حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430970712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773521/1444
رقم الحكم:4430970712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430970712 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470773521 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) القابضة، شركة مساهمة (...) قابضة شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتمويل والاستثمار، شركة مساهمة (...) مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب إثبات تخارجي من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (١٠.٠٠) عشرة حصص، التي تمثل (١%) من الحصص في الشركة المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م،وذلك بمبلغ (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركة (...) القابضة، شركة مساهمة (...) قابضة سجل رقم (...)، بسبب قرار شركاء ومجلس الإدارة.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بإثبات تخارجي من شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (١٠.٠٠) عشرة حصص. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/08/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/08/1444هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة عن المدعيتين بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وقد تعذّر تبليغ المدعى عليها حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن بيانات المدعى عليها؟ أجاب قائلًا: إن المدعى عليها شريكة في شركة (...) وأطلب مهلةً لتزويد الدائرة ببيانات المدعى عليها ومديرها ووكيلها إن تمكنت. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بإضافة ذلك عبر النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام ففهم ذلك، ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها.. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/09/1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة عن المدعيتين بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلًا: لقد تقدمت بطلب إلكتروني مرفق به بيانات الشركة المدعى عليها. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (44110362749) وتاريخ 27/08/1444هـ؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها وفقًا لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي جلسة هذا اليوم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة عن المدعيتين بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وكانت المحكمة قد خاطبت سعادة رئيس محاكم (...) لتبليغ المدعى عليها بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم (447217546) وتاريخ 08/09/1444هـ ولم ترد الإفادة حتى تاريخه، واستنادًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (الموضوع: بموجب عقد تأسيس مؤرخ 18/11/1426ه، مثبت لدى وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ 21/4/1444هـ، تكونت بين ثلاث شركاء (شركة (...)) ذات مسئولية محدودة، برأسمال مليون ريال سعودي مقسم الى (1000) حصة، الشريك الأول المدعية وتملك عدد (10) حصص بقيمة (1000)ريال بنسبة (1%) من رأس المال، والشريك الثاني المدعى عليها/ وتملك عدد (10) حصص بقيمة (1000) ريال بنسبة (1%) رأس المال، والشريك الثالث/ شركة (...) القابضة مساهمة (...) سجل تجاري رقم (...) عدد (1000) حصة (980000)ريال بنسبة (98%) رأس المال. حيث جرى مؤخراً موافقة الشركاء ومنهم (المدعى عليها) على تعديل عقد تأسيس الشركة، بتعديل المادة العاشرة منه، ومنح مجلس المديرين حق التصرف والتنازل عن حصص وأسهم الشركاء في الشركة؛ حيث نصت المادة العاشرة المعنونة بـــ(إدارة الشركة) بأنه: (يتولى إدارة الشركة كل من السيد/ (...)، والسيد/ (...)، والسيد/ (...)، ولهم توقيع قرارات الشركة بالتعديل لجميع بنود ومواد عقد التأسيس، ولهم حق التصرف والتنازل عن الحصص والأسهم وبيع الأسهم أو التنازل عنها، وتعديل كل أو بعض بنود عقد التأسيس وملاحق وقرارات الشركاء بالتعديل أو الإضافة أو حذف...)). وبموجب ذلك عقد أصدر مجلس المدريين بشركة (...) قراره رقم (285/2022م)، وتاريخ 25/12/2022م تقرر فيه التصرف والتنازل عن حصة (المدعى عليها) شركة (...) للتمويل والاستثمار البالغ نسبتها (1%) بقيمة (10000) ريال الى المدعية شركة (...) القابضة، وخروج المدعى عليها من شركة (...)، وإيداع قيمة رأسمالها في احدى حسابات المدعى عليها البنكية، وتم إخطار المدعى عليها بذلك، وقد تعذر تسجيل هذا الإجراء لدى وزارة التجارة لما أفاد به موظفها المختص بأن إجراء مثل هذه الحالة يكون بموجب حكم قضائي، مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. أسانيد الدعوى: 1- عقد تأسيس شركة (...) المعدل 2- قرار الشركاء بالتنازل عن حصة الشريك المدعى عليها. الطلبات: إثبات امتلاك المدعية (...) لحصة المدعى عليها في الشركة، وإثبات تخارج المدعى عليها/ شركة (...) للتمويل والاستثمار من الشركة بموجب المادة العاشرة من عقد التأسيس وما تلاه من قرار مجلس المديرين.)ا.هـ وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلا: قرار مجلس المديرين بنقل حصة المدعى عليها في شركة(...) إلى موكلتي المدعية شركة (...) القابضة. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على محضر الاجتماع المشار إليه والمنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022م والمتضمن بفقرته الأولى تفعيل الصلاحيات الممنوحة لمجلس المديرين والتصرف والتنازل عن حصة شركة (...) للتمويل والاستثمار البالغ نسبتها 1% بقيمة 10.000 ريال سعودي من رأسمال شركة (...) إلى شركة (...) القابضة وخروج شركة (...) نهائيًا من شركة (...) ا.هـ ومصادق عليه من الغرفة التجارية، كما جرى من الدائرة الاطلاع على عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بنية؟ أجاب قائلا: أكتفي بما سبق تقديمه. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ونظرًا لكون دعوى المدعي تتمثل في إثبات حصة المدعى عليها في شركة (...) لموكلته المدعية مما ينعقدُ الاختصاص للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ونظرًا لكون المدعي وكالة ذكر في دعواه أنه وبموجب عقد التأسيس المثبت برقم (...) وتاريخ 18/11/1426هـ، تكونت شركة (...)(ذات مسؤولية محدودة) بين ثلاث شركاء، برأسمال مليون ريال سعودي مقسم الى (1000) حصة، الشريك الأول المدعية وتملك عدد (10) حصص بقيمة (1000)ريال بنسبة (1%) من رأس المال، والشريك الثاني المدعى عليها/ وتملك عدد (10) حصص بقيمة (1000)ريال بنسبة (1%) رأس المال، والشريك الثالث/ شركة (...) القابضة مساهمة (...) سجل تجاري رقم (...) عدد (1000) حصة (980000)ريال بنسبة (98%) رأس المال. وذكر حصول موافقة الشركاء مؤخرًا ومنهم (المدعى عليها) على تعديل عقد تأسيس الشركة، بتعديل المادة العاشرة منه، ومنح مجلس المديرين حق التصرف والتنازل عن حصص وأسهم الشركاء في الشركة؛ حيث نصت المادة العاشرة المعنونة بـــ(إدارة الشركة) بأنه: (يتولى إدارة الشركة كل من السيد/ (...)، والسيد/ (...)، والسيد/ (...)، ولهم توقيع قرارات الشركة بالتعديل لجميع بنود ومواد عقد التأسيس، ولهم حق التصرف والتنازل عن الحصص والأسهم وبيع الأسهم أو التنازل عنها، وتعديل كل أو بعض بنود عقد التأسيس وملاحق وقرارات الشركاء بالتعديل أو الإضافة أو حذف...)). وذكر المدعي وكالة بناءً على ذلك (...) مجلس المدريين بشركة (...) قراره رقم (285/2022م)، وتاريخ 25/12/2022م تقرر فيه التصرف والتنازل عن حصة (المدعى عليها) شركة (...) للتمويل والاستثمار البالغ نسبتها (1%) بقيمة (10000) ريال الى المدعية شركة (...) القابضة، وخروج المدعى عليها من شركة (...)، وإيداع قيمة رأسمالها في احدى حسابات المدعى عليها البنكية، وتم إخطار المدعى عليها بذلك، وقد تعذر تسجيل هذا الإجراء لدى وزارة التجارة لما أفاد به موظفها المختص بأن إجراء مثل هذه الحالة يكون بموجب حكم قضائي، مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى لإثبات ذلك، وعليه وبعد اطلاع الدائرة للمادة العاشرة من عقد التأسيس والمُشار إليه، واستنادًا لقرار مجلس المديرين لشركة (...) رقم (285/2022م)، وتاريخ 25/12/2022م؛ فإن الدائرة ترى صحّة دعوى المدعي وكالة وبه تقضي، وباطلاع الدائرة على عقد تأسيس شركة (...) والمرفق بالدعوى وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة تبيّن هوية المدعى عليها على النحو الوارد في منطوق الحكم، ونظرًا لتعذّر تبلّغ المدعى عليها بموعد الجلسات واستنادًا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، واستنادًا للفقرة (1) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ ونصّها: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)ا.هـ فإن الحكم يُعد في حق المدعى عليها غيابيًا، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا بثبوت ملكية حصة المدعى عليه شركة (...) للتمويل والاستثمار شركة مساهمة (...) مقفلة سجل رقم (...) في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) البالغ نسبتها 1% للمدعية شركة (...) القابضة، شركة مساهمة (...) قابضة سجل رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث