حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430994635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471063458/1444
رقم الحكم:4430994635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471063458 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430994635 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471063458 لعام 1444هـ المدعي (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في تنفيذ مشروع (...) الواقعة في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/04/3هـ الموافق 2019/11/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (37,500,000.00) سبعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (41,246,395.31) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (37,654,067.20) سبعة وثلاثون مليونًا وست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (3,592,328.11) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (41,246,395.31) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (3022022) في 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م بمبلغ قدره (534,080.03) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله، و(فاتورة) رقم (3032022) في 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م بمبلغ قدره (1,184,049.06) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي و ستة هلله، و(فاتورة) رقم (3052022) في 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م بمبلغ قدره (1,874,204.59) مليون وثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (3,592,328.11) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.)ا.هـ.فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها المدعى عليها وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أجابت قائلة: أحيل إلى ما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية. هكذا أجابت، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في تنفيذ مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/04/3هـ الموافق 2019/11/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (37,500,000.00) سبعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (41,246,395.31) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (37,654,067.20) سبعة وثلاثون مليونًا وست مئة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (3,592,328.11) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (41,246,395.31) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (3022022) في 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م بمبلغ قدره (534,080.03) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله، و(فاتورة) رقم (3032022) في 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م بمبلغ قدره (1,184,049.06) مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي و ستة هلله، و(فاتورة) رقم (3052022) في 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م بمبلغ قدره (1,874,204.59) مليون وثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (3,592,328.11) ثلاثة ملايين وخمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ 1444/09/21هـ الموافق 2023/04/12م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.)ا.هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: نطلب المهلة لوجود بوادر صلح مع المدعية. هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلة: نعم صحيح. هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك بناءً على ما قرره طرفي الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي بحضور المدعية وكالة/ (...) مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت لحضورها المدعى عليها وكالة/ (...)سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم ((...))، وبسؤال المدعية وكالة عما أشاورا إليه في الجلسة الماضية من وجود بوادر صلح؟ أجابت قائلة: نعم، لقد اصطلحنا مع المدعى عليها على اتفاقية، ونرغب في إثبات هذا الصلح. هكذا أجابت، ثم أرفقت نص الاتفاقية والمتضمنة: (اتفاقية جدولة دفعات وإزالة ملاحظات أنه في يوم الإثنين بتاريخ 09/11/1444هـالموافق 29/05/2023م، تم عقد اجتماع عبر وسائل التواصل المرئي حضره ممثلين عن كل من: أولاً: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) – ويمثلها في التوقيع على هذه الإتفاقية السيد / (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول). ثانياً: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض ؛ (...)– ويمثلها في توقيع هذه الإتفاقية السيد / (...) ؛ بصفته الرئيس التنفيذي، ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني) التمهيدحيث سبق للطرف الأول أن تعاقد مع الطرف الثاني لتنفيذ أعمال المقاولة لمشروعي (...) و (...) بصفته المالك للمشاريع المدونة في الجدول أدناه وذلك بإشراف ومتابعة من إستشارى المشروع شركة (...) ؛المعين من قبل الطرف الثاني اسم المشروع: (...)،قيمة الأعمال المنفذة مع الضريبة: 40,299,523،الغير مسدد مع الضريبة: 3,230,830.65 اسم المشروع: (...) ، قيمة الأعمال المنفذة مع الضريبة: 41,246,395، الغير مسدد مع الضريبة: 3,350,026.06 اجمالي المبالغ الغير مسددة بشركة شرق الدلتا السعودية(شامل قيمة الضريبة المضافة) مبلغًا وقدره 6,580,856.71 ريال (ستة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وسبعون هللة لا غير)وأنه بموجب عقدي المقاولات المبرمة بين الطرفين الخاصة بالمشاريع المذكورة أعلاه، نفذ الطرف الأول للطرف الثاني أعمال المقاولة، وتم تسليم المشروعين بموجب محاضر استلام معتمدة من الطرفين المذكورين أعلاه وإستشارى المشروع شركة (...) ومتبقى ملاحظات التسليم النهائي. وحيث أن الطرف الأول تقدم بدعوى مطالبة مالية أمام المحكمة التجارية بمدينة (...)برقم القضية (4471063458) لدى الدائرة التجارية السابعة وقضية رقم (4471058467) لدى الدائرة التجارية الرابعة ؛ للمطالبة بالمستحقات المالية المترصدة له عن المشاريع المشار إليها، وحيث يرغب الطرفين من خلال الاجتماع المنعقد بتاريخه في حلّ الخلاف المتعلق بتنفيذ العقود الموقعة بينهما وديًا وفقاً لما سيرد بيانه في مواد هذه الإتفاقية. عليه فقد اتفقا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا وبإيجاب وقبول صحيحين وتامين على إبرام هذه الإتفاقية وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذه الإتفاقية: مادة (1): مقدمة يعتبر التمهيد أعلاه والملاحق المرفقة (قائمة الملاحظات والجدول الزمني لإزالة الملاحظات) جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، تقرأ وتفسر معها ومنتجة لآثارها الشرعية والقانونية. مادة (2): إلتزامات الطرف الثاني: اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني (شركة (...)) للطرف الأول (شركة (...))، عن الأعمال المتعلقة بكلا العقدين مبلغًا وقدره 6,580,856.71 ريال (ستة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي وواحد وسبعون هللة لا غير)، على ثلاث دفعات كالتالي: الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (2,500,000) ريال (أثنان مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى لاغير) من المبالغ المترصدة عن كل مشروع أي بإجمالي مبلغ وقدره (5,000,000) ريال سعودى، خمسة ملايين ريال سعودي عن كلا المشروعين تدفع عند تاريخ توقيع هذه الإتفاقية. الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (850,026.06) ريال (ثمانمائة وخمسون الف وستة وعشرون ريال سعودى وستة هلله لاغير) تدفع فور الإنتهاء من إزالة ملاحظات الطرف الثاني وتوقيع محضر إنهاء الملاحظات الخاصة بمشروع (...) من الطرفين (مرفق قائمة الملاحظات من إستشارى المشروع شركة (...) ملحق رقم 1) وتعتبر المرجع الوحيد بخصوص الملاحظات لهذه الإتفاقية). الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (730,830.65) ريال (سبعمائة وثلاثون الف وثمانمائة وثلاثون ريال سعودى وخمسه وستون هلله لاغير)تدفع فور الإنتهاء من إزالة ملاحظات الطرف الثاني وتوقيع محضر إنهاء الملاحظات الخاصة بمشروع (...) من الطرفين (مرفق قائمة الملاحظات من إستشارى المشروع (...) – ملحق رقم 2) وتعتبر المرجع الوحيد بخصوص الملاحظات لهذه الإتفاقية). الدفعة الرابعة: مبلغ (190,575.26) دولار أمريكي ما يعادل (714,657.23) سبعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و وثلاثه وعشرون هللة تدفع للطرف الأول فورا إذا كانت مستحقة لة بعد صدور تقرير الخبير الفني حسب ما هو مشار إلية في المادة الخامسة من هذه الإتفاقية. مادة (3): يلتزم الطرف الأول بإرسال جدول زمني (ملحق رقم 3) خلال مدة (7) سبعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ هذه الإتفاقية، تحدد فيه مواعيد مباشرة الأعمال لإزالة الملاحظات في كل من المشروعين وتحديد تاريخ الإنتهاء من أعمال إزالة الملاحظات المطلوبة من الطرف الثاني المشار إليها في المادة (2) أعلاه. وفي حال تأخر الطرف الأول عن إزالة الملاحظات المحددة بموجب الملاحق المرفقة (1 و 2) وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه أو لم يتمكن من تنفيذها كليا أو جزئيا فإنة يحق للطرف الثانى إستكمال الملاحظات المتبقية من خلال مقاولين آخرين وخصم قيمة هذه الإصلاحات من المبالغ المستحقة للطرف الأول والمشار إليها في البندين (2+3) من المادة الثانية ؛ على أن يقوم الطرف الثانى بتعيين ممثل من قبلة لإستلام هذه الملاحظات من الطرف الأول. مادة (4): يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ المتفق عليها في التواريخ المذكورة أعلاه في المادة (2) وذلك من خلال تحويل هذه المبالغ إلى الحساب البنكي للطرف الأول. مادة (5): يظل مبلغ (190,575.26) دولار أمريكي ما يعادل (714,657.23) سبعمائة وأربعة عشر ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و وثلاثه وعشرون هللة ؛ الخاص بعزل اهتزاز مسرحيّ الفور دي اكس وسفيرا. والذى لم يكن في نطاق عمل الطرف الأول ؛ معلق لحين إنتداب خبير فنى يتفق علية من الطرفين لتحديد المسئولية الفنية والمالية بهذا الخصوص. مادة (6): في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد المستحقات في المادة (2) عن موعدها المحدد، فإنه يحق للطرف الأول المطالبة بها قضائيًا، ويتحمل الطرف الخاسر كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. مادة (7): يُعتبر توقيع الطرفين على هذا الاتفاق وسداد الدفعة الأولى المشار إليها في المادة الثانية ؛ إسقاط لأي دعاوى قائمة قبل تاريخ توقيعها ويعتبر تنفيذ ما جاء فيها خلال المدد المُحددة بمثابة إلتزام عقدي منهما، و في حال تم الإلتزام ببنود الإتفاقية فإنها تعتبر إبراء ذمة ومخالصة نهائية لكل طرف من الطرفين اتجاه الطرف الآخر من أي مطالبات مالية أو مستندية تتعلق بالمشروعين المذكورين في المقدمة أعلاه. مادة (8): حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، وإثباتًا لما ورد بها وقع عليها الطرفان بتاريخه.)ا.هـ وبعرضها على المدعى عليها وكالة؟ أجابت قائلة: صحيح ما جاء فيها وأطلب إثباتها. هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن تنفيذ البنود الوارد في الاتفاقية بعد استيفاء ما يلزم من إزالة ملاحظات ونحوها؟ أجابت قائلة: نطلب إثباتها كما هي، ولن نطالب المدعى عليها إلا بعد أن نستوفي ما التزمنا به في الاتفاقية، ولو تعذر تنفيذها فسنقدم لمحكمة التنفيذ ما يثبت ذلك ليستبين الاستحقاق في حينها. هكذا أجابت، وبسؤالها عن القضية المقيدة لدى الدائرة الرابعة؟ أجابت قائلة: إن هذه الاتفاقية منهية للنزاع في هذه القضية وفي القضية المقيدة لدى الدائرة الرابعة في هذه المحكمة برقم (4471063458). هكذا أجابت، وبعد الاطلاع على وكالة المدعية والمدعى عليها تبين أن لهما حق الصلح، ثم قرر الطرفان موافقتهم على الاتفاقية وطلبوا الحكم بإثباتها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في دعوى مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وبما أن طرفي النزاع قد قررا إنهاء النزاع صلحاً بينهما، وقد قدما اتفاقية الصلح المرصودة أعلاه، وطلبا إثباته، وبما أن الحاضرتين لهما حق الصلح في وكالتيهما المرصودة سلفًا، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، واستنادًا للفقرة (2) من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، واستنادًا للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والفقرة (3) من لائحتها التنفيذية، وبما أن الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعية والنظامية فإنه عندئذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه، وبناءً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام بما التزما به. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث