حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431018383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053808/1444
رقم الحكم:4431018383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053808 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431018383 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٣٨٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة غمارتين ديزل ٤*٤) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٨٧,٢٣٢) سبعة وثمانون ألفًا ومائتان واثنان وثلاثون ريال، واستلمت المدعى عليها السيارة وسددت مبلغا قدره (٦٩,٥٣٢) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سيارة اشتراها المدعى عليه من المدعية إلا أنه لم يسدد الثمن. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الاتفاقية المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٧م المتضمنة شراء شركة (...) للمقاولات المحدودة سيارة غمارتين صنع عام ٢٠٠٧م بمبلغ قدره (٨٧,٢٣٢) سبعة وثمانون ألف ومائتان واثنان وثلاثون ريال، وتضمن البند الثالث من العقد إقرار المدعى عليها بتسلمه للسيارة، وممهورة بتوقيع وختم شركة (...) للمقاولات المحدودة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث