حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630214740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670231363/1446
رقم الحكم:4630214740
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670231363 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630214740 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670231363 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق وأن أقام دعوى، ضد: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، وقُيدت في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٢٩٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر وذلك بشأن المطالبة بثمن إيجار شاحنات بعد أن اتفقت معه المدعى عليها على أن تستأجر منه عدد أربع شاحنات قلاب لمدة ستة أشهر، وبعد مضي شهر لم تسدد المدعى عليها ثمن الإيجار البالغ (٢٨,١٩٦) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي، ثم بعد أن تقدم بدعوى أمام الدائرة يطالب فيها بثمن الايجار الموضح، حُكِم بإلزام المدعى عليها بأن تسلم له مبلغ المطالبة حكمًا قطعيًا، ونصّه: (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٢٨,١٩٦) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠١٥٠٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: امتنعت المدعى عليها عن سداد مبلغ الإيجار الثابت في ذمتها مما ألجأه إلى رفع دعوى مطالبة أُلزِم فيها بدفع تكاليف الخبير البالغ قدرها (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليها ماطلت في السداد وتغيّبت عن حضور جلسات الصلح (تراضي) وهي تعلم أن الحق ثابت في ذمتها،وطالب بإلزام المدعى عليها بتعويضه عما دفعه بسببها مبلغًا قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٦٣٠١٥٠٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣هـ في الفضية رقم (٤۵۷۰۹۲۹۳۹۲) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السابعة عشر. ٢- إيصال حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م المتضمن مبلغاً قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي قيمة سداد رسوم خبير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلها رفض دفع قيمة أتعاب الخبير، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب الخبير في القضية المنظورة في الدائرة رقم (٤٥٧٠٩٢٩٣٩٢) مبلغًا قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: رفض موكلها دفع أتعاب الخبير. فبناءً على ما تقدم، وبما أن القضية المستند بها انتهت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة ولما جاء في المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة وحيث أن المدعى عليها خاسرة في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٢٩٣٩٢)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا قدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تمثل أتعاب الخبير، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث