حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630217858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670040467/1446
رقم الحكم:4630217858
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670040467 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630217858 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670040467 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحددة من شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكلته للمدعى عليها (بضاعة ومنتجات طبية) عدد (9) (بضائع ومنتجات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (29,683.82) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (29,683.82) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر متمثل في كشف حساب من تاريخ 2022/01/01م إلى 2023/12/31م على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في سندات استلام على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 4- محادثات كتابية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/08هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (29,683.82) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللةً. وقدم بينته المتمثلة في (محرر عادي متمثل في كشف حساب وفواتير وسندات الاستلام مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحددة من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (29,683.82) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً واثنان وثمانون هللةً لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث