حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630186813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670093942/1446
رقم الحكم:4630186813
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093942 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630186813 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٤٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مصنع دهانات (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أتفق الطرفان بموجب طلب تسهيلات ائتمانية على أن يقوم المدعى عليه بشراء مواد دهانات مختلفة من المدعية وبداية التعامل في تاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م بإجمالي قيمة عمليات قدرها (٥٧,٩١٩.٧٥) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وسبعون هلله سدد منها (٤٠,٤١٠.٩٠) أربعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال وتسعون هلله، وتبقي في ذمة المدعى عليه خلال تلك الفترة بمبلغ (١٧,٥٠٨.٨٥) سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية ريال وخمسة وثمانون هلله وذلك استناداً إلى طلب تسهيلات ائتمانية مقدم من المدعى عليه للمدعية بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وفواتير التوريد التي تم تسليمها خلال فترة التعامل، وكشف حساب. وطالبت بإلزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٠٨.٨٥) سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية ريال وخمسة وثمانون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية وبتوقيع المدعى عليه. ٢- كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية والمنتهي بالمبلغ المطالب به. ٣- فواتير التوريد على مطبوعات المدعية شملت مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ:حضر فيها وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وقد سألت المحكمة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أحال على صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٧,٥٠٨.٨٥) سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية ريال وخمسة وثمانون هلله مقابل ثمن شراء دهانات، كما حصر أسانيد الدعوى في. ١- كشف الحساب المرفق. ٢- طلب فتح حساب. ٣- فواتير. وأفهمته المحكمة بضرورة بيان وجه الاستشهاد بالأسانيد المذكورة في دعواه، وترجمة كشف الحساب من مركز ترجمة معتمد فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ:أشارت فيها إلى عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة قرر ليس لدية سوى ما قدم ويطلب يمين المدعى عليه بناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وابلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٩هـ: أشارت فيها إلى عدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه لأداء اليمين، بناء عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (١٧,٥٠٨.٨٥) سبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية ريال وخمسة وثمانون هلله، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بيناتها، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ والمادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، وحيث طلبت المدعية يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بها وبموعد أدائها وبما أنه تخلف عن الحضور ولم يقدم عذرا، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات؛ مما تقرر معه المحكمة اعتباره ناكلاً عن أداء اليمين؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع دهانات (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥٠٨.٨٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال وخمسة وثمانون هلله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث