مبلغًا قدره: (١٢,٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته في وقوع الضرر على موكله والمتمثلة في عقد الأتعاب، وحيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب تضمين المحكمة حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف، أو العادة المستقرة، ورأي الخبير عند الاقتضاء، والدائرة بإعمالها للنص المشار إليه أعلاه ترى تقدير الأتعاب بمقدار(١٠%) من المبلغ المحكوم به؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، في مواجهة المدعى (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.