حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430995398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449000888/1444
رقم الحكم:4430995398
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000888 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430995398 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 449000888 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن محامي المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل المنتجع للمدعي، لمدة (10) عشرة سنوات، ابتداءاً من تاريخ 1439/05/6هـ الموافق 2018/01/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (0) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (420,000) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/14هـ الموافق 2019/07/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- ان المدعى عليها قد انسحبت من المشروع بتاريخ 2019/7/17 دون سابق انذار. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد مصاريف التشغيل)، وذلك بتاريخ 1440/11/14هـ الموافق 2019/07/17م، مما تسبب بـ(عدم سداد فواتر الكهرباء المستحقة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اا) ومقدار التعويض المطلوب (86,000) ستة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم سداد مستحقات موكلي من صافي الربح 70% منذ بداية المشروع)، وذلك بتاريخ 1440/11/14هـ الموافق 2019/07/17م، مما تسبب بـ(عدم تسليم موكلي حصته من النسبة المتفق عليها 70%)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اا) ومقدار التعويض المطلوب (944,000) تسع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 24/2 / 1444هـ وبحضور اطراف الدعوى سألت الدائرة المدعى عليه الجواب فذكر كلاما مرسلا ثم طلبت منه الدائرة تحريره في مذكرة عبر تبادل المذكرات خلال يومين من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال خمسة أيام كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه تقديم إجابة موضوعية فاستعد بذلك. وفي جلسة 7/4/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها الحاضر أصالةً عن عدم إجابته عن الدعوى، أجاب قائلاً: لم يتم إضافتي في الجلسات السابقة كممثل نظامي بموجب عقد التأسيس، ولذلك لم أستطع إرفاق إجابتي في النظام، وأطلب مهلة للرد، هكذا أجاب، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق إجابته في النظام خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة، وللمدعي الرد لمدة مماثلة وإفهام أطراف الدعوى بأنها المهلة الأخيرة لتبادل المذكرات للفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 6/5/1444هـ وفيها حضر محامي المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير وممثل المدعى عليها، وبسؤال محامي المدعي وكالة عما يوّد إضافته من بينات على الدعوى أجاب قائلا: أكتفي بما تم تقديمه، كما قرر المدعى عليه الاكتفاء بما تم تقديمه عبر النظام وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعي حصر دعواه ب فسخ العقد المبرم بسبب عدم تنفيذه مع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,030,000) مليون وثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض–الارباح–وفواتير الكهرباء–والتلفيات التي لحقت بالموقع، وحيث إن التعويض عن فوات الانتفاع بالمال وحبسه و الاضرار الجسيمة بالمشروع وتعطل مصالحه يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما أن حساب الربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، وبما أن المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه العقد المبرم من الطرفين، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة المدعي غير موصلة. وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430995398 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449000888 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي: (...)، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 21/07/1444هـ لأسباب حاصلها أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وأنه وقع من الخصم غش من شأنه الـتأثير على الحكم، وختم لائحته بطلب إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 23/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل الملتمس ضده رغم تبلغه واطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعي التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول إلتماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث