حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430949797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439496726/1443
رقم الحكم:4430949797
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439496726 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430949797 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٦٧٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثق ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأن القرار محل الاعتراض جانب الصواب، وذلك لأنه وكما أجابت المدعية في محضر سماع الأقوال في القرار محل الاعتراض حين سؤالها حول ما تم نشره في حساب المدعية مالكة القناة على حسابات القناة في يوتيوب و تويتر، فإنه وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف والمادة الرابعة منه والتي نصت على المصنفات المستثناة من الحماية فإن ما ادعت به مقدمة الشكوى هو أحد المصنفات المشمولة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتي نصت على أنه: (لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام (٢) ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية)، وحيث إن الحدث محل مقطع الفيديو المنشور هو من الأحداث ذات الصبغة الإخبارية ودليل ذلك أن(...) وهو(...) قد تحدث في موضوع هذا الفيديو وقد تم إدخال (...) بالإضافة إلى (...) في محتوى هذا الفيديو، كما أن المدعية قد نشرت هذا الفيديو عملاً والتزاماً بالسياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية والتي نصت في مادتها الرابعة على أنه: (تعمل وسائل الإعلام على خدمة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين الخاصة والعرب عامة وذلك بتبني هذه السياسة وعرضها عرضاً موضوعياً مدعماً بالوثائق ومؤيداً بالمواقف والحقائق)، وعلى ذلك فإن ما قامت به المدعية غير مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية وذلك لأن نشر مقطع الفيديو يصب في المصالح العليا للمملكة العربية السعودية ومواطنيها. وانتهى إلى طلب الحكم بما يلي: (١. الحكم بقبول طلب الاستئناف شكلاً. ٢. الحكم بقبول طلب الاستئناف موضوعاً. ٣. الحكم بنقض قرار اللجنة محل الاعتراض. ٤ الحكم بعدم إدانة شركة (...) المحدودة. ٥ إلزام مقدمة الشكوى بدفع خمسون (٥٠,٠٠٠) ألف ريال سعودي تعويضاً عن أتعاب المحاماة.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها, وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتها وصفتها في محضر الضبط، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية أن يقدم ما يبين تاريخ تبلغ موكلته بالقرار وتاريخ قيد الدعوى وصفة المقيد وذلك من خلال المستندات الرسمية مع بيان المسوغات الداعية لإلغاء القرار محل الدعوى وإرفاق نسخة القرار خلال عشرين يوماً, ثم تقدم الجهة المدعى عليها الجواب خلال العشرين يوماً التالية ثم يجيب المدعي وكالة خلال العشرين يوماً التالية, فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ٢١/٠١/١٤٤٤هـ أضاف فيها بأن القرار محل الاعتراض تم استلامه يوم الخميس بتأريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠٢١م من خلال البريد الإلكتروني المرسل من اللجنة، وأرفق البريد الإلكتروني الذي يبين تاريخ التبلغ بالقرار، وطلبات المدعية بالاعتراض على القرار برقم ٤٣٥٤٣٥١٤٣٣ وتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٢م، ورقم ٤٣٥٣٦٧٩٠٤٩ وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٣م، كما أرفق قرار اللجنة، وصفة مقدم الطلب، وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عن الجواب ذكر بأنه لم يستلم نسخة من لائحة الدعوى والمرفقات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديمها من خلال بريد الجهة المدعى عليها (...) خلال يومين, وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة جوابية في ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ جاء فيها: أن المدعية قامت بنشر مقطع فيديو من إنتاج المدعية (...) في برنامج، بالإضافة إلى نشر صورة المدعية على قناتهم الرسمية (...) عبر نشرة الأخبار يوم الأحد الموافق ١١/٠٨/٢٠١٩م ولمدة ٣٣ ثانية كاملة، كما أنه تم نشر المصنف في فقرة كاملة في نشرة الأخبار لمدة (٦) دقائق تم خلالها مناقشة محتوى الفيديو وعمل مداخلة هاتفية مع أحد الضيوف للحديث عما ورد في هذا المقطع دون إذن من المدعية أو موافقتها أو التواصل معها قبل بث المصنف وعرضه على القناة أو حتى حفظ الحقوق والإشارة إلى حساب مالك المصنف، وبعد اطلاع لجنة النظر في مخالفة نظام حماية حقوق المؤلف تقدم وكيل المدعية أمام المحكمة بهذه الدعوى، ثم دفع من الناحية الشكلية بأن صحيفة الدعوى نصت بأن تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ هو تاريخ قيد الدعوى، وتاريخ إرسال إشعار بالقرار ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ، وبناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف والتي تنص على: يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار ، وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، فإنه يطلب رفض الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية، كما دفع من الناحية الموضوعية بأن النظام يحمي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، حيث إن المصنف المعتدى عليه هو مصنف سمعي بصري وهو محمي بموجب المادة (٢) من النظام، حيث قامت المدعية بنشر المقطع السمعي المرئي على منصة تويتر الخاصة به، وهو مصنف لحدث بتصوير مقطع فيديو أثناء خطبة صلاة العيد ويظهر صوت الخطيب، وقد قامت الشركة بنشر المصنف على حسابها في تويتر وعلى منصة اليوتيوب دون الإشارة إلى اسم أو حساب المالك، وكذلك أنه تم إزالة كتابة كانت موجودة في المقطع الأصلي، كما دفع بأن الاعتداء على مقطع فيديو ونشره دون الإشارة لمالكه أو الحصول منه على عقد أو إذن يعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، وذلك بناء على المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف والتي تنص على: تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم. ، ولم تكتف بذلك بل قامت بإزالة كتابة كانت موجودة في المقطع الأساسي دون اعتبار للفقرة (٤) من المادة المشار أعلاه والتي تنص على: تعد التصرفات الآتية تعديا على الحقوق التي يحميها النظام إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة استناداً لنظام العلامات التجارية، وعليه يتضح سلامة الإجراءات النظامية التي اتبعتها إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى، وأن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض، وطلب رفض الدعوى، وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم ١٨٤٢٥٠٦٢٠ وطلب الحاضر شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى بقرارها رقم ٤٤٦٠١٦٠٠٧٣ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ، ثم طلب وكيل المدعية إعادة النظر في القضية برقم طلب ٤٤١٠٣٩٣٨٦٢ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وعليه قبلت الدائرة الطلب، وعقدت جلسة في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب المدعي وكالة بإعادة النظر في قضية المشطوبة وبما أن الطلب قدم خلال المدة المحددة نظاماً فقد جرى فتح هذه الجلسة واستمعت الدائرة للدعوى مجدداً، وتشير الدائرة إلى أن ممثل الجهة المدعى عليها قد أودع في ملف القضية مذكرة جوابية, وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه اطلع عليها واستمهل لتقديم إجابة مكتوبة عنها, ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن المصنف محل الدعوى: في أي قناة نُشر وهذه القناة تتبع مَن بالتحديد؟ فذكر بأن المصنف منشور على قناة (...), وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية حيث لم يقدم شيئاً ذكر أنه يطلب مهلة إضافية لتقديم إجابته فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وإذا لم يقدم شيئاً فإن الدائرة ستعده ناكلاً عن الجواب, ففهم ذلك واستعد به وأفهمته الدائرة بتزويد المدعى عليها بنسخة من المذكرة التي سيقدمها، وفي جلسة ٠٩/١١/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلب وكيل المدعية تقديم إجابته للدائرة وإثباتها في الضبط ونصها كالتالي: (بالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعى عليها، وادعائها بقيام موكلتي بنشر مصنف مقطع فيديو يحتوي على صورة المدعية (...) من إنتاجها، فإننا نود إيضاح الآتي: أولاً: من الناحية الشكلية: نفيد فضيلتكم بأن قرار لجنة النظر في نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٤٣/٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٥هـ قد تم تبليغنا به بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م كما نفيد فضيلتكم بأنه تم رفع طلب الاعتراض مسبقاً لدى المحكمة التجارية في تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م بالتذكرة رقم ٤٣٥٣٦٧٩٠٤٩ والتي لم تعد موجودة في البوابة الإلكترونية ناجز لسبب لا نعلمه، وقد تقدمنا بعدة شكاوى تم إرفاقها لفضيلتكم سابقاً تشرح المشكلة التي نواجهها ولم يتم الإفادة حول التذكرة المرفوعة بتاريخ رفع هذا الطلب. حيث إن جميع الإفادات التي تردنا على التذاكر والشكاوى المرفوعة تفيد بأنه (تم الحل) بينما لا يوجد أي ما يشير إلى معالجة الطلب المرفوع بالاستئناف والمشار له أعلاه والمرفقة صورة منه مع هذه الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: ورد في المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف عدة استثناءات لا تشملها الحماية المقررة بمقتضى نظام حماية حقوق المؤلف، مستندين بذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف والتي نصت على أنه لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: ٢- ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية ، وتأسيساً على ذلك يُعد الحدث محل مقطع الفيديو من الأحداث ذات الصبغة الإخبارية والذي تتداولها القنوات ويتداولها عامة الناس لما تحمله طبيعة مثل هذه الأحداث من مساس لشؤون اجتماعية تمس المجتمع بشكل عام وتكون محط أنظار الجميع، وتماشياً مع ما تم ذكره فإن أحد (...) وهو (...) قد تحدث في موضوع هذا الفيديو وقد تم إدخال (...) بالإضافة إلى(...) في موضوع هذا الفيديو. ثالثاً: علاقة المدعية بقناة (...): نفيد فضيلتكم بأن المدعية هي الممثل النظامي لقناة (...) في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص خدمات البث المجدول (الخطية) رقم (LBS٠٦٧) الصادر من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وذلك لتمثيل القناة الفضائية في كافة النواحي الإعلامية والإدارية والقانونية. رابعاً: الطلبات: لذا، ونظراً لانتفاء مسؤولية موكلتي وفقاً لما تم بيانه أعلاه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: الحكم بإلغاء قرار (...) رقم (٥٧-٤٣) للأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض المرفقة. الحكم بعدم إدانة المدعي.) وبعرضها على ممثل الجهة المدعى عليها ذكر بأنه لا يوجد فيها ما يستوجب الرد، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه, وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها الصادر عن (...) الصادر برقم (٥٧\٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ لأسباب مدونة في القرار؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، وعليه؛ فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وما يتفرع عن ذلك من منازعات, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى, أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: فبما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار حسبما نصت عليه المادة (٢٣) من نظام حماية حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجارية وفق ما أشير إليه آنفًا, وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ، وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣هـ، وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، وأفاد وكيل المدعية بأنه تم رفع طلب الاعتراض مسبقاً لدى المحكمة التجارية في تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م بالتذكرة رقم (٤٣٥٣٦٧٩٠٤٩) كما تقدمت المدعية بعدة شكاوى ولم يتم الإفادة حول التذكرة المرفوعة بتاريخ رفع الطلب, حيث إن جميع الإفادات التي كانت ترد على التذاكر والشكاوى المرفوعة تفيد بأنه (تم الحل) بينما لا يوجد ما يشير إلى معالجة الطلب المرفوع, وبناء على ما تقدم من شرح، فإن الدائرة ترى قبول الدعوى شكلاً؛ حيث ثبت للدائرة عدم انقطاع المدعية عن التقدم بتظلمها هذا, وأنه بذلك يصح سماع دعواها, وبالتالي, تكون دعواها مقبولة دعواها شكلاً, أما من حيث الدعوى موضوعاً: فبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن بحث الصفة في المتداعيين هو من عمل الدائرة الذي يجب أن تتصدى فيه من تلقاء نفسها بحسب المادة سالفة الذكر، وإن لم يثره أحد الخصوم، إذ إن من شروط الدعوى الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام, وبعد اطلاع الدائرة على القرار محل الدعوى، تبين لها أنه صدر في مواجهة المدعية، في حين أن الاعتداء تم من قبل قناة (...) في السعودية وكانت الشكوى في مواجهتها، وعليه، فإن الدائرة ترى أن المدعية ليست بصاحب صفة في تحمل المسؤولية الشرعية والنظامية عن التعدي على المصنف محل الاعتداء، وبيان ذلك كالتالي: أن المدعية ليست المالك لقناة (...) التي من خلالها قام التعدي على المصنف، فالمصنف محل الاعتداء تم التعدي عليه من قبل برنامج تملك حقوقه وتقوم على بثه قناة (...) في السعودية كما هو وارد في القرار، فالذي باشر الاعتداء ليست هي المدعية، وقد استبان للدائرة أن البحث يقوم في حقيقته على النظر في مدى وجاهة ما قامت به اللجنة مصدرة القرار من نقل مسؤولية التعدي وتحميله المدعية، وهذا ما لم تناقشه اللجنة مصدرة القرار ولم تبين وجه ذلك في أسبابها، وأما عن كون المدعية تعد ممثلاً لشركة (...) في السعودية -وهذا لا تنازع فيه الدائرة- فإن ذلك لا يعني أن ذمتها هي الذمة التي يُناط بها مسؤولية التعدي على المصنف, بل لا تزال الذمم بين المدعية وشركة (...) مستقلة عن الأخرى, بحيث يمكن -بل يجب- إناطة الضمان على من صدر منه التعدي دون غيره وإلزامه به, كون المدعية إنما هي مكتب تمثيل لشركة (...) في السعودية، وليست بفرع لها، ولا يشتركان في ذمة واحدة شرعية أو تعاقدية, وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع المتعلقة بالشروط والأحكام العامة للتراخيص على التالي: (يشترط للشركات المرخصة خارج المملكة والتي تقدم خدمات إعلامية مرئية ومسموعة لمستفيدين داخل المملكة أن يكون لها فرع رئيسي أو مكتب تمثيل في المملكة), وهذه المادة صريحة في كونها تنظم العلاقة بين الشركة ومكتب التمثيل في حدود الإجراءات والتراتيب التنظيمية أمام الجهات الإدارية وأمام المحاكم داخل المملكة، كعلاقة الوكيل بالموكل، لأنها كما عبّرت المادة بشكل صريح (مكتب تمثيل) والممثل يستقل عمن يمثله في الكيان والذمة، ويؤكده أنها عطفت الممثل على الفرع الرئيسي فدل على المغايرة والاختلاف بينهما، وعلى كل حال، فالمادة لا تعني بأي حال أن تسلب عن الشركة التي صدر منها التعدي إيقاعَ الحكم عليها وإلزامها بالضمان الشرعي والنظامي في ذمتها متى ما باشرت فعلاً مخالفًا للشرع أو النظام في مواجهة الغير، وعليه، فإن الدائرة تخلص بعد هذا كله إلى الحكم بإلغاء القرار، بالتأسيس على ما سائر تقدم بيانه: من انعدام صفة المدعية في تحمل تبعة هذا التعدي الثابت من قرار اللجنة، كون المدعية ليست هي المالك لقناة (...) الصادر منها الاعتداء، وأن غايتها أن تكون ممثلاً لمن باشر الاعتداء داخل المملكة، مع استبقاء الذمم بين الطرفين مستقلة ومنفكة، بحيث لا تتحمل المدعية في ذمتها ضمانَ ما صدر موجبُه عن من تمثله، وبذلك تقضي الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء القرار محل الدعوى الصادر عن (...) الصادر برقم (٥٧\٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣هـ؛ لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث