حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430980566

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482520/1444
رقم الحكم:4430980566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430980566 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٥٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(....) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعية في أنها بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م اشترت من الشركة المدعى عليها معدات عدد (١٠) قطع بموجب فاتورة بيع ممهورة بختم المدعى عليها وبموجب عقد البيع والشراء، تفصيلها كالاتي: أ‌- كابينة الفولاذ المقاوم للصدأ، إيطالية المصنع، مستورد بموجب خطاب الاعتماد IMP-٣٣١٤٢٧-١٥RYD بتاريخ ٣٠/٢٠١٥- الكمية (١) مجموعة. ب‌- ١١٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكمية (١) قطعة. ت‌- ٢٢٠٠ الألمنيوم مبثوق بالكامل، الكمية (١) قطعة. ث‌- آلة تغليف التغليف، الكمية (١) مجموعة. ج‌- ٨٠م ٣ برج التبريد ومضخات الأنابيب (مضخات ٣ وحدات)، الكمية (١) مجموعة. ح‌- ١م ٣ضغط الهواء وخزان التخزين، الكمية (١) قطعة. خ‌- ضاغط الخردة ٢٠٠ طن، الكمية (١) مجموعة. د‌- فرن النيتروجين، الكمية (١) مجموعة. ذ‌- رافعة ٥طن X ٣.٢م، الكمية (١) مجموعة. ر‌- رافعة ٥طن X ٥م (١) مجموعة. الإجمالي (١٠) قطعة - مجموعة بقيمة ٨،٦٧٩،٣٣٤ ريال، وقد تم دفع قيمتها للمدعى عليها بموجب إقرارها في الفاتورة المرفقة، والحوالة البنكية الصادرة من موكلتها. ثم بعد ذلك قامت موكلة المدعية بإعادة تأجير المعدات المذكورة بموجب اتفاقية الإيجار الرئيسية رقم (٢٠١٦-٢٠٠٦)، بتاريخ ٠٧/أبريل/٢٠١٦م، وقد حصرت المدعية وكالة مطالبتها في إثبات ملكية المعدات الواردة في الفاتورة المؤرخة ٠٦/ ٠٤/ ٢٠١٦م والمثبتة بجدول المعدات رقم ٠٠١-٢٠١٦-٢٠٠٦، والمعرض A.، وقد حصرت أسانيدها في: فاتورة البيع الصادرة بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٦م والممهورة بختم المدعى عليها شركة (....) و (....) (.....) والصادرة على مطبوعاتها. ٢- فاتورة البيع الصادرة بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٦م والممهورة بختم المدعى عليها شركة (....) و (.....) (,,,,,) والصادرة على مطبوعاتها. ٣- إقرار إثبات الملكية في فواتير البيع والممهورة بختم المدعى عليها شركة (....) و (.....) بالحمر والصادرة على مطبوعاتها. ٤- اتفاقية بيع وشراء موقعة بين كل من موكلتي والمدعى عليها شركة (....) و (.....) (......) . ٥- اتفاقية إيجار رئيسية رقم (٢٠١٦-٢٠٠٦). ٦- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠١-٢٠١٦-٢٠٠٦). ٧- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠٢-٢٠١٦-٢٠٠٦).واختتمت لائحتها بإثبات ملكية المعدات الواردة سابقا. وبعرضها على المدعى عليها قدم مذكرة جوابية تضمنت الدفع شكلا بأن المدعية قد جمعت بين طلبات لارابط بينها حيث طلبت الأجرة المتبقية وقدرها (١,٤٥٢,١٥٥.٢٥) مليون وأربع مئة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م إلى ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م. وفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. و إثبات ملكية المعدات محل الدعوى. بناء على الفقرة الثالثة من المادة عشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ((لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما)). وأنه تم الحكم سابقاً بموضوع الدعوى بعدم قبول المدعية بطلب استرداد المعدات بموجب صك الحكم الصادر للقضية رقم ١٨٨٦ بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه. ودفع موضوعا بما يلي: أولا: أن التعامل مع المدعية بناء على عقد الإيجار المبرم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م هو عقد إيجار تمويلي وليس تشغيلي، مؤسسا على أن طبيعة نشاط المدعية هو عروض تجارة وليس نشاط التأجير المعروف والمعتاد، كما أفاد بأن عقد التأجير المنتهي بالتمليك في حقيقته بيع، وظهور العقد بمظهر الإجارة إنما هو احتياط وحماية له، مؤسسا على أن المؤجر يتقاضى أجرا أعلى من أجرة المثل غالبا، وأيضا تطبيقا لمعيار المحاسبة السعودي عن عقود الإيجار رقم (١٤)، فإن معيار التفرقة بين الإجارة التشغيلية والإجارة التمويلية، يعتمد بصفة أساسية على تحويل المؤجر مخاطر ومنافع الملكية من عدمه للمستأجر، فإذا تحمل المستأجر المخاطر واستفاد من المنافع فهي إجارة تمويلية، أما إذا لم يتحمل المخاطر ولم يستفد من المنافع فهي إجارة تشغيلية؛ وبذلك فإن الإجارة التشغيلية: هي عقد على تمليك المنفعة للمستأجر مقابل أجرة مع بقاء الأصل في ملك المؤجر، كما قد تعرف كذلك بأنها عقد لا ينتهي بتمليك المستأجر للموجودات المؤجرة، أو عقد لا يسبقه وعد بالتمليك ، أما الإجارة التمويلية فهي عقد ينقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل ؛ بمعنى أن يثبت الملكية الفورية للمشتري بصرف النظر عن سداد الثمن، وبالتالي فإن العقد أشبه بعقد البيع بالتقسيط، كما أن الغرض من هذا العقد هو التمليك، وأما التأجير فهو مرحلي لغرض توثيق حق المدعية عند إبرام العقد، ويتضح أن الصفة لهذا العقد والغرض منه هو البيع، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. كما ذكر أن الدليل على أن الإيجار إيجار تمويلي أن المدعية لا توجد عليها ضمانات أو تحمل مخاطر من قبلها، وكما هو موضح في الفقرة أ من البند الثامن في العقد أن المدعية معفية عن جميع المخاطر ذات الأضرار المادية، أو الخسائر، أو الإهلاك. فإن كانت المدعية تدعي أنها تملك هذه المعدات فكيف تكون معفية من الإهلاك؟ وكيف تكون معفية من التأمين عن المعدات؟ كما هو موضح في نفس الفقرة، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم الميزانيات والدفاتر المحاسبية التي توضح رسملة هذه المعدات في أصولها، مما يدل على أنها لا تمتلك هذه المعدات ولا يحق لها المطالبة باستردادها. ثانيا: أن من واقع الحال فإن المدعية لم تكن مالكةً للمعدات في أي وقت من الأوقات وهذا ثابت بموجب سجلات ملكية المعدات الموثقة باسم موكلته حتى تاريخه نتيجة تعاقدها مع شركة فوشان ننهاي الصينية لشراء المعدات محل الدعوى والتي تم الاتفاق معها على شراء المعدات بعد المعاينة والموافقة على عروض الأسعار التي تم تقديمها لموكلتي، وبعد موافقتها وسداد قيمة المعدات تم الاستلام بموجب البيانات الجمركية الصادرة باسم موكلته وقامت الشركة الصينية بتركيب المعدات وتدريب العاملين على استخدامها في المصنع التابع لموكلته وقامت موكلته بسداد كامل قيمة المعدات للشركة المصنعة، وهذه هي الإجراءات الرسمية والنظامية المتعارف عليها لإتمام عمليات الشراء والبيع لمثل تلك البيوع، فموكلته هي مالكة المعدات محل الدعوى التي ظلت بحيازتها طوال كل تلك المدة منذ تاريخ شرائها ولم ينازعها أحد في ملكيتها حتى تاريخ ادعاء المدعية بذلك. وأفاد بأن البند رقم (١٠) من اتفاقيات البيع والشراء التي عرضتها المدعية لفضيلتكم، نص على: (يتعهد البائع كذلك، على الفور وعلى أي حال في غضون تسعين (٩٠) يوماً بعد تاريخ طلب خطي من المشتري، أن ينقل ملكية المعدات الى المشتري أو من ينوب عنه أو الوصي.. الخ) وهذا لم يحدث ولم تطلب المدعية من موكلته نقل ملكية المعدات إليها، وسكوت المدعية طوال الخمس سنوات بيان على ملكية موكلته للمعدات مما يؤكد معه صورية اتفاقيات بيع وشراء المعدات، كما وأن معدات موكلته محل الدعوى تعد من المنقولات والنظام قد نص على أن حيازة المنقول قرينة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية بموجب ما نُصت عليه المادة (١٥٨) من نظام المرافعات الشرعية. ثالثا: إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيع وشراء من قبل موكلته هي في الأصل عقود صورية والأصل أن موكلته احتاجت إلى تمويل لأعمالها التجارية فتم الاتفاق مع المدعية لتمويلها، وحيث إن الشركة المدعية ليست من الشركات التي لديها ترخيص لممارسة نشاط التمويل فقامت المدعية بإعداد صيغ عقود الإيجار التمويلي لاسترجاع مبلغ التمويل الذي تم منحه لموكلته ودليل ذلك ما أثبتته دائرة الإفلاس في حكمها بخصوص البريد الالكتروني المرسل من شركة (....) (المدعية) إلى موكلته بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦ توضح فيه أن مبلغ الدفعة الأولى سيكون (١٠%) ودفعه التملك ستكون (٢٠%). وأضاف بأن موكلته تحت إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على صك الحكم الصادر للقضية رقم ١٨٨٦ وتاريخ ٤/٢/١٤٤٢هـ الموضح به اعتماد قائمة الدائنين ومن ضمنهم المدعية، وتضمنت مطالبتها على مبالغ مالية فقط ولا وجود لديون غيرها مضمونة لها، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمعدات. ثم أجابت وكيلة المدعية على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بأن حقيقة الإيجار هو إيجار تشغيلي وليس إيجارا تمويليا كون موكلتها ليست مخولة بذلك، كما أن المدعى عليها لم تتطرق من الناحية الموضوعية فيما يتعلق بفاتورة البيع ولا اتفاقية البيع والشراء، وأكد أن طلبه لإثبات الملكية لا الاسترداد، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على صورية العقد فطلب مهلة لإحضارها، وأمهلته الدائرة. ثم في الجلسة التي تليها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج عما قدمه سابقا إلا أنه أضاف: أن اعتماد مطالبة المدعية في قائمة اعتماد الدائنين بإجمالي مبلغ (٦,٨٢٠,٤٤٣ريال) وهو المتبقي من قيمة القرض. كما أن الواضح في الصفحة الحادية والثلاثين من مقترح إعادة التنظيم المالي أن منشأ الدين هو شراء معدات ومكائن تشغيل من المدعية، وقد تم التصويت عليه من قِبل الدائنين ومن ضمنهم المدعية ولم تعترض على سبب منشأ الدين. وقدم رأي الأمين حيال مطالبة المدعية أمام دائرة الإفلاس. كما ذكر تسبيب حكم دائرة الإفلاس القاضي بعدم قبول طلب المدعية باسترداد حيازة المعدات المتضمن: ((وبدراسة الدائرة للعقود المقدمة تبين لها أن الطرفين وقعا عقد بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦ لتأجير المعدات على شركة (....) القابضة ومصنع (...) لسحب الألمنيوم، حيث أجرت فيه شركة (...) مجموعة من المعدات للدائنة، ونص فيه على أن مدة الإيجار (٦٠) شهراً، كما وقعا عقداً بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٦ باعت فيه المدينة ومصنع بالحمر المعدات المؤجرة من شركة (...)، وهذا يثبت تناقض العقود، حيث ان البيع جاء متأخراً عن عقد التأجير، اذ يتبين معه أن الدائنة أجرت للمدينة ابتداءً معدات قبل أن تتملكها، ثم اشترت هذه المعدات من المدينة بعد أن أجرتها عليها وهي لم تملكها، وقد أرسلت شركة (...) للمدينة بريداً الكترونياً بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦ توضح فيه أن مبلغ الدفعة الأولى سيكون (١٠%) ودفعة التملك ستكون (٢٠%)، مما يعطي انطباعاً من أن العقد ليس عقد أجرة بحت، وإنما هو متردد بين البيع أو التمويل أو الإيجار؛ يضاف إلى ذلك ما ذكره الأمين من أن قيمة الأجرة المتفق عليها تساوي (١١٦%) من قيمة المعدات، وهذه ايضاً قرينة تضعف أن العقد بين الطرفين هو فقط عقد إيجار للمعدات، كما أنه نص في عقد الإيجار على أن من شروط إرجاع المدينة للمعدات أن يتبقى (٥٠%) من العمر الإنتاجي للمعدات، وحيث إن مدة عقد الإيجار خمس سنوات مما يعني أن المعدات سيستهلك عمرها الإنتاجي وهذا ما يضعف وجود عقد بيع حقيقي بين الطرفين، وبتأمل الدائرة لنصوص العقود يتبين أن بنود العقد توحي بعدم الانتقال الكامل لملكية المعدات المباعة للشركة الدائنة، خصوصاً أنها تبقي على كثير من حقوق المشتري لدى الشركة المدينة، مع أنها يفترض أن تنتقل هذه المعدات من ملكها بعقد شراء المعدات المبرم بين الطرفين، وينبغي أن يكون لها حقوق المستأجر بموجب عقد الإيجار، وليس حقوق المالك، وبما أن مسألة ملكية الدائنة للمعدات ما زالت موضع بحث، ولم يتبين للدائرة ثبوت ملكية الدائنة ملكية حقيقة)). وبين أنه ورد في البند الثالث من اتفاقية البيع والشراء أنه يجب على البائع (المدعى عليها) تسليم المشتري (المدعية) فاتورة بيع المعدات وقبولها لعقد إيجار المعدات، ثم تقوم المدعية في غضون ١٥ يوماً بتحويل سعر الشراء لموكلته لشراء المعدات. فكيف تقوم المدعية بتأجير المعدات لموكلته وبعد ذلك تقوم بشراء المعدات منها؟ وهذا مما يوضح صورية العقد. كما بين أنه ورد تعريف عرض التأجير في الفقرة (ش) من البند الثاني من عقد الإيجار الرئيسي ((بأنه يقصد به أي عرض يرسله المؤجر إلى المستأجر، يوضح فيه الشروط الأساسية لتأجير تمويلي مقترح، والذي يكتمل بمقتضى عقد الإيجار هذا)) وهذه عبارة واضحة وصريحه لتأكيد ان عقد الايجار ما هو في الحقيقة إلا عقد إيجار تمويلي، كما أن المدعية لم تقدم الميزانيات والدفاتر المحاسبية التي توضح رسملة هذه المعدات في أصولها، مما يدل على أنها لا تمتلك هذه المعدات. وقدمت المدعية وكالة مذكرة رد على جواب وكيل المدعى عليها مفادها أنه على افتراض بأن موكلتها قامت بتمويل المدعى عليها بعقد صوري ظاهره تشغيلي وباطنه تمويلي، فإن العقد التمويلي يفسخ بمجرد تخلف الطرف الآخر عن السداد، وعلى افتراض أيضاَ بأن موكلتها قامت بتمويل المدعى عليها، فإن التعامل التمويلي لا يعطي ملكية الشيء المملوك للطرف الممنوح له التمويل إلا بعد سداد كامل قيمة التمويل وهذا أيضاَ عكس ما حصل مع المدعى عليها لأنها لم توفي بكامل قيمة التمويل على افتراض بأنه تمويل بل تعثرت بذلك، وأفادت بأنها لن تتطرق لنظام التمويل لأن القضية إثبات ملكية لمعدات تم شراؤها قبل إبرام التعاقد بين الطرفين. ورداً واثباتاً على ماذكرت المدعى عليها بأنها موكلتها لم تعترض على اعتماد قائمة الدائنين، فإن موكلتها قامت بحضور جلسة الاعتراض المقدم منها على قائمة الدائنين والذي تم مناقشة قاضي الإفلاس بعدم قيام المدعى عليها بتضمين معدات موكلتها في القائمة، وتمت إفادتنا بأن المعدات لا يتم تضمينها في القائمة، بل يتم تضمين فقط الديون المالية. وذكرت أنه فيما يتعلق بالمبلغ المالي المذكور بالمقترح فهو ليس قرض كما ادعت المدعى عليها، بل هو المتبقي من الأجور المستحقة عليهم. وفيما يتعلق بمقترح المدعى عليها وتضمين منشأ دين موكلتها بأنه شراء معدات، فلا تستطيع المدعى عليها الاستناد على ذلك وفقاً لقاعدة لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه فيجب بداهةً أن يكون الدليل الذي يحتج به الخصم صادر من موكلتي وليس منه، ولتدعيم قولنا ذلك تم الاعتراض على المقترح أيضاً لذا لا صحة لادعاء المدعى عليها بجميع ما تم ذكره أعلاه. وتم التصويت بالرفض على المقترح من قبل موكلتها. أما فيما يتعلق برأي الأمين فهو متعلق فقط بقضية استرداد المعدات وليس إثبات الملكية وعليه فلن تتطرق موكلتها له وأيضاً لن يتم التطرق له لعدم صفة الأمين في هذه الدعوى. وأفادت بأن ما ذكرته المدعى عليها بأن البيع جاء متأخراً عن عقد الايجار فهذا غير صحيح، حيث أنه تم البيع بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٦م وتم ابرام عقد الايجار بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م. وأضافت فيما يتعلق بالتفرقة في معايير عقود الايجار التشغيلية والتمويلية، فلن يتم التطرق بذلك أيضاً لأن استناد موكلتها في هذه القضية على فاتورة البيع واتفاقية البيع والشراء وإقرار المدعى عليها بثبوت الملكية في اتفاقية البيع والشراء و الفاتورة، وإن رغبت المدعى عليها بالتطرق على أسس المحاسبة فإمكانها طرح ذلك في قضية استرداد المعدات وليس قضية إثبات الملكية وذلك للاستناد في قضية استرداد المعدات على عقود الإيجار لكن دعواهم هذه تختلف من حيث الطلب الأساسي في الدعوى و تختلف عن الأسانيد و البينات المقدمة. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت (.....) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (....) وحضر لحضورها (....) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بصفتها وكيلا عن المدعى عليا بموجب الوكالة رقم (.....)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن محضر استلام المعدات عند شرائهم للمعدات محل الدعوى من المدعى عليها فأرسلت عن طريق برنامج التواصل المرئي محررا جرى من الدائرة ضمه لملف القضية وسألت الدائرة المدعية وكالة عن وجه الشاهد منه فحررت إجابتها وقد تضمنت: ردا على محضر شهادة التسليم فيظهر لفضيلتكم بأن الشاهد في هذا المحضر او إقرار المدعى عليها بتسليم واستلام وتركيب جميع المعدات المدرجة لي المرفق ١ (جدول المعدات) والإقرار حجة على صاحبه طالما ثبت لدينا استلامه وتسليمه. هكذا تضمنت. ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن البريد الذي أرفقه المدعى عليه وكالة والمتضمن في مذكرته المقدمة البريد الالكتروني المرسل من شركة(...) الرائدة (المدعية) إلى موكلتي بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٦ توضح فيه أن مبلغ الدفعة الأولى سيكون (١٠%) ودفعه التملك ستكون (٢٠%) ، فحررت إجابتها عن طريق برنامج التواصل المرئي وقد تضمنت: أما فيما يتعلق بالبريد الالكتروني المرسل فهذا بريد مرسل من شركة أخرى ليس لها علاقة بعقد شركة موكلتي و ليس لهذا الموظف أي صفة باتخاذ مثل هذه الإجراءات و بالإضافة إلى ذلك نستطيع ان تقوم موكلتي بإثبات عكس الإيميل من خلال إصدار كشف حساب بعدم استلام موكلتي لمبلغ التمويل . هكذا تضمنت. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم إيراده من الأطراف، ولما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها في إثبات ملكية المعدات الآتية: أ‌- كابينة الفولاذ المقاوم للصدأ، إيطالية المصنع، مستورد بموجب خطاب الاعتمادIMP-٣٣١٤٢٧-١٥RYD بتاريخ ٣٠/٢٠١٥- الكمية (١) مجموعة. ب‌- ١١٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكمية (١) قطعة. ت‌- ٢٢٠٠ الألمنيوم مبثوق بالكامل، الكمية (١) قطعة. ث‌- آلة تغليف التغليف، الكمية (١) مجموعة. ج‌- ٨٠م ٣ برج التبريد ومضخات الأنابيب (مضخات ٣ وحدات)، الكمية (١) مجموعة. ح‌- ١م ٣ضغط الهواء وخزان التخزين، الكمية (١) قطعة. خ‌- ضاغط الخردة ٢٠٠ طن، الكمية (١) مجموعة. د‌- فرن النيتروجين، الكمية (١) مجموعة. ذ‌- رافعة ٥طن X ٣.٢م، الكمية (١) مجموعة. ر‌- رافعة ٥طن X ٥م (١) مجموعة، وذلك بصفتها مؤجرة على المدعى عليها ومالكة للمعدات، ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ الأمر الذي يجعله مشمولا في حكم الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وتمضي معه الدائرة إلى نظر موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب إثبات ملكية المعدات الواردة في صدر الأسباب، ولما كانت المدعى عليها تدفع شكلا بأن المدعية قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها كونها تطلب الأجرة المتبقية للمعدات محل الدعوى وإثبات ملكية المعدات محل الدعوى، كما دفع بأن الدعوى سبق وأن فصل بها أمام دائرة الإفلاس بموجب القضية رقم ١٨٨٦ وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه، ولما كانت الدائرة بصدد فحص هذين الدفعين الشكليين تبين لها أن المدعية ابتداء في دعواها المحررة بموجب محضر الجلسة المؤرخة في ٠٨/٠٦/١٤٤٤ قد حصرت مطالبتها في إثبات ملكية المعدات محل الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة تطرح هذا الدفع لعدم ثبوته، أما فيما يتعلق بسابقة الفصل أمام دائرة الإفلاس فإن الدائرة وبعد رجوعها لصك الحكم تبين أن حكم الدائرة قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى محمولا على رفعها قبل أوانها كون المدعية كانت تطالب باسترداد حيازة المعدات محل الدعوى وكانت ملكية المعدات محل تردد بين طرفي النزاع، وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم تأثير هذا الدفع كونه لايتعلق بمطالبة المدعية في هذه الدعوى فضلا من أنه لم يسبق الفصل في النزاع المطروح أمام هذه الدائرة من قبل دائرة الإفلاس، الأمر الذي يتقرر معه للدائرة عدم تأثير هذا الدفع واطراحه والمضي في نظر موضوع الدعوى. أما عن الدفوع الموضوعية فقد أسستها المدعى عليها في ثلاثة دفوع تتمثل في: ١- أن التعامل مع المدعية بناء على عقد الإيجار المبرم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م هو عقد إيجار تمويلي وليس تشغيلي محمولا على الأسباب التي ذكرتها في مذكرتها الجوابية المبينة في وقائع هذا الصك. ٢- أن من واقع الحال فإن المدعية لم تكن مالكةً للمعدات في أي وقت من الأوقات، وقد بين أسباب ذلك في المذكرة الجوابية التي قدمها أمام الدائرة والمرصودة في ثنايا وقائع هذا الصك. ٣- إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيع وشراء من قبل موكلته هي في الأصل عقود صورية، وعزى بأن حقيقة الأمر أن موكلته احتاجت إلى تمويل لأعمالها التجارية فتم الاتفاق مع المدعية بتمويلها، وحيث إن الشركة المدعية ليست من الشركات التي لديها ترخيص لممارسة نشاط التمويل فقامت المدعية بإعداد صيغ عقود الإيجار التمويلي لاسترجاع مبلغ التمويل الذي تم منحه لموكلته مع مبلغ فوائد هذا التمويل، ولما كانت المدعية قد أجابت على هذه الدفوع بـأن حقيقة الإيجار هو إيجار تشغيلي وليس إيجارا تمويليا كون موكلتها ليست مخولة بذلك على النحو الوارد في ثنايا الوقائع الواردة في هذا الصك، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها عدة أسانيد تمثلت في: فاتورة البيع الصادرة بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٦م والممهورة بختم المدعى عليها شركة(....) والصادرة على مطبوعاتها. ٢- فاتورة البيع الصادرة بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٦م والممهورة بختم المدعى عليها شركة(....) والصادرة على مطبوعاتها. ٣- إقرار إثبات الملكية في فواتير البيع والممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) والصادرة على مطبوعاتها. ٤- اتفاقيتي بيع وشراء الأولى: بتاريخ ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م والثانية: بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٦م موقعة بين كل من موكلتها والمدعى عليها شركة (....) ٥- اتفاقية إيجار رئيسية رقم (٢٠١٦-٢٠٠٦) المبرمة في تاريخ. ٦- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠١-٢٠١٦-٢٠٠٦). ٧- جدول تفصيل المعدات رقم (٠٠٢-٢٠١٦-٢٠٠٦)، ولكون الدائرة بعد النظر في الدعوى والإجابة وحجج الأطراف ومستمسكاتهم وفحص المستندات المقدمة من أطراف الخصومة، تبين للدائرة صورية اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م والمبرمة بين أطراف الدعوى وذلك لعدة أسباب تبينها الدائرة فيما يلي: أولا: باطلاع الدائرة على اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م، تبين أنها تعزو أحكام عقد الإيجار إلى عقد الإيجار الرئيسي، حيث نصت الاتفاقية ابتداء على أن البائع -المدعى عليها- يرغب في استخدام المعدات بموجب أحكام عقد الإيجار الرئيسي بتاريخ ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م، ويفهم من هذا أن اتفاقية البيع والشراء كانت لاحقة على عقد الإيجار الرئيسي؛ مما يجعل هذه الاتفاقية قد أبرمت صوريا لتغطية معاملة بين الأطراف لم يظهر مقصودها وحقيقتها في العقد الظاهر، ولا ينال من ذلك ما ذكر في صدر الاتفاقية والتي نصت على أن المشتري -المدعية- قد اشترى من البائع -المدعى عليها- المعدات المدرجة في المستند (أ).. إلى آخره؛ إذ تضمنت ذات الديباجة الإشارة إلى اتفاقية الإيجار الرئيسة، مما يعضد -مع ما سيأتي- أن المدعية لم تكن راغبة حقيقة في تملك السلعة لذاتها. ثانيا: باطلاع الدائرة ورجوعها لعقد الإيجار الرئيسي تبين سقوط كافة الضمانات على المؤجر -المدعية- من كل وجه، مما يفضي إلى أن عقد الإيجار -أيضا- لم يكن مقصودا لذاته، وإنما كان غطاء لمعاملة بين أطراف النزاع لم يفصح عنها، علاوة على ذلك فإن البند السابع من اتفاقية الإيجار الرئيسي قد نصت صراحة على أن المؤجر لايقدم أية ضمانات للمستأجر، ونص البند الثامن من اتفاقية الإيجار الرئيسي على أن المؤجر معفي من مسؤولية جميع المخاطر ذات الأضرار المادية أو الخسائر أو الإهلاك (ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الحوادث، والسرقة، والضياع، والتخلي).. إلى آخره. ثالثا: نص البند الخامس من الاتفاقية المؤرخة في ٠٧ / ٠٤/ ٢٠١٦م على أنه حتى يحين الوقت الذي يخطر فيه المشتري -المدعية- وفقا للبند ١٠ من الاتفاقية يجب الاستمرار في تسجيل المعدات باسم البائع -المدعى عليها-.. إلى آخره، وقد نص البند العاشر من ذات الاتفاقية على أن البائع -المدعى عليها- يتعهد وعلى الفور وعلى أي حال في غضون تسعين (٩٠) يوما من تاريخ طلب خطي من المشتري -المدعية-، أن ينقل ملكية المعدات إلى المشتري، وتجد الدائرة أن هذه قرينة لا يمكن إغفالها؛ إذ لا يتصور أن تقصد التملك وتغفل تقديم هذا الطلب منذ إبرام العقد، وحتى تاريخ نشوب النزاع. رابعا: بالرجوع إلى رأي الأمين المعين من قبل دائرة الإفلاس والمقدم من وكيل المدعى عليها، تبين أن الأمين قد رصد عدة ملاحظات على تعامل الأطراف، حيث ذكر بعد فحص التعامل بين الطرفين استبان عدم تقديم المدعية الفواتير التي تخص أجرة المعدات محل مطالبة إثبات ملكيتها، ولم تقدم المدعية دفعا فيما يخص ذلك؛ وهذه قرينة تعضد ما قررته الدائرة من صورية العلاقة بين الأطراف؛ إذ من غير المقبول أن تكون هنالك علاقة إيجارية لمنقول ولشركة نشاطها تأجير معدات؛ عدم تصدير فواتير تخص المعدات التي قامت بتأجيرها لاسيما وأن مدة الإيجار خمس سنوات. خامسا: أن الثابت بموجب تسلسل التعاقد بين الأطراف بداءة بعقد الإيجار الرئيسي، ثم عقد البيع، ثم ملحق العقد الرئيسي أن المدعية لم تتملك السلعة تملكا حقيقيا بالحيازة؛ إذ كل من عقدي البيع والتأجير قد أبرما في ذات التاريخ بموجب الاتفاقيات المرفقة، وتواطؤها، مما يتأكد معه أن شراء المعدات لم يكن مرادا لذاته. ولما كانت الدائرة إذ تؤسس بحثها لصورية العقد من عدمه على أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني التي تنبئ عنها ألفاظه، فإنها تنتهي إلى أن حقيقة عقد البيع كان صوريا لغرض تغطية تعامل آخر، وتجد معه أن دعوى المدعية حرية بالرفض؛ على أن الدائرة تؤكد في هذا المقام أن رفضها منحصر في إثبات الملكية، ولا يرفع أي استحقاق للأطراف حال ثبوته بموجب آخر، وبتقرير ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430980566 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٥٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة .(...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إثبات ملكية المعدات الآتية: أ‌- كابينة الفولاذ المقاوم للصدأ، إيطالية المصنع، مستورد بموجب خطاب الاعتمادIMP-٣٣١٤٢٧-١٥RYD بتاريخ ٣٠/٢٠١٥- الكمية (١) مجموعة. ب‌- ١١٠٠ الالمنيوم مبثوق بالكامل، الكمية (١) قطعة. ت‌- ٢٢٠٠ الألمنيوم مبثوق بالكامل، الكمية (١) قطعة. ث‌- آلة تغليف التغليف، الكمية (١) مجموعة. ج‌- ٨٠م ٣ برج التبريد ومضخات الأنابيب (مضخات ٣ وحدات)، الكمية (١) مجموعة. ح‌- ١م ٣ضغط الهواء وخزان التخزين، الكمية (١) قطعة. خ‌- ضاغط الخردة ٢٠٠ طن، الكمية (١) مجموعة. د‌- فرن النيتروجين، الكمية (١) مجموعة. ذ‌- رافعة ٥طن X ٣.٢م، الكمية (١) مجموعة. ر‌- رافعة ٥طن X ٥م (١) مجموعة، وذلك بصفتها مؤجرة على المدعى عليها ومالكة للمعدات، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ والقاضي برفض دعوى المدعية. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن قد جانب الدائرة الصواب في تسبيبها بأن أن العقد صوري، وأن عقد الإيجار غطاء لمعاملة أخرى، وبعدم جدية المدعية بتملك المعدات، وأن صورية العقد لعدم تقديم المدعية الفواتير أجرة المعدات، وأن المدعية لم تتملك السلعة تملكاً حقيقاً بالحيازة، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، نقض الحكم، والحكم بإثبات ملكية المدعية للمعدات الموضحة في لائحة الاعتراض، وفق لما تم بيانه. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه، بحضور الطرفان وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق وباطلاع المستأنف ضده على ما جاء فيه اكتفى بما قدم وعليه تم رقع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المستأنف في استئنافه المتعلق بتناقض الحكم وعدم وضوحه , حيث لم يبين ذلك الدفع على نحو سليم , يمكن معه الاعتداد به. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث