حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530041058
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994695/1444
رقم الحكم:4530041058
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994695 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041058 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- نجار لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨.٠٠) ثمانية عشر ريال سعودي. ٢- حداد مسلح لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨.٠٠) ثمانية عشر ريال سعودي. ٣- رئيس عمالة الأعمال المدنية لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٦.٠٠) ستة وعشرون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٢٨٥,١٦٤.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦٤,٣٥٦.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١١٢,٠٥٠.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٧٣,٩١٥.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٤,٨٤٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٨٥,١٦٤.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م -تقريباً-، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م حتى ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات موكلتي مما أدى إلى (مما أدى الى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٨,٥١٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٨٥,١٦٤.٠٠) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م إلى ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٥١٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: أمر الشراء صحيح، ولكن لم يحدث تعامل مع المدعية وهي لا تستحق مبلغ المطالبة، والفواتير غير مستلمة من موكلتي والتايم شيت غير مختوم من موكلتي ولا نعرف من وقعه، هكذا قررت، وعقب وكيل المدعية بما مفاده التمسك بما قدمه وأضاف أن التايم شيت صادرة من المدعى عليها، وأضافت وكيلة المدعى عليها قائلة أن موكلتي لا يخرج شيء من عندها إلا مختوم والمستندات المقدمة غير مختومة من موكلتي، وتمسكت بجوابها المتضمن عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٨٥,١٦٤) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها في مشروع (...) في مدينة (...)، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٥١٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أمر شراء مؤرخ في ٣١/ ١/ ٢٠٢١م صادر على مطبوعات المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة وتغيير اسمها بذات السجل التجاري مرسل إلى المدعية ومذيل بختم المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل، كما قدم أربعة نسخ من جداول ساعات عمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها الأول في شهر فبراير والثاني في شهر مارس والثالث في شهر ابريل والرابع في شهر مايو لعام ٢٠٢١م، كما قدم فواتير صادرة على مطبوعات موكلته قبل تحولها إلى شركة بذات السجل وتغير اسمها ومذيلة بختم موكلته وتوقيعات منسوبة لتابع المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها لم تنكر صدور أمر الشراء على مطبوعات موكلتها، وأنكرت التعامل مع المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبما أن جداول ساعات العمل- التايم شيت- ثابت للدائرة صدورها على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة العمالة الموردة وعدد الساعات الأساسية والإضافية للأشهر محل عمل العمالة الموردة ومتضمنة اسم موقع المشروع الوارد في أمر الشراء، وبحساب الدائرة لعدد ساعات العمل الأساسية مع الإضافية للأشهر محل العمل الواردة في جداول ساعات العمل-التايم شيت- مع ما تضمنه أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها المتضمن قيمة الساعة للعمالة الفنية الموصوفة في أمر الشراء تضمنت مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك إنكار المدعى عليها للعمل والاستحقاق حيث تبين للدائرة عمل المدعية بموجب كشوف ساعات العمل الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والتي لم ينكر صدورها على مطبوعات المدعى عليها، ولأن صدور جداول ساعات العمل على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة بعد حساب عدد الساعات الواردة فيها مع ما اتفقا عليه الطرفين في أمر الشراء من تحديد قيمة الساعة للعمالة الفنية مديونية المدعية يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، لا سيما مع عدم المنازعة في السداد، واستناداً إلى المادة (٣٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٨,٥١٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٥,١٦٤) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٥١٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530041058 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٦٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٨٥,١٦٤) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ لقاء توريد عمالة للعمل لصالح المدعى عليها في مشروع مستشفى قوى الأمن في مدينة جدة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٥١٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٢/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٥,١٦٤) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٥١٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد عدم الاختصاص النوعي حيث نظمت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وعدم صحة تسبيب الحكم، وان المدعية لم تقم بالأعمال في المشروع، واختتم بطلب قبول الاعتراض. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه بحضور الطرفين، ولصلاحية الفصل فيها تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قد خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف يفتقد البينة، وغير مؤثر على الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٠/١١/ ١٤٤٣ القاضي بالزام أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٥,١٦٤) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٥١٦) ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.