حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 439201328

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201328/1443
رقم الحكم:439201328
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201328 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439201328 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439201328 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (قام المدعي بالعمل بـ(تشغيل المركز)، ودفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال للمدعى عليهم كرأس مال، ولم يقم المدعى عليهم بالعمل، أو دفع أي مبلغ للمدعي، ونشاط الشراكة شراء ٥٠% من أسهم الشركة، وقد بدأت الشراكة في 25/ 11/ 1434هــ، والشركة حالياً منتهية بسبب (صدور حكم شرعي)، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال والبالغ قدره (٧٧٢,٦٧٣) سبعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال (مصاريف تشغيل) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي مبلغ مقابل المشاركة في تجهيز المركز. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 27/ 08/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداولة للحكم فيها. ثم حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم الإخطار. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه وكالة ولم يحضر من يمثل المدعي وتشير الدائرة إلى أن المعاملة عادت من محكمة الاستئناف وقد ذكر المدعى عليه أن محكمة الاستئناف قررت إلغاء حكم الدائرة. وقد اطلعت الدائرة على منطوق الحكم. وعليه ولعدم حضور المدعي قررت الدائرة شطب القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وإلى المذكرة المقدمة هذا اليوم تحريرا للدعوى، وباطلاع وكيل المدعى عليهما استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، كما أفهمت المدعية وكالة بأنه إن كان لديها رد فإنه متاح لها تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وبحضور المشار إليهما أعلاه قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة نصها ما يلي: بالإشارة إلى موضوع الدعوى وما قدمه المدعى في رده بتاريخ 14/07/1444ه، وعطفاً على الإجابة السابقة على الدعوى نجيب عليه بما يلي: *الرد على البند اولاً من رد المدعي:عدم اصدار التراخيص اللازمة للمركز محل عقد الشراكة سببه عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته بالعقد بتمويل انشاء مراكز غسيل الكلى الجديدة وسداد ديون الشركة بمبلغ (2,945,473) ريال المنصوص عليه في البند رقم (4) بالعقد وعدم انشائه وتجهيز وفق البند رقم (5) حال أنه تولي إدارة الشركة وكان مديراً عاماً لها مع كامل الصلاحيات لإدارتها، ولكنه بدأ في التنفيذ بتدمير مبنى العيادة بالشركة وافساده مما أدى إلى انهاء عقود عمل الكوادر الطبية وإعاقة مزاولة نشاط الشركة، وذلك بدون اشعار المدعى عليهما أو موافقتهما، كما أنه لم يطلب منهما عقد جمعية عامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساس لإدخاله شريكاً وقيد قرار التعديل بالسجل التجاري بصفته مدير عام الشركة تنفيذاً لالتزامه المنصوص عليه بالمادة (8\2) من نظام الشركات بالرغم من مباشرته لإدارتها والاستئثار بشؤونها فعلياً عقب توقيع العقدولكنه بعد أن بدأ في المشروع وقبل مرور 40 يوماً توقف عن استكماله وأشعر وكيل المدعى عليهما بفسخ عقد الشراكة وطلب استرداد ما دفعة من ثمن لشراء حصة (50%) بالشركة وإقامة الدعاوى للمطالبة باسترداده، وقد ترتب على عدم تنفيذ المدعي لالتزاماته المشار إليها بالإضافة إلى تخليه عن الوفاء بالتزامه كمدير عام للشركة باستكمال المشروع أن تم حرمان الشركة من عوائد نشاطها الطبي الأصلي وعدم استكمال مشروع مراكز الكلي وعدم الانتفاع بأوجه صرف المبالغ التي يدعي صرفها في الشركة أو الاعمال التي صرفت عليها، وانهيار الشركة وعدم سداد ديونها التي التزم المدعي في العقد بسدادها، مما اضطر معه وكيل المدعى عليهما إلى التنازل عن الشركة مقابل ثمن زهيد لإعادة (4,500،000) ميلون ريال للمدعي بسبب فسخ العقد. ويتساءل موكليّ هل كان ممكناً اصدار تراخيص تشغيل مركز الكلي حال افساد المبنى ولم انشاء وتجهيز المركز بعد؟ وهل طلب المدعي من موكليّ اصدار التراخيص حال أنه المدير العام للشركة المسؤول عن استصدارها وتنحصر مسؤولية المدعى عليهما في المساعدة في إصدارها كما أن الحكم المشار إليه برقم صك (433416346) لا أثر له في هذه الدعوى لعدم اختصام موكليّ في تلك الدعوى وتمكنهم من التمثيل الصحيح هناك. الرد على البند ثانياً:1- غير صحيح الزعم بأن المدعى عليهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية، ولم يحدد المدعى وكالة أي الالتزامات اخلا بها، والحكم صدر برد ثمن حصة المدعى بالشركة مبنى على أسبابه، ولم يتضمن منطوقه بطلان الشراكة.2- ادعاء وكيل المدعي بسداد ديون الشركة من قبل موكله وأنها أصبحت ذات قيمة هو تلبيس، حيث أن المدعى التزم بالبند (4) بالعقد بتمويل سداد ديون الشركة وقدرها (2945473) ريال في حين أن اجمالي ما يدعي صرفه على أعمال تكسير مقر الشركة وإعاقة نشاطها ويطالب موكليَّ به فقط (772.673) ريال، كما أنه طلب فسخ العقد واسترداد ثمن حصته بالشركة قبل مرور اقل من 40 يوماً مما ترتب عليه خسائر هائلة وتدمير الشركة.*الرد على البند ثالثا: لما كان المدعى عليهما لم يتسلما أي مبالغ من المدعى ولم يعلما بالشيكات المرفقة بالدعوى وملابسات إصدارها ومدى استحقاق من صدرت لصالحهم مبالغها لعدم اشراك المدعي لهما أو لوالدهما في إدارة الشركة بعد ان استحوذ عليها وانفرد بإدارتها. فلا معنى للرد على ذلك في هذا البند بأن والدهما وقع على العقد ممثلاً لهما أو المغالطة بزعم أنه استلم المبلغ محل الدعوى الماثلة نقداً من دون تقديم دليل على هذا الزعم والافتراء *الرد على البند رابعاً:1- صك حكم المحكمة التجارية صدر بعد مرور خمس سنوات على فترة مباشرة المدعى لأعمال إدارة الشركة، والزام والد المدعى عليهما بصفته الشخصية بإعادة مبلغ وقدرة (4,500,000) للمدعى المدفوع منه لشراء (50%) من حصص الشركة ولم يقضى الحكم بفسخ أو بطلان عقد الشراكة2- غير صحيح أن المدعي لم يباشر مهامه كمدير للشركة لأن الاعمال التي قام بها وصرف المبالغ التي يدعي صرفها على هذه الاعمال قد باشرها كمدير عام للشركة ولم يحولها لموكليّ، للقيام بتنفيذ الاعمال، كما أن كامل صلاحيات الإدارة ونشاطات المركز اختص بها المدعي بالبند رقم 7 بالعقد.3- أن قيام المدعي بإفساد مبنى الشركة وتعطيل نشاطها، لأعمال التي يدعي الصرف عليها بدون تنفيذ التزامه بتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وقيده بالسجل التجاري واخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة على تنفيذ الاعمال والحصول على تراخيص التشغيل والإسراع بوقف تجهيز المركز وطلب فسخ العقد واسترداد ثمن حصته بالشركة كل ذلك ينطوي على التفريط والمفرط أولى بالخسارة خامساً: خسائر الشركة وانهيارها تحقق نتيجة استيلاء المدعى عليها والانفراد بإدارتها واعاقة نشاطها الطبي وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية بشأن أنشاء مشروع مراكز الكلي وتجهيزها للتمكن من اصدار تراخيص تشغليها، وطلب فسخ العقد واسترداد ثمن حصته بالشركة خلال اقل من 40 يوماً من تاريخ العقد. ثم استمهل وكيل المدعي للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال مدة خمسة عشر يوما، كما أفهمت وكيل المدعى عليهم بأنه إن وجد لديه رد فإنه متاح له تقديمه من قبل موعد الجلسة القادمة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عما استمهل من أجله فقررت قائلة بأنها أرسلت المذكرة عبر أيقونة المحادثة برنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (بناءً على ما قدمه وكيل المدعى عليهما بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/7/1444هـ فنوجز الرد بما يلي: أولاً: - رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليهما في أولاً فنجيب بما يلي: لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليهما بأن أسباب عدم إصدار التراخيص اللازمة للمركز هو عدم التزام المدعي لالتزاماته بواجباته المنصوص عليها في العقد بل الصحيح عدم التزام المدعى عليهما باستخراج التراخيص ولا تعديل عقد التأسيس مما نتج عنه بطلان الشراكة ورد رأس المال المسلم للمدعى عليهما. كما أن مناقشة أسباب إبطال الشراكة ليس موضعه هذه القضية حيث سبق الفصل فيه بالصك الصادر من المحكمة التجارية في القضية رقم 2590 لعام 1439ه وما ذكره المدعى عليهما بواسطة ممثلهما من ادعاءات في رده على أولاً فجميع ما ذكُر غير صحيح وتكرار لما سبق وتهرب من مسئوليتهما التقصيرية وما ترتب عليها ونحيل على ما أوردناه في مذكرتنا السابقة المقدمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/7/1444هـ.منعاً للتكرار. - أما بالنسبة لما ذكره ممثل المدعى عليهما بأن الصك رقم (433416346) وتاريخ 4/11/1443هـ لا أثر له في هذه الدعوى فنجيب بأنه جرى ارفاقه بناء على دفعهم الشكلي بانعدام صفة المدعى عليهما في الدعوى. كما أن الحكم السابق الصادر في القضية رقم (2590) لعام 1439هـ هو المستند لإقامة هذه الدعوى كونه نظر في أساس الاتفاق بين الطرفين وبين أسباب بطلان الشراكة وكانت في مواجهة والدهما وممثلهما في التعاقد وبموجب الحكم الصادر في القضية رقم (2590) تم رد رأس المال المدفوع نقداً فكيف لا يكون له أثر في هذه الدعوى!!! ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليهما في جوابه على ثانياً مردود عليه حيث لم ينفذ المدعى عليهما أي من واجباتهما التعاقدية في حين أن المدعي قام بدفع رأس المال وسداد ديون وتجهيز لمقر المركز وعندما لم يلتزم المدعى عليهما بما تم الاتفاق عليه توقف عن تمويل المركز وأقام الدعوى المشار إليها والتي انتهت ببطلان الشراكة واسترداد رأس المال. ومنعا للتكرار نحيل لإجابتنا الواردة في ثانيا الفقرة (2,1). ثالثاً: جواباً على ما ذكره ممثل المدعى عليه في جوابه على ثالثاً مردود عليه حيث لا مجال لإنكار تمثيل والدهما لهما في التعاقد واستلام المبلغ إذ أنه ثابت في العقد وفي صك الحكم السابق الصادر في مواجهة والدهما د. عبد الله الدغيثر تمثيل والدهما لهما في الاتفاقية وتمثيلهما في استلام المبلغ وقد قام برده بعد تنفيذ الحكم بموجب قرارات تنفيذية ومسألة أنهم يعلمون أو لا يعلمون فهذا شأنهم مع وكيلهم الشرعي المخول من قبلهم والدهم بموجب وكالات شرعية. رابعاَ: ما ذكره ممثل المدعى عليهما في جوابه على البند رابعاً وخامساً من مذكرته يعد تكرارا لما سبق ولذا نحيل على مذكرتنا الجوابية المحررة بتاريخ 14/07/1444هـ خامساً: مرفق لفضيلتكم ما يفيد صرف الشيكات المقدمة في الدعوى حسب توجيه فضيلتكم في الجلسة الماضية. وعليه نطلب إلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي قام موكلي بصرفها على المركز وسداد ديون الشركة وقدرها (772,673) لعدم التزام المدعى عليهما بالاتفاقية ولانقضاء الشراكة واسترداد المدعي لمبلغ (4,500,000) ريال رأس المال المدفوع بموجب حكم قضائي. المرفقات: ما يثبت صرف الشيكات التالية: 1-كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978657) وتاريخ 2/10/2013م بمبلغ (60,000) ريال. 2- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978664) وتاريخ 7/11/2013م بمبلغ (13,548) ريال. 3- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978665) وتاريخ 7/11/2013م بمبلغ (7,500) ريال. 4- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978666) وتاريخ 8/11/2013م بمبلغ (170,000) ريال. 5- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978660) وتاريخ 2/11/2013م بمبلغ (114,670) ريال. 6- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978661) وتاريخ 2/11/2013م بمبلغ (73,742) ريال. 7- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978662) وتاريخ 2/11/2013م بمبلغ (86,030) ريال. 8- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (978663) وتاريخ 2/11:2013م بمبلغ (10,953) ريال. 9- كشف حساب يفيد صرف الشيك رقم (000003) وتاريخ 24/10/2013م بمبلغ (236,230) ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا أرفقت جوابي عبر أ]قونة المحادثة ببرنامج التيمز وبالاطلاع عليه وجدما نصه (الموضوع / مذكرة رد في الدعوى رقم: 439201328 المنظورة لدى الدائرة الواحدة والعشرون المقدمة ضد موكليّ المدعى عليهم / (...) و(...) المدعي / (...) بالإشارة إلى موضوع الدعوى وما قدمه المدعى في رده بتاريخ 30/08/1444ه نجيب عليه بما يلي: اولاً: غير صحيح أن الشراكة تم ابطالها نتيجة عدم التزام موكليّ باستخدام التراخيص ومبلغ الشراكة تم رده للمدعى من قبل والدهما بسبب اقراره على الشيك الذي صدر لصالحه من المدعى بالمبلغ بأنه دين في ذمته. وعليه فإن ما يدعيه المدعى خلاف ذلك مجرد افتراء على الحقيقة. ثانياً: لما كانت كشوف الحسابات المقدمة من المدعى لا علاقة لها بالمركز أو ديون الشركة ولا تثبت من قريب أو من بعيد أن مبالغ الشيكات صرفت على المركز وسداد الديون، مع عدم علم موكليّ بها أو موافقتهما على أوجه صرفها، وعليه لا تعد هذه الكشوف استجابة صحيحة لتوجيه فضيلتكم، ولا حجة لها على موكليّ، وما يدفع به المدعي من أن هذه الشيكات كانت لأجل أعمال الهدم والترميم فهذه حجة واهيه ومحاولة إنشاء لحق مزعوم. ثالثاً: لا يخفى على علم فضيلتكم أن المدعى يخلط بين تمثيل والد موكليَّ في عقد الشراكة وصدور الحكم برد مبلغ الشراكة للمدعى وبين انكار علمهما بالشيكات سند الدعوى وملابسات إصدارها ومدى صحتها واستحقاق من صدرت لصالحهم من عدمه، وعلاقة هذه الشيكات بعقد الشراكة أو استلامهما لأي مبالغ من المدعي. رابعاً: الادعاء بأن موكليّ لم ينفذا واجباتها التعاقدية مجرد قول مرسل بدون بينة ولم يتضمن تحديد للواجبات التي لم ينفذها موكلي والبينة على عدم التنفيذ، والمدعى هو الذي لم ينفذ التزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد، وقد سبق تفصيل إخلاله بالتزاماته في إجابة موكليّ السابقة، ونحيل لها منعاً للتكرار. خامساً: ينكر موكليّ جملة وتفصيلاً حق المدعى في المطالبة موضوع الدعوى وكل ما استندت اليه من مستندات وادعاءات.وكيل المدعى عليهما احمد بن مرشد العنزي) وبعرضها على وكيلة المدعي طلبت مهلة للاطلاع عليها والجواب فأجيبت لطلها ورفعت الجلسة لذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، و قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية و هذا نصها: بناءً على ما قدمه وكيل المدعى عليهما بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/10/1444هـ فنوجز الرد بما يلي: أولاً: رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليهما في أولاً فنجيب بأنه لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليهما بأن مبلغ الشراكة تم رده لموكلنا بسبب إقرار والدهما على الشيك والصحيح ما ورد في تسبيب الحكم الصادر من المحكمة التجارية في القضية رقم 2590 لعام 1439ه (مرفق صورته). ونؤكد بأن مناقشة أسباب إبطال الشراكة ليس موضعه هذه القضية حيث سبق الفصل فيه بالصك المشار إليه أعلاه. ثانياً: أما بالنسبة لما ذكره ممثل المدعى عليهما بأن كشوف الحسابات المقدمة لا علاقة لها بالمركز أو الديون ولا تثبت صرفها للمركز وان المدعى عليهم لا علم لهم بها وعدم موافقتهم على أوجه صرفها وأن هذه الكشوف لا تعد استجابة صحيحة لتوجيه الدائرة وأنه لا حجة لها على موكله وأن ما دفعنا به من أن الشيكات كانت لأجل أعمال الهدم والترميم حجة واهيه ومحاولة لإفشاء لحق مزعوم.. فنجيب على ذلك بأن ما ذكره وكيل المدعى عليهما ليس إلا تهرباً من مسئولية موكيله التعاقدية وما ترتب على عدم التزامها بالاتفاقية.أما مسألة تقدير الاستجابة لمطالب الدائرة القضائية من عدمه فذلك متروك لتقدير الدائرة القضائية الموقرة. فقد جرى ارفاق ما يثبت صرف الشيكات بناء على توجيه الدائرة. أما مسألة عدم علم المدعى عليهم من عدمه فسبق الرد على ذلك بالمذكرة المقدمة بتاريخ 30/8/1444هـ في ثالثا ونحيل لما جاء فيها منعا للتكرار. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليهم في ثالثا ورابعا وخامسا تكرار لما سبق ونحيل الى مذكراتنا الجوابية المقدمة بالجلسات الماضية منعاً للتكرار والإطالة. وعليه نطلب إلزام المدعى عليهما برد ما تم صرفه على تجهيز المركز وسداد ديون الشركة وقدرها (772,673) ريال لعدم التزام المدعى عليهما بالاتفاقية ولانقضاء الشراكة بحكم شرعي ولكونه تم استرداد مبلغ (4,500,000) ريال رأس المال النقدي المسلم لوكيلهما الشرعي والدهما، والذي تم استرداده بعد تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه آنفاً. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليهما تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي قام بصرفها على المركز التابع لشركة (...) للخدمات الطبية وقدرها (772,673) لعدم التزام المدعى عليهما بالاتفاقية ولفسخ الشراكة. وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث إن المبالغ التي يدعي بها المدعي قام بصرفها على المركز التابع لشركة (...) للخدمات الطبية وهي شركة تتمتع بشخصية مستقلة منفصلة عن الشركاء المدعى عليهما، مما يجعل محل الالتزامات في ذمتها مباين عن ذمة المدعى عليهما، ونظراً لأن الصفة في الدعاوى من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها؛ إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (76) على التالي: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 439201328 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439201328 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430980687) وتاريخ 25/ 11/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي قام بصرفها على المركز التابع لشركة (...) للخدمات الطبية وقدرها (772,673) لعدم التزام المدعى عليهما بالاتفاقية ولفسخ الشراكة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة) وقد تقدمت وكيلة المستأنف (المدعي) (...) هوية وطنية رقم (...) بوكالة سارية رقم (...) وتاريخ 16/ 06/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 01/ 12/ 1444هـ ذكرت فيها أن موكلها سبق وتقدم بهذه الدعوى على شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (439241252) وتاريخ 3/ 9/ 1443هـ وصدر فيها صك بالرقم (433416346) وتاريخ 04/ 11/ 1443هـ بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها (شركة (...) للخدمات الطبية) لرفعها على غير ذي صفة وأن الصفة تتحقق في رفعها على الشركاء، وانتهت إلى طلب نقض الحكم المعترض عليه واستئناف النظر في الدعوى والحكم لموكلها بجميع طلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 08/ 01/ 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الشركاء في شركة (...) للخدمات الطبية؟ فأفاد: بأنهم المدعى عليهما إضافة إلى (...) وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده كالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، ولما كان بحث قبول الدعوى أو الطلب من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الموضوع وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي قام بصرفها على المركز التابع لشركة (...) للخدمات الطبية، وبما أن هذا الطلب يجب أن يكون بمواجهة جميع الشركاء وليس بمواجهة المدعى عليهما فقط؛ وذلك أن العقد وما ترتب عليه منصب على الشركة، وبما أن المدعي يذكر خلال الجلسات أمام محكمة درجة أولى بأنه جهز المركز وسدد ديون الشركة فيحصر أمر دعواه على الشركة دون غيرها، وبالتالي فالشركاء جميعا هم المعنيون بالدعوى،سيما وقد صدر حكم بانعقاد الصفة على الشركاء وليس على الشركة،وبما أنه قد ثبت من أوراق القضية أن عقد التأسيس الخاص بشركة (...) للخدمات الطبية المحدودة يحتوي على مجموعة من الشركاء من ضمنهم المدعى عليهما،ومعهم شريك ثالث قد أُسقط اسمه فلم يذكر في بيانات الدعوى وضمن المدعى عليهما، وبالتالي لا بد من أن تكون الدعوى مرفوعة على كافة الشركاء وليس على البعض كما في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430980687 وتاريخ 25 /11 /1444هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث