حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431012530
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471110772/1444
رقم الحكم:4431012530
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110772 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012530 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471110772 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٩٨١٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تم رفع دعوى بيع وتوريد ضد المدعى عليه وتم الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره ٨٠٠٠٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه بان يدفع ٨٠٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٤٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ نطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 29/11/1444 وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي صك الحكم وعقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف الدعوى وقد ذكر بان الحكم قد اكتسب الصفة القطعية ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة بهذه الدعوى والبالغ قدره (24.000) أربعه وعشرون الف ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ماسبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ و قدره (24.000) أربعه وعشرون ألف ريال يمثل قيمة التعويض عن مصاريف التقاضي،وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ.، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم وعقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف الدعوى وقد ذكر بان الحكم قد اكتسب الصفة القطعية، ولم يقدَّم المدعى عليه للدائرة ما يلغي اعتباره رغم ثبوت تبلغه كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات قيمة الأتعاب عقد الأتعاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24.000) أربعه وعشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.