حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630204757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670222591/1446
رقم الحكم:4630204757
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670222591 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630204757 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670222591 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٩م على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (شيبسي بطاطس) عدد (٤٤)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١,٣١٩) ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ الاتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣١٩) ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (00002418) وتاريخ 2024/03/19م بمبلغ قدره (١,٣١٩) ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/05هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها فاتورة مختتمة من (...) وموقعة وهي تعود للمدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣١٩) ألف وثلاثمائة وتسعة عشر ريال، لقاء بيع المدعية للمدعى عليه (شيبسي بطاطس)، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الفاتورة التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها خلت من المعارضة من قبل المدعى عليها رغم تبلغه واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,319) ألف وثلاثمائة وتسعة عشرة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث