حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430997227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471102912/1444
رقم الحكم:4430997227
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102912 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430997227 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٢٩١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (٢٩،٢٣٥,٨٧) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي وسبعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطابقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩،٢٣٥,٨٧) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وثمانون هللة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد التعامل بالآجل وخطاب مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة وقد ذكر بأن العقد مع الشركة ومن قام بالختم على مطابقة الرصيد هو فرع من فروع المدعى عليها ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٩،٢٣٥.٨٧) تسعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالا وسبعة وثمانون هللة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٢٩،٢٣٥.٨٧) تسعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالا وسبعة وثمانون هللة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن (مواد بلاستيكية) إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مختومة حيث قد ذكر وكيل المدعية بأن العقد مع الشركة ومن قام بالختم على مطابقة الرصيد هو فرع من فروع المدعى عليها، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها"، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٢٣٥.٨٧) تسعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالا وسبعة وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.