حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430980759
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245767/1443
رقم الحكم:4430980759
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245767 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430980759 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٧٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٨,٦٥٠) ثمانية وثمانون ألف وست مئة وخمسون ريال، وقد قام المدعى عليه بتركيب أدوات أمن وسلامة، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أمن وسلامة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٤هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (شطب المؤسسة)، وللتأخير عن إعطاء موكله كامل أرباحه، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٨,٦٥٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسون ريال، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد اتفاق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م بين مؤسسة (...) لأجهزة السلامة ومؤسسة (...) للتشغيل والصيانة مذيلاً بختم كلاً منهما يتضمن الشراكة بينهما، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (اعتبار الدعوى كأن لم تكن)، وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١٠٨٤٨٣٠٦) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من محكمة الاستئناف برفقها قرار إلغاء الحكم الصادر من الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تمكن لعدم وصول رابط الجلسة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه، و قرر وكيل المدعي قائلاً: أن المؤسسة العائدة لموكله أبرمت عقد شراكة مع المؤسسة العائدة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٨٨,٦٥٠) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسون ريال وقد تم تحويل المبلغ من حساب المؤسسة العائدة لموكله إلى حساب المؤسسة العائدة للمدعى عليه، و قد نص في العقد أن ربح هذه الشراكة قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال وقد استلم موكله من المدعى عليها رأس المال كاملاً بالإضافة الى أرباح قدرها (٣٣,١٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة ريال وتبقى مبلغ من الأرباح وقدره (٨,٩٠٠) ثمانية آلاف وتسعمائة ريال وطلب إلزام المدعى عليه بدفعها بالإضافة الى التعويض عن التأخير بدفع المبلغ وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أن التعاقد الذي ذكره المدعي قام أخيه (...) بإبرامه مع المدعي وتم تحويل مبلغ الشراكة من حساب المؤسسة العائدة للمدعي إلى حساب المؤسسة العائدة له ولكن أخيه (...) هو من قام برد المبلغ مع الأرباح التي ذكرها المدعي من حسابات أخرى غير حساب المؤسسة وليس له علاقة بهذا التعاقد ولا بهذه المطالبة و طلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بـدفع المتبقي من أرباح موكله في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٨,٦٥٠) ثمانية آلاف وست مئة وخمسون ريال، بالإضافة الى التعويض عن التأخير بدفع المبلغ. وأجمل المدعى عليه إجابته في: دفعه بأن الشراكة كانت مع أخيه وليست معه، وحيث أقر وكيل المدعي باستلام موكله رأس المال كاملاً بالإضافة الى أرباح قدرها (٣٣,١٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة ريال. ولم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة على وجود أرباح متبقية لدى المدعى عليه سوا ما ورد في عقد الشراكة من تحديد مبلغ الربح. وحيث أن تحديد الربح في عقد الشراكة لايجوز، ومن قبيل الربا، مماتنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.