حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430995792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097604/1444
رقم الحكم:4430995792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097604 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430995792 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471097604 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: أسواق (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنها اتفقت مع المدعى عليها على توريد بضاعة ولم يتم سداد ثمنها وطالبت بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (2,818.90) ألفان وثمان مئة وثمانية عشر ريال وتسعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فواتير صادرة من المدعية على مطبوعاتها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2-مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23 هـ، وفيها حضرت المدعي أصالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وسألت الدائرة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى، والطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (2,818.90) ألفان وثمان مئة وثمانية عشر ريال وتسعون هللة ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدمت المدعي بيناتها التي تثبت صحة مطالبتها من فواتير ومطابقة رصيد ممهوران بتوقيع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه أسواق (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٨١٨.٩٠) ألفان وثمان مائة وثمانية عشر ريال و تسعون هلله) لما هو موضح بالأسباب.