حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430987735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449028517/1444
رقم الحكم:4430987735
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430987735 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449028517 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب الاسقف المستعارة والجبس بورد، لمدة (100) مائة يوم، ابتداءاً من تاريخ 04/01/2021م على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/05/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (48,700) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (48,700) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، والمتبقي (41,700) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/05/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (48,700) ثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 26/05/2021م بمبلغ قدره (45,700) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,700) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها برقم (79) وبتاريخ 03/01/2021م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن ان المدعي هو من اخل وقصر حيث لم يوفر عدد العمالة الكافي على انجاز العمل في موعده، مما أدى الى ضعف مستوى الإنجاز مقارنة بالمواد الموردة؛ واضطرت المدعى عليها معه الى استدعاء مقاول اخر يدعم المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/03/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد اطلعت الدائرة من الرد المقدم من وكيل المدعى عليها عبر النظام و بعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن لديه جوابا على ما قدمه وكيل المدعى عليها نصه: (أولاً المدعى عليها في الجلسة السابقة قالت بأن مذكرة الرد جاهزة وعرض على فضيلتكم رفعها لكن تم إعطائه مهلة (7) أيام لتبادل المذكرات عن طريق ناجز الا انه تم رفعها قبل قليل مما أدى بالأضرار على المدعي وفيما تم ذكرة بشأن المدة التي حددها القعد بمدة (100) يوم في إنجاز الأعمال كان كانت المدعى عليها هي المقصرة في عدم توفير كامل المواد التي بها يتم إنجاز الاعمال فعند نقص المواد لم يتم توفيرها، وفيما يتعلق بتوقيع المستخلص تم ارسال مستخلص أولى قبل هذا كان فيه اجحاف في الأسعار على غير المتفق عليها، والتوقيع على المستخلص الثاني مقابل حجز مبلغ منه ليتم تكملة الباقي بعد الصرف من المقاول الرئيسي بدعوى عدم وجود سيولة من المدعى عليها علماً كان فيها جحاف في تقليل نسب الإنجاز عكس المستخلص الذي قبله، وفيما يتعلق بقول ان المدعي رفض إعطائهم رقم حساب ليس صحيح تم إعطائهم رقم الحساب الذي قد تم تحويل الدفعة السابقة عليه، فيما يتعلق بالإصلاح المدعى عليها لم تحضر الصلح أساساً، ولم يتم الاتفاق على شيء، وهو لا يطالب بأكثر مما انجزه فالامتار التي تم إنجازها يطلب بدفع قيمتها حسب المتفق عليها وتم إنجازها بنسبة (100%)، ولفضيلتكم بعث من يقف على الواقع ليشاهد والمقاول الرئيسي لايزال موجود) و بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بان هناك صلحا جرى بين المدعى عليها و المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/04/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة الأطراف هل يوجد بوادر صلح؟ فأجابوا: بأنه لا يوجد بوادر صلح ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على ما ذكره وكيل المدعي في الجلسة السابقة فقرر قائلاً: 1- ما ذكره المدعي بشأن المدة التي حددها العقد بمدة (100) يوم في إنجاز الأعمال وان المدعى عليها هي المقصرة في عدم توفير كامل المواد التي بها يتم إنجاز الاعمال فعند نقص المواد لم يتم توفيرها. وهذا غير صحيح ومردوداً عليه ان المدعى عليها لم تقصر في توفير كامل المواد كما زعم وكيل المدعي، ويلتمس من فضيلتكم تكليف المدعي بإثبات صحة هذا الدفع، فضيلتكم ان المدعي هو من اخل وقصر حيث لم يوفر عدد العمالة الكافي على انجاز العمل في موعده، مما أدى الى ضعف مستوى الإنجاز مقارنة بالمواد الموردة؛ واضطرت المدعى عليها معه الى استدعاء مقاول اخر يدعم المدعي. 2- واما ما ذكره فيما يتعلق بتوقيع المستخلص تم ارسال مستخلص أولى قبل هذا كان فيه اجحاف في الأسعار على غير المتفق عليها، والتوقيع على المستخلص الثاني مقابل حجز مبلغ منه ليتم تكملة الباقي بعد الصرف من المقاول الرئيسي بدعوى عدم وجود سيولة من موكلتي علماً كان فيها جحاف في تقليل نسب الإنجاز عكس المستخلص الذي قبله. وهذا غير صحيح ومردوداً عليه ان المدعى عليها طلبت مراراً وتكراراً من المدعي ارسال حساب بنكي معتمد باسم المؤسسة حتى تتمكن المدعى عليها من ارسال المستحقات عليه، إلا انه رفض ذلك، كما طلبت المدعى عليها من المدعي مراجعة المؤسسة واستلام المبلغ بموجب سندات، إلا انه ذكر ان المسافة بعيده حيث انهم بجازان والمدعى عليها بالرياض. 3- ان ما ذكره وكيل المدعي من انه غير صحيح بخصوص رقم الحساب وانه سبق وان حولت المدعى عليها على حساب تم التحويل عليه من قبل. وهذا مردوداً عليه انه تم تواصل المدعى عليها مع المدعي وتم إفادة المدعي، بأن الغرفة التجارية ووزارة الداخلية الزمت بعدم التحويلات من مؤسسات او شركات الي حسابات فردية لمواجهة التهرب الضريبي وكل ما طلبته المدعى عليها من المدعي هو الايبان الخاص بمؤسسة (...) التي وقعت العقد. 4- ذكر المدعي ان المدعى عليها لم تحضر الصلح أساساً، ولم يتم الاتفاق على شيء. وهذا غير صحيح حيث اتصل مكتب الصلح ممثلاً في الأستاذ/ (...) (المصلح) بالمدعى عليها وتم الاتفاق على دفع المبلغ المذكور (19,860) تسعة عشر ألف وثمانمائة وستون ريال بتاريخ 16/06/2022م ووافق المدعي على المبلغ، ولكن عند ذكر المدعى عليها له بأن المبلغ بعد شهر من اليوم رفض ورقم المصلح (...). 5- واما ما ذكر وكيل المدعي من انه أنجز (100%). فغير صحيح ومردوداً عليه انه بإمكان مخاطبة او ادخال شركة (...) للوقوف على حقيقة الامر فوفقاً لما جاء في مستخلص (شركة (...) للمقاولات) ان ما تم إنجازه هو (50%) فقط من اجمالي كامل الاعمال. ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي إن كان عنده جواب على ما قدمه المدعى عليه فقرر قائلاً: يطلب مهلة للرد واحضار البينة فأمهلته الدائرة وطلبت تضمين جوابه رد مفصل على المستخلص الموقع من قبل والده. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/07/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بعدم التزام وكيل المدعى عليها بتقديم ما استعد بتقديمه بالجلسة السابقة افاد قائلا بان المدعى عليها تكتفي بما سبق وان قدمه وكيلها كما ان المدعى عليها يطلب من المدعي تقديم ما يثبت تنفيذ كامل العمل و بعرض ما تقدم على وكيل المدعي قرر اكتفاء موكله بما سبق وقدم كما اكد بان بينات موكله المقدمة سابقا تثبت كامل الاعمال محل المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/10/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف رأت الدائرة أن الدفوع المقدمة من وكيل المدعي غير مكتملة وعلى المدعي الإجابة على ما ذكره المدعى عليه من عدم إكمال الأعمال وفق النسبة التي ذكرها والإجابة على المستخلص المقدم من شركة (...)، كما تطلب الدائرة من المدعي تحرير بينته على نسبة الأعمال المنجزة والتي أسس عليها قيمة المطالبة. كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة توضيحية لنسبة الإنجاز من قبل المدعي ووجه الاستناد على المستخلص المقدم من شركة (...) إضافة للبينات التي لديه على عدم الإنجاز وتقديم ذلك في مذكرة تفصيلية استناداً للمادة (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات. وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/11/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,700) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: إنكار استحقاق المبلغ و الدفع بأن المدعي هو من أخل وقصر حيث لم يوفر عدد العمالة الكافي على انجاز العمل في موعده، مما أدى الى ضعف مستوى الإنجاز مقارنة بالمواد الموردة؛ واضطرت المدعى عليها معه الى استدعاء مقاول اخر يدعم المدعي وأن المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (19,860) تسعة عشر ألف وثمانمائة وستون ريال. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة وحيث أن وكيل المدعي لم يقدم بينة على استحقاقه للمبالغ من واقع المستخلصات والمخاطبات بين الطرفين كما لم يقدم مايثبت إنجاز الاعمال والثابت مما قدمته المدعى عليها بموجب المستخلص الموقع من المدعي والذي قام المدعي بالتوقيع عليه بمبلغ قدره 19,860) تسعة عشر ألف وثمانمائة وستون ريال وإعادة إرساله للمدعى عليها كما في المحادثة النصية المقدمة، ولكون المدعي لم بينة ترقى لاثبات الحق المدعى عليه باعتبار أن توقيعه على المستخلص موافقة عليه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، وباعتبار أن المدعى عليها شخصية معنوية لاتسمع يمينها استناداً للدليل الإجرائي لنظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (19,860) تسعة عشرة ألفاً و ثمانمائة و ستون ريالاً. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (19,860) تسعة عشرة ألفاً و ثمانمائة و ستون ريالاً. وبالله التوفيق.