حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431005420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107951/1444
رقم الحكم:4431005420
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107951 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431005420 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٩٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(... ) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (.....) وهي شركة (.....) عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤ م، وتنتهي في تاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ دفاتر الشركة وجميع الملفات والحسابات البنكية للمدعى عليها ولجميع اطراف العلاقة بالشركة عن الفترة من تاريخ ٢١ / ٠٣ / ١٤٣٧ هـ، حتى ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، بناء على عقد التأسيس وقرارات الشركاء هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:(.....) بموجب الوكالة رقم (......) وتاريخها ١٦ /١١ / ١٤٤٤هـ صادرة من الخدمات الإلكترونية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام بالمهمة رقم ٧٦٤٩٧٥٤٢، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها (الموضوع: طلب الاطلاع على دفاتر الشركة الداخلية وكل ما يتعلق بها واستلام نسخة منها سبب نشوء الدعوى:- ان السبب في نشوء هذه الدعوى هو امتناع المدعى عليها شركة خط الروابط لتقنية المعلومات بصفتها الاعتبارية طبقا للنظام وممثلة في مديرها عن السماح للمدعي بالاطلاع على الدفاتر الداخلية للشركة وجميع الملفات الورقية والالكترونية والحسابات البنكية لجميع اطراف العلاقة بالشركة لان جميع الأرقام والحسابات والارباح والخسائر الواردة في القوائم المالية غير صحيحة، ويرفض المدعي اعتمادها والتوقيع عليها لعدم صحتها ولكن الشركة ممثلة في مديرها تمتنع عن تمكين المدعي من حقه النظامي، ويقول مدير المدعى عليها انه لن يمكن المدعي أو من يفوضه من الاطلاع والمحاسبة الا بحكم قضائي والتفاصيل كما يلي:- وبما ان المدعي شريك في شركة (.....) تبعا لعقد تأسيسها وقرارات الشركاء المرفقة بصحيفة الدعوى وتبعا للخلافات التي حصلت بين اطراف الدعوى على عدم صحة القوائم المالية وما انتهت اليه بداية من القوائم المالية لعام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢٢، وقد طلب المدعي من المدعى عليها ممثلة في مديرها المدعو/ (......) تمكينه من الاطلاع على الدفاتر الداخلية للشركة عن طريقه شخصيا او طريق وكلائه، ولكن المدعى عليها ممثلة في مديرها لا تستجيب وتم الامتناع عمدا عن ذلك، وحيث أنه من حق الشركاء المطالبة بالاطلاع في مركز الشركة على مستندات الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ المادة رقم (١٧١) الفقرة رقم (٣) التي نصت ((للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك)) ومما لا يخفى على المحكمة الموقرة أن من واجبات مدير الشركة ومهامه إدارة الشركة وتنفيذ ما على الشركة من حقوق والتزامات من ضمنها تزويد المدعي بصفته شريك بما يطالبهم به في هذه الدعوى، كما ان المدعى عليها ممثلة في مديرها تمتنع عن مناقشة القوائم المالية وما تم إصدار تلك القوائم وفقا له من مستندات ووثائق، وقد طالب المدعي المدعى عليها بتعيين مراجع حسابات داخلي من طرفه ليقوم بذلك العمل ولكن مدير المدعى عليها يرفض ويمتنع ويصر على ان يفرض على المدعي القوائم المالية التي تم اعدادها من طرفه ويصر على ان تلك القوائم المالية التي أصدرتها الشركة قد أصبحت هي المستند النظامي الذي لا يوجد سواه، وظل المدعي يطالب المدعى عليها بالسماح له بالطلاع على المستندات والدفاتر الداخلية للشركة والحسابات البنكية وتسليمه نسخة منها، ولكن مدير المدعى عليها مصر على الامتناع ويقول انه لن يفعل ذلك الا بحكم قضائي، وتبعا لذلك نشأت هذه القضية ضد المدعى عليها شركة خط الروابط وممثلها النظامي، لأنه يوجد تلاعب واضح في القوائم المالية وتلاعب في المصروفات العمومية وجاري الشركاء والصفات النظامية للأطراف ذات العلاقة وانه تم عمدا اظهار الشركة خسرانة ويرغب المدعي بالتحقق من ذلك ولن يكون ذلك الا بالاطلاع على المستندات والدفاتر الداخلية للشركة والتي تدعم صحة القوائم المالية من عدمها للأعوام المالية (٢٠١٦ – ٢٠٢٢)، ونفيد المحكمة الموقرة انه قد تم اخطار المدعى عليها بموجب خطاب الإخطار الذي تم ارساله بوسيلة البريد الاليكتروني بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ هـــ، وكذلك تم ارساله عبر البريد السعودي، ولعدم الاستجابة تم رفع هذه القضية امام المحكمة صاحبة الاختصاص وهي المحكمة التجارية بالرياض. وافيد فضيلتكم انه تطبيقا لنص النظام فيما يخص إيضاح القضايا المرتبطة بالدعوى فإن المدعي يوضح للمحكمة الموقرة القضايا المرتبطة بهذه الدعوى في الجدول التالي: رقم القضية العام رقم الدائرة القضائية الحكم ٤٣٩٠٣٤١٢٤ ١٤٤٣ الدائرة التجارية السابعة ٤٣٧٤٩٧٠٩٨ ٤٢٨٠٢٩١٢ ١٤٤٢ الدائرة التجارية السادسة ٤٢٩١٩٢٨١٣ ٤٢٨٠٤٦٢١ ١٤٤٢ الدائرة التجارية الخامسة ٤٢٩٢٠٦٢٣٨ ٤٣٩٠١٤٧٩١ ١٤٤٣ الدائرة التجارية الأولى ٤٣٧٢٨٩٤١٩ الطلبات ١. إلزام المدعى عليها ممثلة في مديرها بالسماح للمدعي وللمحاسب القانوني الذي ينتدبه المدعي لأجل فحص المستندات السجلات والدفاتر الداخلية للشركة في مركز الشركة طبقا للنظام وأيضا الاطلاع على الكشوفات البنكية للشركة ولجميع أطراف العلاقة الواردة أسماؤهم وصفاتهم في القوائم المالية لأجل تدقيقها وفحصها حتى يتمكن المدعي من إقامة دعوى المحاسبة القانونية والمطالبة بجميع حقوقه كشريك في المدعى عليها. ٢. إلزام المدعى عليه المدعو / (.....) بصفته ممثلا نظاميا للشركة ومن واجباته النظامية ومهامه تنفيذ الأنظمة واللوائح وتنفيذ ما يجب على الشركة من حقوق واحكام. ٣. إلزام المدعى عليها بدفع التكاليف القضائية مبلغ وقدره (٥٠٠٠ ريال) خمسة الاف ريال والزامها بجميع المصاريف التي تتعلق بهذه القضية مثل أي تكاليف قضائية والترجمة او الخبراء والمحاسبين القانونيين او أي مصاريف قد تنشأ في موضوع هذه الدعوى. ٤. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحامي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لان الدعوى قد نشأت بسبب امتناعها عن إعطاء المدعي حقه النظامي مما اضطره الى إقامة محامي لان الدعوى لا ترفع في المحاكم التجارية الا من محامي مرخص) هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: قرار الشركاء، وعقد التأسيس، وبسؤال المدعي وكالة هل مدير الشركة المدعى عليها قام بمنع المدعي من الاطلاع على المستندات فأجاب المدعي وكالة قائلا: نعم قام بمنع المدعي من الاطلاع على المستندات، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلاً: إنني أحصر دعواي بطلب إلزام المدعى عليها بتمكين موكلي من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة وكذلك بطلب أتعاب المحاماة. هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على أوراق ومستندات الشركة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولأن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في القضية رغم تحقق إبلاغها في النظام، وحيث قدم المدعي ما يثبت أنه شريك في الشركة المدعى عليها بموجب البيانات المثبتة في قرارات تعديل عقد تأسيسها، واستنادا على الفقرة الثالثة من المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات ونصها: (للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك). وفيها يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، ونظرا لأن المدعى عليها ألجأت المدعي للشكاية والمطالبة بحقه الثابت نظاما، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الـدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (.....) هوية رقم (...) من الاطلاع على أوراق ومستندات الشركة المدعى عليها في مقر الشركة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في هذه الدعوى بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.