حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431017297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471054104/1444
رقم الحكم:4431017297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471054104 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017297 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471054104 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (سيارة (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٤م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٢٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ومئتان ريال، واستلم المدعى عليه السيارة وسدد مبلغا قدره (٧٦,٥٢٨) ستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال ولم يسدد المبلغ المتبقي وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1 / 12 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من المدعية إلا أنه لم يسدد الثمن. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعاتها بتاريخ 24 / 9 / 1430هـ المتضمنة شراء مركز (...) للتسويق لصاحبه (...) سيارة من نوع (...) صنع عام (...) بمبلغ قدره (92,200) اثنان وتسعون ألف ومائتان ريال، وتضمن البند الثالث من العقد إقرار المدعى عليه بتسلمه للسيارة، وممهورة بتوقيع وختم مركز (...) للتسويق لصاحبه (...)،، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.