حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630209245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670214404/1446
رقم الحكم:4630209245
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670214404 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630209245 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670214404 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والإستيراد المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٧) (مواد غذائية منوعة بأصناف متنوعة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٢,٢٧٤.٤٤) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله سدد منه (٢٢,٥٤٠.٧٨) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بالاستلام معتمدة من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٧٣٣.٦٦) تسعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم 113684309، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب بإرفاقها عبر الدردشة ونصها (أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلتي وذلك على النحو الآتي: 1) اتفقت المدعى عليه مع موكلتي على أن تشتري من موكلتي بالآجل مواد غذائية بأصناف متنوعة وذلك بتاريخ 01-11-2023م على أن يتم دفع الفواتير بعد الاستلام، وبلغ إجمالي التعامل بينهما بقيمة 32274.44 اثنان وثلاثون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون ريالا وأربعة وأربعون هللة. 2) قامت موكلتي بتوريد بضاعة للمدعى عليها بقيمة بقيمة 11363.11 أحد عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا وأحد عشر هللة وذلك وفقا للفواتير الآتية: أ) الفاتورة رقم 2023/11/00414 وتاريخ 28-11-2023م بقيمة 4079.57 (أربعة آلاف وتسعة وسبعون ريالا وسبعة وخمسون هللة). ب) الفاتورة رقم 2023/12/00025 وتاريخ 05-12-2023م بقيمة 606.16 (ستمائة وستة ريالا وستة وعشر هللة). ج) الفاتورة رقم 2023/12/00036 وتاريخ 07-12-2023م بقيمة 796.49 (سبعمائة وستة وتسعون ريالا وتسعة وأربعون هللة). د)الفاتورة رقم 2023/12/00137 وتاريخ 25-12-2023م بقيمة 1863 (ألف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا). هـ) الفاتورة رقم 2024/01/00112 وتاريخ 11-01-2024م بقيمة 4017.89 (أربعة آلاف وسبعة عشر ريالا وتسعة وثمانون هللة) سددت المدعى عليها من قيمة إجمالي مبلغ الفواتير أعلاه 1629.45 ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريالا وخمسة وأربعون هللة ومتبقي في ذمتها 9733.66 تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وستة وستون هللة لم تقم بسدادها وبناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمبلغ الحال وقدره 9733.66 تسعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وستة وستون هللة، كما نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بقيمة 1000 ألف ريال بأتعاب المحاماة كون المدعى عليها ألجأت موكلتي للشكاية وقامت موكلتي بتعيين محامي للترافع عنها، واستنادا للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية) وباطلاع الدائرة على الفواتير محل الدعوى وجدت ان اجماليها بلغ 11.363 ريال وبعد خصم المسدد والمواد المسترجعة يصبح الإجمالي 7.676 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية يطلب بحصر دعواه في هذا المبلغ 7.676 ريال وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7,676) سبعة آلاف وستمائة وستة وسبعون ريال، لقاء توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الفواتير التي مهرت بختم للمدعى عليها، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والإستيراد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7,676) سبعة آلاف وستمائة وستة وسبعون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والإستيراد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (767) سبعمائة وسبعة وستون ريال أتعاب للتقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث