حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430968091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422358/1444
رقم الحكم:4430968091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422358 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430968091 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل شاشات تلفزيون عن طريق البر، وأخطأت المدعى عليها، بكسر شاشة واحدة قيمتها (٤,١٥٠) أربعة آلاف ومائة وخمسون ريالا من أربع شاشات ولم تسلم كامل الشحنة، وقامت بإرجاعها لمستودعاتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٦٠٠) ستة عشر ألفًا وستمائة ريال، ورد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٨٥٠) ثمانمائة وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة/ المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم صحيفة دعوى وملخصها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٢م -تقريباً- على أن تقوم المدعى عليها بنقل بضائع عبارة عن أربع شاشات تلفزيون الى (...)، وقد سلم مندوب المدعى عليها الشحنة إلى موظف الهيئة المرسل إليها لكن لاحظ الموظف بعد الاستلام وجود أحد كراتين الشاشات مشقوق وعليه قام بالاتصال فوراً بمندوب (...) موصل الشحنة وعاد إليه وبعد فحصها تبين أنها تلفت ولا تعمل، ثم رفض العميل استلام الشاشة التالفة وأفاد مندوب المدعى عليها بأنه يلزم إرجاع الشحنة كاملة ولا يصح تسليم جزء منها وإرجاع الجزء الآخر، وعليه أرجع مندوب المدعى عليها جميع الشاشات إلى مستودعات المدعى عليها. وبعد ذلك لم تقم المدعى عليها برد الشاشات، وتم التواصل معهم وأفادوا أنها مسلمة وهذا خلاف الواقع، والصحيح أنها سلمت الشحنة ثم أرجعت لهم بواسطة مندوبهم. وعليه تم تقديم شكوى لدى قسم البلاغات والشكاوى لدى المدعى عليها بالرقم (١٦١٣٠٩٧) وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م وتمت الإفادة بأن شكوى التلف يتم إثباته خلال (٢٤) ساعة من استلامها. طلب إلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٦،٦٠٠) ستة عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي قيمة الأربع شاشات. ورد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٨٥٠) ثمان مئة وخمسون ريال. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة قيدت بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولاً/ الدفوع: يطالب وكيل الشركة المدعية بتعويضه بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٦٠٠) ريال سعودي، وبالرجوع إلى وثيقة الشحن المقدمة من وكيل الشركة نجد أن قيمة محتوى الشحنة المدونة تساوي (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، فإن قيمة التعويض يجب ألا تتجاوز ما هو مدون في الوثيقة، حيث نصت المادة على أنه: "يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن." ثانياً/الطلبات: بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:رد الدعوى لعدم الاستحقاق."ا.هـ ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ ونصها:"نورد لفضيلتكم ردنا على ما جاء في جواب المدعى عليها. أولاً: بخصوص نص المادة التي استندت عليها وكيلة المدعى عليها والتي حددت تقدير التعويض عن البضاعة التالفة فقط. وليس البضاعة السليمة المحجوزة لدى المدعى عليها. ثانياً: أن رد المدعى عليها غير ملاقي للائحتنا حيث لم ترد على نقطة إرجاع كامل الشحنة وعددها (٤) شاشات لمستودعات المدعى عليها منها شاشة واحدة فقط تالفة وثلاثة أخرى سليمة لكن مندوب المدعى عليها رفض إرجاع الشاشة التالفة فقط وأرجع كامل الشحنة للمستودعات. ثالثاً: ما يخص قيمة محتوى الشحنة المسجل ببوليصة الشحن فبعد الرجوع الى موكلتي أفادت بأنه عند تسليم الشحنة لمكتب المدعى عليها بالرياض لم يسأله الموظف المستلم عن قيمة الشحنة، فقط طلب منه سداد رسوم الشحن فقط وبيانات المرسل اليه، كما أنه من المتعارف عليه في السوق أنه لا يوجد (٤) شاشات جديدة بهذه المواصفات بالسعر المذكور في بوليصة الشحن. الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بـ:١-رد الثلاثة شاشات المحجوزة بمستودعات المدعى عليها وارجاعها لموكلتي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٥٠) أربعة ألاف ومائة وخمسون ريال سعودي قيمة الشاشة التالفة. ٣-رد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٨٥٠) ثمان مئة وخمسون ريال"ا.هـ وفي جلسة ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض المذكرة المقدمة من وكيل المدعية على وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد عليها فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٨٧١٠٧٩) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ ونصها:" ولاً/ الدفوع: ١. من الناحية الشكلية: طلب وكيل الشركة المدّعى عليها في لائحة دعواه المؤرخة المقدمة عبر بوابة ناجز التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٦,٦٠٠) ريال قيمة الأربع شاشات إضافة إلى رد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٨٥٠) ريال، إلا أنه قدم مذكرة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه معدّلًا فيها طلباته كما يلي: "١. رد الثلاث شاشات المحجوزة بمستودعات المدّعى عليها وإرجاعها لموكلتي. ٢.التعويض بمبلغ (٤,١٥٠) قيمة الشاشة التالفة. ٣. رد أجرة النقل (٨٥٠) ريال."، واستنادًا إلى تعميم رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم (٤٣٦٤٥٦٣٥٤) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه والذي نص على أنه: "إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد بتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة." وأن يكون تقديم الطلبات في الخانة المخصصة لها وهي خانة الطلب العارض، وحيث أن المدّعي قدم الطلبات عن طريق تبادل المذكرات، فنطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى. ٢. من الناحية الموضوعية:يطالب وكيل الشركة المدعية باسترداد الشحنة، علما أن المرسل إليه هو من رفض استلامها، وبخصوص طلبه التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٥٠) أربعة الآلف ومائة وخمسون ريال سعودي عن الشاشة التالفة، وبالرجوع إلى وثيقة الشحن المقدمة من وكيل الشركة نجد أن قيمة محتوى الشحنة المدونة تساوي (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، فإن قيمة التعويض يجب ألا تتجاوز ما هو مدون في الوثيقة، حيث نصت المادة على أنه: "يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن." وبشأن طلبه الأخير التعويض عن أجرة النقل قدرها (٨٥٠) ثمان مائة وخمسون ريال سعودي، فإن موكلتي قامت بواجبها بنقل الشحنة وإيصالها حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن على ما يلي: " تكون أجرة الشحن واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه". إضافة إلى أن وكيل المدعية أقر في لائحة الدعوى أن مندوب المدّعى عليها سلم الشحنة إلى موظف الهيئة المرسل إليها. ثانياً/الطلبات:بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. عدم قبول طلبات المدّعي شكلًا. ٢. رد الدعوى."ا.هـ ثم قدم وكيل المدعية مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٩٤٧٩٠٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ ونصها:" نورد لفضيلتكم ردنا على ما جاء في جواب المدعى عليها. أولاً: بخصوص دفع وكيل المدعى عليها الشكلي فعند الرجوع للتعميم المذكور لم ينص على أن إضافة الطلب يكون عن طريق تقديم طلب عارض كما تدعي فهو تفسير منها للتعميم دون دليل، ذكر التعميم أن الإضافة تكون عن طريق بوابة ناجز وهذا ما وقع بالفعل وعلى فرض تسليمنا لتفسير وكيل المدعى عليها فهو مخالف للمادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة" فضلاً على أن التعميم صادر من جهة لا علاقة لها في المحكمة ناظرة هذه الدعوى. ثانياً: فيما يتعلق برفض موكلتا لاستلام الشحنة فغير صحيح وقد بينا وشرحنا الواقعة سابقا حيث أن مندوب التوصيل التابع للمدعى عليها هو الذي رفض إرجاع الشاشة التالفة لوحدها وذكر بأن عليه إرجاع كامل الشحنة ثم بعدها قامت المدعى عليها بحجزها جميعا ولم ترد السليم منها حتى الآن. ثالثاً: ما يخص قيمة محتوى الشحنة المسجل ببوليصة الشحن فبعد الرجوع إلى موكلتي أفادت بأنه عند تسليم الشحنة لمكتب المدعى عليها بالرياض لم يسأله الموظف المستلم عن قيمة الشحنة، فقط طلب منه سداد رسوم الشحن فقط وبيانات المرسل اليه، كما أنه من المتعارف عليه في السوق أنه لا يوجد (٤) شاشات جديدة بهذه المواصفات بالسعر المذكور في بوليصة الشحن. رابعاً: فيما يخص قيمة الشحن فالعبرة باستحقاقها هو إيصال الشحنة سليمة وليس إيصالها فقط سواء كانت سليمة أو متضررة. الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بـ:١-رد الثلاث شاشات المحجوزة بمستودعات المدعى عليها وارجاعها لموكلتي.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤١٥٠) أربعة ألاف ومائة وخمسون ريال سعودي قيمة الشاشة التالفة. ٣-رد أجرة النقل المسلمة وقدرها (٨٥٠) ثمان مئة وخمسون ريال سعودي"ا.هـ وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها قالت: نتسمك بما قدمناه سابقا، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالته سابقاً، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تلفت الشاشة أم لا فقالت وصلت الشاشة للعميل تالفة. ثم سألتها الدائرة عن جوابها عن الشاشات الثلاث هل هي لدى موكلتها أم لا: فقالت تم استرجاعها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال لم ترفض موكلتي استلام الشاشات. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عندما رفضت المدعية – حسب ادعائكم- تسلم الشاشات أين وضعت موكلتك الشاشات فقالت رجعت لمستودعات الشركة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته فقال: رد الشاشات الثلاث، والتعويض عن الشاشة التالفة، ورد أجرة الشحن. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المبلغ المدون في وثيقة الشحن وهو (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال هل هو لجميع الشاشات فقالت نعم صحيح لكامل الشحنة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلتك تبيع الشاشات فقال موكلتي تشتري ثم تبيعها على العملاء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيمة الشاشة الواحدة فقال (٤,١٥٠) أربعة آلاف ومائة وخمسون ريالا ومجموعها (١٦,٦٠٠) ستة عشر ألف وستمائة ريال. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها كيف قامت موكلتك بتقييم قيمة الشحنة فقال بناء على ما يذكره العميل وهم اطلعوا عليها، وبعرض على وكيل المدعية قال الموظف لم يسأل ممثلنا عن قيمة الشحنات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل فاتورة الشراء المتضمنة قيمة الشاشات الأربع هل كانت من ضمن الشحنة فقال نعم، وبعرض ذلك على وكيلة عليها قالت الفاتورة تتعلق بالمدعية والعميل فقط. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) المدونة وكالتهما سابقا، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن وصف الشاشات ورقم الشاشة التي تلفت فقال أطلب مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله وبالله التوفيق. وفي جلسة ٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتها سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن وصف الشاشات فقال: الشركة المصنعة شركة (...) كود الشاشة التالفة (...) حجم الشاشات ٥٥ بوصة، وبعد الاطلاع على الفاتورة تبين أن الكود لجميع الشاشات الأربع، ولكل شاشة رقم مختلف وأرقامها كالآتي: شاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٢)، وشاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٣)، وشاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٥)، وشاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٨٥)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن رقم الشاشة التالفة فقالت: أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله فقالت: الشاشة رقم (J٧٥٨٢٣٩٧٢)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: سعر الشاشة الواحدة بقيمة (٣,٣٧٦,٠٥) ريال ونحن نطالب بقيمة بيعها وقدره (٤,١٥٠) أربعة ألاف ومائة وخمسون ريال، وقررت وكيلة المدعى عليها تمسكها بما قدمته سابقا من أن مبلغ التعويض يكون حسب المبلغ المدون في وثيقة الشحن. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) المدونة وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية حصرت طلبها أخيرا في إلزام المدعى عليها برد الشاشات الثلاث، الشاشة الأولى برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٣)، والشاشة الثانية برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٥)، والشاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٨٥)، وبما أنه تعديل قُدم إلكترونياً من خلال الطلبات، ولأن الأصل عدم التعويض بالقيمة إلا في حال التلف، ولإقرار وكيلة المدعى عليها بتلف الشاشة رقم (J٧٥٨٢٣٩٧٢) ووجود الشاشات الثلاث الأخرى في مستودعات موكلتها؛ فإن الدائرة تقرر قبول تعديل الطلب. وأما عن الخلاف في قيمة الشاشات الأربع المدونة في وثيقة الشحن؛ فإن الثابت من خلال الفاتورة المرفقة مع الشحنة، أن إجمالي ثمن الشاشات الأربع (١٦،٦٠٠) ستة عشر ألفًا وستمائة ريال، بينما ما دونته المدعى عليها في وثيقة الشحن أن قيمة الشحنة كاملة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وهذا يعد خطأ من المدعى عليها في وضع بيانات في وثيقة الشحن لا تعكس واقع قيمة الشحنة الحقيقية، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن الفقرة (١) من المادة (١٩) من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن ونصها: "يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة الشحن."ا.هـ تضمنت عدم مجاوزة مقدار التعويض عن القيمة المدونة في قيمة الشحن؛ فإن الأخذ بالقيمة المدونة في وثيقة الشحن وإعمال الفقرة المشار إليها يكون في حال كان تدوين القيمة بطريقة صحيحة تتناسب مع قيمة الشاشات الأربع. وأما عن مقدار قيمة الشاشة، ومطالبة المدعية بقيمة بيعها؛ فإن الدائرة تقتصر على قيمتها دون زيادة، حيث إن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها ليس عقد بيع، وليس للمدعية سوى قيمتها. وأما عن أجرة النقل؛ فبما أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الشحنة سليمة، ولأن الشاشات في مستودعات المدعى عليها بإقرار وكيلة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بردها للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ثلاث شاشات من صنع شركة (...) رقم الكود (...) وأرقامها كالآتي: شاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٣)، وشاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٧٥)، وشاشة برقم (J٧٥٨٢٣٩٨٥). ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣,٣٧٦,٠٥) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون ريالا وخمسة هللات يمثل قيمة الشاشة التالفة ورفض ما زاد عنه. ثالثا/إلزام المدعى عليها برد أجرة النقل وقدرها (٨٥٠) ثمانمائة وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث