حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431020037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051859/1444
رقم الحكم:4431020037
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431020037 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٨٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥١٧٨٤٨٧) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام سلّمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: صحيفة الدعوى المقيدة لدى المحكمة برقم: (٤٤٧١٠٥١٨٥٩) وتاريخ: ٠٢/١١/١٤٤٤ه المقامة من المدعية/مؤسسة (...)سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبها/(...)هوية وطنية رقم: (...)، وعنوانها: (...)، ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم: (...)، وعنوانها: (...)بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث تم إشعار المدعى عليها كتابةً بأداء الحقِّ بتاريخ: ١٦/٠٩/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٤/٢٠٢٣م؛ إعمالًا لما نصّت عليه المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية -مرفق (١)، الإخطار-، ولعدم تجاوبها بأداء ما هو ثابتٌ بذمتها؛ فإننا نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى، ونلخص تحريرها في الآتي:١- اتفقت المدعية مع المدعى عليها، على أن تلتزم الأخيرة بتوريد كميات من الحديد دفعةً واحدةً نظير ثمن قدره (١٢٩٣٧٥٠) مليون ومئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، فور تسلّمها لهذا الثمن. ٢- بتاريخ: ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ١٩/٠٢/٢٠٢٣م أوفت المدعية بالتزامها كاملًا -مرفق (٢)، إشعار باستلام مبلغ، وفاتورة-، بيد أن المدعى عليها قابلت ذلك بالتأخر والتقاعس والمماطلة في الوفاء، تبعها التعذر بعدم قدرتها على توريد الكمية المتفق عليها دفعةً واحدةً، وسيتم التوريد على دفعات متفرقة، فسلَّمت كميات حديد نظير ثمن قدره (٨٤٨٨٧٢.٥٠) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وأثنان وسبعون ريالًا وخمسون هللةً-مرفق (٣)، فواتير المبيعات وسندات التسليم-، وماطلت في تسليم المتبقي، حتى انتهت بالامتناع عن الوفاء بباقي التزامها كليًا، وعليه تبقى بذمتها من إجمالي الثمن المسلّم والذّي لم تؤدِّ محله؛ مبلغٌ قدره: (٤٤٥٣٣٧.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسون هللةً. ٣- نظرًا لتعذر المدعية عن الوفاء بباقي التزامها بعد المماطلة والتقاعس عن أداءها؛ طالبتها المدعية بردِّ المبلغ المتبقي في ذمتها، إلَّا أنها ماطلت في ذلك ابتداءً، وعلقته بوعود كاذبة، إلى أن انكرت الاستحقاق بالكلية، ولمّا كان مناط استحقاقها للمبلغ؛ توريدها لكامل الكمية المتفق عليه في المواعيد المحددة، ولعدم وفاءها بذلك، ولقوله تعالى في كتابه العزيز: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [سورة النساء: ٢٩]، فتطلب المدعية من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٤٥٣٣٧.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ريالًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسون هللةً.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٥٥,٣٣٧.٥٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله،) هذه دعواي.وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت الإخطار الصادر من المدعية المرسل إلى المدعى عليها المتضمن عدم الرغبة بإضافة الكميات الإضافية مع طلب الالتزام بسداد المقابل المالي المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٤٤٥.٣٣٧.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة بسبب التأخر وإقامة الدعوى كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدمت إشعار استلام صادر من المدعى عليها يتضمن توريد حديد مذيل بتوقيع المدعى عليها كما قدمت الفاتورة التجارية الصادرة من المدعى عليها المتضمنة صحة التعامل بين طرفي الدعوى والمتطابق مع قيمة التعاقد الوارد في الدعوى كما قدمت فاتورة مبيعات ضريبية الصادرة من المدعى عليها وعدد من سندات التسليم الصادرة من المدعى عليها وبسؤال المدعية ألديك مزيد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٤٥.٣٣٧.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة والذي يمثل قيمة ما تبقى من حديد لم يورد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه قدمت الإخطار الصادر من المدعية المرسل إلى المدعى عليها المتضمن عدم الرغبة بإضافة الكميات الإضافية مع طلب الالتزام بسداد المقابل المالي المتبقي في ذمة المدعى عليها وقدره (٤٤٥.٣٣٧.٥٠) أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون هللة بسبب التأخر وإقامة الدعوى كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدمت إشعار استلام صادر من المدعى عليها يتضمن توريد حديد مذيل بتوقيع المدعى عليها كما قدمت الفاتورة التجارية الصادرة من المدعى عليها المتضمنة صحة التعامل بين طرفي الدعوى والمتطابق مع قيمة التعاقد الوارد في الدعوى كما قدمت فاتورة مبيعات ضريبية الصادرة من المدعى عليها وعدد من سندات التسليم الصادرة من المدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤٥.٣٣٧.٥٠)أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث