حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431019427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058181/1444
رقم الحكم:4431019427
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058181 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431019427 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨١٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٣٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كربستون مقاس ٩١ سم)، و(إنترلوك ٨ سم خلطتان)، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المواد بثمن إجمالي قدره (٧٢٩,٧٩٨) سبعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال سددت منه مبلغا قدره (٦٥٠,٧٤٨.٤٠) ستمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالا ولم تسدد المبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وأربعون ريالا وستون هللة، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٥٧.٤٠) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعون هللة وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه قدم صحيفة دعوى محررة ونصها: بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣م، تم الاتفاق بين موكلتي/ شركة (...) للتجارة والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، على أن تقوم موكلتي بتوريد (كربستون مقاس ٩١ سم بسعر ١٣.٥٠ ريال/ حبه، وإنترلوك ٨ سم خلطتان جميع الألوان بسعر ٢٥/متر ريال للمتر الواحد)، بمبلغ إجمالي قدره (٧٢٩,٧٩٨) ريال. أوفت موكلتي بالتزاماتها التعاقدية وتم توريد المواد واستلمتها المدعى عليها، وقامت بسداد مبلغ وقدره (٦٥٠,٧٤٨.٤٠) ريال، من إجمالي المديونية وقدرها (٧٢٩,٧٩٨) ريال، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) ريال، لم تلتزم المدعى عليها حتى الان بسداد المبلغ المتبقي رغم محاولة موكلتي العديدة لحثها على السداد. إن المبلغ الذي في ذمة المدعى عليها وقدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) ريال سعودي، ثابت بموجب مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وإقرار المدعى عليها بالمديونية. وحيث قد مرة فترة كبيرة على انتهاء العقد وإنجاز موكلتي جميع الأعمال الموكلة لها ولم ترى موكلتي أي استجابة فعلية من المدعى عليها لدفع مستحقات موكلتي رغم المحاولات المتكررة منها لحث المدعى عليها لدفع المستحقات، ولكن للأسف كانت المدعى عليها دائما تتهرب وتماطل في الدفع. وحيث أن العمل المتبادل بين الشركتين كان يقوم على الثقة وحسن التعامل الذي هو واجب شرعي، وقال الله في كتابه الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ثانياً: - طلبات موكلتي. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) ريال سعودي. أتعاب محاماة نسبة ١٥% من المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (١١,٨٥٧.٤٤) ريال سعودي. ثالثاً: - أسانيد موكلتي. صورة من عقد الاتفاق بين الطرفين. صورة من مطابقة رصيد. كشف حساب شركة (...). صورة من مستخرج رسمي لمؤسسة (...) ا.هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وستون هللة يمثل ثمن مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال والمذيلة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١١,٨٥٧.٤٠) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعون هللة؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/ إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩,٠٤٩.٦٠) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال وستون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١١,٨٥٧.٤٠) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.