حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431020126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895166/1444
رقم الحكم:4431020126
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431020126 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470895166 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (الشركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/02هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (71918104)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى المذكرة الالكترونية والمتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل وذلك في أعمال عزل المياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٩٩,٢٥٠.٠٠) سبع مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧٠,٠٨٢.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٩,٩٢٥.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٠,١٥٧.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٧٠,٠٨٢.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (٣٥,٠٢٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (٤٠,٧٨١.٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م بمبلغ قدره (٤٦,٧٣١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٢٤٧,٥٤٣.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٠,١٥٧.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، أضافة الى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة هذه دعواي) وقد أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن تقدم البينة على انتقال مؤسسة (...) الى شركة (...) بما لها وما عليها لتضمن البينات المقدمة أسم المؤسسة ففهمت ذلك ورفعت الجلسة.وفي تاريخ 1444/12/01هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 71918104 وبسؤال المدعي وكالة البينة على انتقال المؤسسة بما لها وما عليها إلى اسم شركة (...) فأجابت قائلة أن وزار التجارة لم تقبل الإفادة إلا بخطاب رسمي من المحكمة وبعد اطلاع الدائرة على بيانات المدعى عليها أفهمت المدعية بأن تقيم دعواها على صاحب المؤسسة الذي جرى التعامل معه ففهمت ذلك وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وإفادة المدعية وبعد الاطلاع على بيانات المدعى عليها، وبما أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وتتبع ذمة مالكها، وبما أن تحول المؤسسة إلى شركة لا يعفي مالكها السابق من الالتزامات والديون السابقة استناداً للفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات ونصها: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا اذا قبل الدائنون ذلك صراحة ا.هـ وبناء عليه ذهبت الدائرة إلى ما سيرد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية الشركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة - شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.