حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103050/1444
رقم الحكم:4430999737
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103050 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999737 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣٠٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت، وجوالات، وكونكت انترنت) بثمن إجمالي قدره (١٢٣,٩٨٠.٣٩) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وآلية التوريد بين الطرفين هو بيع وتوريد انترنت بموجب أوامر شراء صادره من المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٣,٩٨٠.٣٩) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد خدمات (...) أعمال على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧ مايو ٢٠١٢م، والمبرم مع مؤسسة المدعى عليه، وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن أمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموجه للمدعية وممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. ٣- محرر عادي عباره عن أمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٥م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموجه للمدعية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. ٤- محرر عادي عباره عن فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية لمؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥هـ، مكونة من (٨) صفحات. ٥- محرر عادي عباره عن تفويض للسيد/ (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه وممهوراً بختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه، ومصدق من الغرفة التجارية بجدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٢٣,٩٨٠.٣٩) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله، مقابل (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت، وجوالات، وكونكت انترنت)، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة وفقا لما هو موصوف في وقائع الحكم، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليه تخلّف من يمثله عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثله نكولاً منه ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) (...) أن يدفع لـ:شركه (...) (...) مبلغاً قدره (١٢٣,٩٨٠.٣٩) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و تسعة وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.