حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430996919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471106391/1444
رقم الحكم:4430996919
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106391 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430996919 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٣٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها ستين كرتون بطاقات شحن شركة (...) فئة عشرين وقرض للمدعى عليها وقدره (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألف ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م بمبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك مسحوب على مصرف (...)لصالح المدعي بمبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال وذلك مقابل قرض حسن، وصادر من المدعى عليها. ٢- عقد بيع مبرم بين أطراف الدعوى متضمن شراء المدعى عليها من المدعي كراتين بطاقات بمبلغ قدره (٧٨٠,٠٠٠) سبعمائة وثمانون ألف ريال ومتضمن إلتزام المدعى عليه بسداد مبلغ قرض حسن وقدره (٢٧٠,٠٠٠) ريال، مذيل بتوقيع الطرفين. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة أو الأخطار، فأجاب بأنه تم الإخطار وبعد اطلاع الدائرة على الإخطار تبين عدم تضمن موضوع الدعوى ولا الأسانيد، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته وصلها إخطار بأداء المبلغ فقط دون ذكر للموضوع، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين جمع عدة طلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله يطالب بثمن بيع بطاقات شحن مع قرض حسن والرابط بينهما هو تحرير شيك واحد، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق ولما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، وحيث نصت المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى)، وقد نصت اللائحة رقم (٦٩) من نظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة.) ونصت اللائحة التنفيذية رقم (٧٠): (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) ومخالفة نص المادة الذي أوجب الإخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، حيث إن الإخطار المرفق بصحيفة الدعوى غير مستوفي للشروط النظامية إذ لم يتضمن موضوع النزاع كما هو في صحيفة الدعوى ولا مستندات المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، كما أن المدعي قد جمع عدة طلبات لا رابط بينهما فالمدعي يطالب بثمن مبيع ويطالب بقرض حسن، وبما أن كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ارتباط الطلبين في ورقة الشيك لعدم وجود مانع في الفصل والدائرة تنظر في موضوع الورقة، وبما أن من شروط قبول الدعوى أن لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدّائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو بين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث