حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430995771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470993093/1444
رقم الحكم:4430995771
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430995771 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470993093 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق أن صدر للمدعى عليه حكم ضد المدعية بإلزام المدعية بموجب الحكم الصادر الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض برقم 4430476506 في 1444/07/01هـ بمبلغ (1,796,418.58) مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وثمانية وخمسون هللة، وقدم طلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ بالرياض قيد برقم 401024401055276 وأحيل إلى دائرة التنفيذ الرابعة في محكمة التنفيذ بالرياض، وصدرت قرارات المادة 46 من نظام التنفيذ على المدعية، كما أقامت المدعية دعوى ضد المدعى عليه أحيلت إلى الدائرة التجارية الواحدة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم 4470698512 بمبالغ صرفها المدعى عليه لنفسه أثناء إدارته للشركة، وقد تضررت المدعية من طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليه لتطبيق العقوبات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ عليها. وطالب بالحجز التحفظي على مبلغ الحكم الصادر لصالح المدعى عليه إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من الشركة المحالة إلى الدائرة الواحدة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبالاطلاع على مرفقات المعاملة تبين أنه لم يتم إرفاق الصك الصادر من الدائرة الرابعة بهذه المحكمة، كما لم يتم إرفاق بيانات طلب التنفيذ كما لم يتم إرفاق محاضر جلسات الدعوى رقم 4470698512 وعليه جرى إفهام المدعي وكالة بتقديم المطلوب قبل موعد الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعي عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر بقوله: إنه لا يوجد لدى المدعية أسباب حقيقية لإيقاع الحجز التحفظي، حيث انها وسيلة للتهرب من تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه. وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته فقرر بقوله: إن نظام التنفيذ جعل لصاحب الحق حق التقدم بالحجز التحفظي ولو لم يكن بيد المدعي حكم قضائي وهذا سبب إقامته لهذه الدعوى. واكتفى كل طرف بما قدمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق. ولما كان المدعي وكالة يذكر أنه سبق وأن تقدمت موكلته بالدعوى رقم 4470698512 التي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بإعادة ما استلمه من مبالغ قدرها (4.779.556) ريال أثناء كونه مديرا للشركة المدعية ولا تزال الدعوى قيد النظر أمام هذه الدائرة، كما يذكر المدعي وكالة أن المدعى عليه سبق وأن قد تقدم -ضد المدعية- بالدعوى رقم 439091204 التي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليمه أرباحه وقد حكم له بمبلغ قدره (1796418.58) ريال بالصك رقم 4430476506 بتاريخ 1 / 7 / 1444 المكتسب القطعية بالصك رقم 4430787732 بتاريخ 14 / 9 / 1444، وانتهى المدعي في دعواه إلى أنه يهدف إلى إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المحكوم به للمدعى عليه ضد المدعية بالصك رقم 4430476506 بتاريخ 1 / 7 / 1444 المكتسب القطعية بالصك رقم 4430787732 بتاريخ 14 / 9 / 1444 لحين صدور الحكم في الدعوى الأصلية رقم 4470698512، ولما كان المدعى عليه رافض لما تطلبه المدعية ويذكر أن طلبها مجرد تعطيل لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه المكتسب للصفة القطعية، وبعد اطلاع الدائرة على قرارات التنفيذ الصادرة ضد المدعية وبعد الاطلاع على ما نصت عليه مواد الباب الثاني من نظام التنفيذ ومنها المادة (28) والتي نصت على أنه (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود وحال الأداء) ولائحتها التنفيذيه (28/1) (يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة). وبعد اطلاع الدائرة على ضبوط الجلسات في الدعوى الأصلية رقم 4470698512 فلم يظهر لها كون الحق الذي تطلبه المدعية ظاهر الوجود حتى تاريخ النطق بهذا الحكم، كما أن الأحكام المكتسبة للصفة القطعية واجبة النفاذ، ولم يظهر للدائرة ما يدعو إلى إيقاع الحجز التحفظي على المبالغ المحكوم بها للمدعى عليه بحق ثابت بحكم مكتسب للصفة القطعية. وحق المدعية محفوظ في جميع الأحوال وذلك بأنه إن صدر لصالحها حكم مكتسب للصفة القطعية في الدعوى الأصلية فلها طلب المقاصة إجراء المقاصة أمام قاضي التنفيذ كما نصت عليه الفقرة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لماهو موضح في الأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث