حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909027/1444
رقم الحكم:4430967494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909027 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967494 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470909027 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/11/28هـ الموافق 2022/06/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (809,752.33) ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وثلاث وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (809,752.33) ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وثلاثة وثلاثون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16 / 11 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما هو لازم لتحرير دعواه أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: تم بدء العمل مع المدعى عليها منذ شهر 6 لعام 2022م على ان تقوم موكلتي بتأجير معدات مع مشغلين والتفاصيل كالاتي: فاتورة رقم (22000005) بتاريخ 27/6/2022م، تأجير معدة سايد بوم 90طن مع سائق بمبلغ 14,423.10 أربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين ريال سعودي وعشرة هلالات. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدره 14,423.10 أربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين ريال سعودي وعشرة هلالات. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدره 2,884.62 ألفان وثمانمائة واربعه وثمانون ريال سعودي واثنان وستون هللة. واجمالي المبالغ 36,490,44 سته وثلاثون الفاً وأربعمائة وتسعون ريال سعودي واربعه واربعون هللة، ولم يتم سداد المبلغ. فاتورة رقم (22000008) بتاريخ24/7/2022م، سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 74,999.60 أربع وسبعون الفاً وتسعمائة وتسعه وتسعون ريال سعودي وستون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 74,999.60 أربع وسبعون الفاً وتسعمائة وتسعه وتسعون ريال سعودي وستون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 74,999.60 أربع وسبعون الفاً وتسعمائة وتسعه وتسعون ريال سعودي وستون هللة. اجمالي المبالغ 258,749,62 مئتان وثمانية وخمسون الفاً وسبعمائة وتسعه واربعون ريال سعودي واثنان وستون هللة، ولم يتم سداد المبلغ. فاتورة رقم (22000013) بتاريخ 10/8/2022م، سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 63,461.20 ثلاثة وستون الفاً وأربعمائه وواحد وستون ريال سعودي وعشرون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 63,461.20 ثلاثة وستون الفاً وأربعمائة وواحد وستون ريال سعودي وعشرون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 63,461.20 ثلاثة وستون الفاً وأربعمائة وواحد وستون ريال سعودي وعشرون هللة. اجمالي المبالغ 218,941,14 مئتان وثمانية عشر الفاً وتسعمائة وواحد واربعون ريال سعودي وأربعة عشر هللة، ولم يتم سداد المبلغ. فاتورة رقم (22000074) بتاريخ 10/10/2022م، سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 70,096,15 سبعون ألف وسته وتسعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 69,288,77 تسعه وستون الفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي وسبعه وسبعون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 69,230.77 تسعه وستون الفاً ومئتان وثمانية وثمانون ريال سعودي وسبعه وسبعون هللة، واجمالي المبالغ 239,841,34 مئتان وتسعه وثلاثون الفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هللة. اجمالي المبالغ 239,841,34 مئتان وتسعه وثلاثون الفاً وثمانمائة وواحد واربعون ريال سعودي واربعه وثلاثون هللة. ولم يتم سداد المبلغ. فاتورة رقم (22000075) بتاريخ 10/10/2022م، سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 16,153.85 ستة عشر الفاً ومئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 16,153.85 ستة عشر الفاً ومئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هللة. سايد بوم 90 طن مع سائق بمبلغ وقدرة 16,153.85 ستة عشر الفاً ومئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هللة، إجمالي المبالغ 55,730,78 خمسه وخمسون الفاً وسبعمائة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة، ولم يتم تسديد المبلغ. ولذلك نطلب إلزام المدعي عليه بتسديد مبلغ وقدره 809,752,33 ثمانمائة وتسعة ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال سعودي وثلاثة وثلاثون هللة. ا.هـ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (809,752,33) ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة يمثل أجرة معدات وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في أربعة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (22000005) وتاريخ 27 / 6 / 2022م بمبلغ قدره (36,490.44) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعون ريالا وأربعة وأربعون هللة، وفاتورة برقم (2200000/) وتاريخ 24 / 6 / 2022م بمبلغ قدره (258,749,62) مائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالا واثنان وستون هللة، وفاتورة برقم (22000013) وتاريخ 1 / 8 / 2022م بمبلغ قدره (218,941,14) مائتان وثمانية عشر ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريالا وأربعة عشر هللة، وفاتورة برقم (22000074) وتاريخ 10 / 10 / 2022م بمبلغ قدره (239,841,34) مائتان وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وأربعون ريالا وأربعة وثلاثون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)(...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (809,752,33) ثمانمائة وتسعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.