حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630230042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670240686/1446
رقم الحكم:4630230042
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670240686 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630230042 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670240686 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (114276298)وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وتبين أن موضوعها (مطالبة بثمن مبيع -(مواد كهرباء وإنارة)-)، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (20993.00)، وبالسؤال عن تحرير الدعوى (مثل ما هو مرفق في النظام)، ونص تحرير الدعوى إنه بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد كهرباء واناره) عدد (12) (اسلاك وطبالين وعلب حديد وافياش ومفاتيح وغيرها)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م بثمن إجمالي قدره (101,010.00) مائة وواحد ألفًا وعشرة ريال سعودي سدد منه (80,017.00) ثمانون ألفًا وسبعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م بمبلغ قدره(101,010.00) مائة وواحد ألفًا وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/24هـ الموافق 2024/01/06م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وبسؤاله عن البينة قرر أنها فواتير ومطابقة رصيد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: يطلب المدعي مبلغاً قدره 20993ريال مقابل قيمة مبيع، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناء على ما قدم من المدعي من مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وبناء على نص المادة 29 من نظام الإثبات فقد انتهت الدائرة إلى نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 20993ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.