حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630192967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670098510/1446
رقم الحكم:4630192967
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098510 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630192967 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٥١٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مواد بناء لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥٢١,٢٤٨.٢٧) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال وسبعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ حتى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٢١,٢٤٨.٢٧) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال و سبعة وعشرون هلله، عن الفترة من١٤٤٥/٠٣/١٥هـ حتى ١٤٤٥/٠٧/١٩هـ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٤٩٨,٠٩٠.٩٧) أربعمئة وثماني وتسعون ألف وتسعون ريال وسبع وتسعون هللة ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٧) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٩,٧٨٩.٧٨) تسع آلاف و سبعمئة و تسع و ثمانون ريال و ثماني و سبعون هللة، من الفترة ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م وحتى ٢٠٢٣/١٠/٣١م ممهورة بختم منسوب لـكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٥٠٤,٦٣٥.٣٨) خمسمئة وأربع ألف وستمئة وخمس وثلاثون ريال وثماني وثلاثون هللة، والممهور بتوقيع المدعية وختم المدعى عليها. ٤- محررات عادية متمثلة في أوامر شراء عدد (بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١ /٠٣ /١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب المدعية ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (٥٢١,٢٤٨.٢٧) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال و سبعة وعشرون هلله، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أفادت بأنهم يطلبون كشف حساب محدث من المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٥٢١,٢٤٨.٢٧) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال وسبعة وعشرون هلله يمثل قيمة أجرة مواد بناء، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد وفواتير وكشف حساب وأوامر شراء ممهورة بختم المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولم تقدَّم المدعى عليها للمحكمة ما يلغي اعتبارها، وحيث أن المدعية نفذت التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوى فعليه ترى المحكمة استحقاق المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جواباً على الدعوى وفق المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، مما تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٥٢١,٢٤٨.٢٧) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال وسبعة وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب.