حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430976615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698212/1444
رقم الحكم:4430976615
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698212 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430976615 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٢١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيل المدَّعية/ (...)، صاحب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨هـ، الصَّادرة من فرع كتابة العدل في وزارة الاستثمار، تقدَّم للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريالًا، سُدِّد منه (١٥,٤٦٤) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريالًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه الرصيد + طلب فتح الحساب الاجل+ الفواتير + اذون تسليم البضاعه). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٠) تسعة آلاف وتسعمئة ريالٍ. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. هذه دعواي." وأقيمت لنظر الدَّعوى ثلاث جلسات: ففي الجلسة الأولى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ، حضر: (...) وكيلًا عن المدَّعية/ شركه (...)، بموجب البيانات المدوَّنة في أول الوقائع، وحضر: (...)، هويَّة رقم: (...) بصفته مالكًا للمؤسَّسة المدَّعى عليها/ (...)، وبعد عَرْض الدَّعوى عليه أجاب: بأن المؤسَّسة آلت إليه بعد وفاة والده –المالك الأوَّل- وأنه لا يعرف المدَّعية، ولم يسبق له التَّعامل معها، فطُلِب منه تحرير الإجابة على الدَّعوى، وفي الجلسة الثانية بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ حضر وكيل المدَّعية واستند إلى ما أرفقه من بيِّنات المُرفقة في ملف القضيَّة، وتخلَّفت المدَّعى عليها عن الحضور والإجابة، وفي الجلسة الثَّالثة بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٧هـ حضر وكيل المدَّعية وبيَّن أن المدَّعى عليها قد سدَّدت جزءًا من مبلغ المطالبة، وهو: (٢,٠٠٠) ألفا ريالٍ، ليكون مبلغَ مطالبَتِه المدَّعى عليها: (٧,٩٠٠) سبعة آلاف وتسعمئة ريالٍ، وتخلَّفت المدَّعى عليها عن الحضور والإجابة؛ ولصلاحيَّة القضيَّة للفصل فيها قرَّرت الدَّائرة إقفال باب المرافعة؛ للنُّطق بالحكم. الأسباب: لما كنت دعوى المدَّعي متعلِّقةً بعقد توريد بين تاجرَيْن، وقد نصَّت الفقرة: (١) من المادَّة: (١٦) من نظام المحاكم التِّجاريَّة: "تختصُّ المحكمة بالنَّظر في المنازعات التي تنشأ بين التُّجَّار بسبب أعمالهم التِّجاريَّة الأصليَّة أو التَّبعيَّة"؛ عليه فإن هذه القضيَّة من اختصاص المحاكم التِّجاريَّة. وعن الموضوع، وحيث حصر المدَّعي دعواه بمطالبته بمبلغ ٧,٩٠٠ ريالًا مقابل توريده مواد بناء للمدَّعى عليها، ومبلغ ١,٠٠٠ ريال مقابل التَّعويض عن أضرار التَّقاضي، وقدَّم بيِّنةً لدعواه، وهي مطابقة على صحَّة رصيد الحساب معتمدَة من قِبل المدَّعى عليها بختمها برقم: (٢١٥٤٠)، وتاريخ: ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، وهي أكبر من مبلغ المطالبة. وبما أن مالك المؤسَّسة المدَّعى عليها حضر ولم ينكر استحقاق المدَّعية مبلغَ المطالبة، وطلبَ مهلة للرَّد ولم يحضر. وباطِّلاع الدَّائرة على ما قُدِّم، وبما أن المدَّعية تهدف من دعواها إلزام المدَّعى عليها بتسليم باقي العقد، وقيمته ٧.٩٠٠ ريالًا، وقد أرفقت بيِّناتٍ كافية بها إقرار المدَّعى عليها وتصديقٍ باستحقاق المدَّعية مبلغًا لا يتجاوز مبلغ المطالبة، والإقرار حجَّة قاطعة، كذلك أقر المدَّعى عليها -المالك الثَّاني- ضمنًا العلاقة بين المدَّعية والمالك الأول، والإنسان شاهدٌ على نفسه، ومؤاخذ بإقراره؛ كما قال تعالى: (بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) سورة القيامة، آية رقم: (١٤)، وكما جاء في الفقرة: (١) من المادة: (١٦) من نظام الإثبات، ونصُّها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وبما أن الفقرة (٢) من المادَّة (٢١) من نظام الإثبات تنص على: " إذا تخلف الخصم عن الحضور... أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، وبما أن المدَّعى عليها لم تسلِّم باقي الأجور المستحَقَّة، والوفاء بالعقود واجبٌ؛ كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّها الذِين آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُود) سورة المائدة، آية رقم: (١)، وبما أن الأصل عدم تسليم الأجر؛ كما في القاعدة الفقهيَّة: الأصل في الأمور والصِّفات العارضة العدم، وبما أن وكيل المدَّعي قد أقرَّ باستلامه مبلغًا قدره ٢.٠٠٠ ريال من المدَّعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى استحقاق المدَّعي مبلغ ٧.٩٠٠ ريالًا من المدَّعى عليها. ولا ينال من ذلك ما دفع به المالك الثَّاني للمؤسَّسة المدَّعى عليها بأن المؤسَّسة آلت إليه بعد وفاة والده، وأنه لم يتعامل مع المدَّعية؛ لأنه قد أقرَّ ضمنًا باستحقاق ما ادَّعته المدَّعية على المالك الأوَّل للمؤسَّسة، وقد جاء في المادَّة: (٩) من نظام الأسماء التِّجارية ما نصُّه: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم". وفيما يتعلق بمطالبة المدَّعي بأتعاب المحاماة وقدرها ١,٠٠٠ ريال، فبما أن المدَّعى عليها قد ألحقت الضَّرر بالمدَّعية بامتناعها عن سداد مبلغ المطالبة، وألجأت المدَّعية إلى رفع الدَّعوى وبذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا ضرر ولا ضِرار)، وجاء في الإنصاف، للمرداوي (٢٣٥/١٣): "لو مطل غريمه حتَّى أحوجه إلى الشِّكاية، فما غَرِمهُ بسبب ذلك، يلزمُ المماطل". وبما أن هذه الدَّعوى من الدَّعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض؛ كما جاء في الفقرة: (١) من المادة: (١٨٥) من نظام المرافعات الشَّرعية، وقد حدَّدها المجلس الأعلى للقضاء بما دون (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال؛ كما جاء في القرار رقم: (٤١/١٩/٢) وتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٥هـ، والمعمَّم بالتَّعميم رقم: (١٥٤٤/ت) وتاريخ: ١٤٤١/١١/٢٥هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى جعلِ هذا الحكم غير خاضع للاعتراض، ولذا كلِّه: نص الحكم: حكمت الدَّائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدَّعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدَّعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (٧,٩٠٠) سبعة آلاف وتسعمئة ريال. ثانيًا: إلزام المدَّعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدَّعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (١,٠٠٠) ألف ريالٍ. والله الموفِّق.