حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430992337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471089444/1444
رقم الحكم:4430992337
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471089444 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430992337 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٩٤٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتقنية المالية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (المدعى عليه كان يملك شركة (...) (...) وقد تخارج منها بموجب عقد بيع الحصص في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وأصبحت الشركة مملوكة لشركة المرابحة المرنة سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٨٠% وشركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٢٠% وحيث إن شركة (...) (...) كانت شركة خاسرة قبل إتمام تلك الصفقة وكان عليها مديونيات تم الاتفاق مع المدعى عليه على نوع الالتزام المتعلق بتلك المديونيات وقد كان من ضمنها ان شركة (...) (...) عليها قضايا منظورة لم يتم الفصل فيها بأحكام قضائية منهية للنزاع فحصل اتفاق بين موكلتي والبائع/ (...) على أن تلك القضايا خارجة عن عقد البيع وتم توقيع خطاب التزام في تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ متضمن التزام المدعى عليه باي مبالغ ناتجة عن الاحكام في القضايا المذكورة في الالتزام وأن ذلك خارج عن قائمة المركز المالي للشركة أثناء البيع ومن تلك القضايا قضية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث نص الالتزام الموقع من قبل المدعى عليه في تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ والمتضمن التزام المدعى عليه باي مبالغ ناتجة عن حكم في القضايا المذكورة في الالتزام ومن ضمنها قضية شركة (...) المقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٠٤٠٠٣١، وحيث صدر حكم من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٤٣٠٠٤٤٨٢٢ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره ثمان مائة وتسع عشر الفا وستمائة وتسعون ريال مع الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب الخبرة بمبلغ وقدره تسع عشر الف وست مائة وخمس ريالات وسبع وثلاثون هللة) وبموجبة صد حكم دائرة الاستئناف الربعة برقم ٤٤٣٠٢٢٢٨٩٢ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ القاضي بتأييد حكم الدرجة الابتدائية. وصدرت فاتورة تكاليف قضائية على تلك القضية بمبلغ وقدرة عشرة الاف ريال، فأصبح المبلغ المطلوب سداده من الشركة على النحو التالي: ٨١٩٦٩٠.٣٠ ريال مضافا عليها التكاليف القضائية ١٠٠٠٠ ريال، وبذلك يصبح كامل المبلغ المطالب به مع إضافة التكاليف القضائية مبلغ وقدره (٨٢٩٦٩٠) ثمان مائة وتسع وعشرون الف وست مائة وتسعون ريال. وحيث قامت شركة (...) بمخاطبة المدعى عليه بموجب الالتزام الصادر من قبله بان يسدد المبلغ المحكوم به ولم يمتثل لذلك وحتى لا تتعرض الشركة لإيقاف مصالحها من قبل محكمة التنفيذ فقد قامت بسداد المبلغ الصادر ضدها بموجب امر التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٨٧٧٤٠ بمبلغ (٨٢٩٦٩٠) ريال شاملة التكاليف القضائية، ثم رفعت موكلتي دعوى قضائية ضد المدعى عليه قيدت لدى دائرتكم الموقرة برقم ٤٤٧٠٥٢٣٧١٠ في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وتم الحكم فيها بالزام المدعى عليه (...) بدفع كامل المبلغ (٨٢٩٦٩٠) ريال وتم الاستئناف على الحكم من قبل المدعى عليه ونظر الاستئناف مرافعة لدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وتم الحكم فيها بالزام المدعى عليه بدفع ما يقابل حصته من الشركة وهو مبلغ وقدره (٢٤٨٩٠٧) ريال مع أحقية موكلتي برفع دعوى ضد الشريك المتخارج الاخر وهو شركة (...) القابضة بالمطالبة ببقية المبلغ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية ثم سألته الدائرة هل تم اللجوء إلى المصالحة فجاب قائلا بأنه تم اللجوء إلى المصالحة وبسؤاله عن دعواه أرفق في المحادثة مذكرة تضمنت (تتلخص وقائع دعوى موكلتي شركة (...) ضد (...) وفيما يلي: المدعى عليه كان يملك شركة (...) (...) وقد تخارج منها بموجب عقد بيع الحصص في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وأصبحت الشركة مملوكة لشركة المرابحة المرنة سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٨٠% وشركة (...)القابضة سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٢٠%وحيث إن شركة (...) (...) كانت شركة خاسرة قبل إتمام تلك الصفقة وكان عليها مديونيات تم الاتفاق مع المدعى عليه على نوع الالتزام المتعلق بتلك المديونيات وقد كان من ضمنها ان شركة (...) (...) عليها قضايا منظورة لم يتم الفصل فيها بأحكام قضائية منهية للنزاع فحصل اتفاق بين موكلتي والبائع/ (...) على أن تلك القضايا خارجة عن عقد البيع وتم توقيع خطاب التزام في تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ متضمن التزام المدعى عليه باي مبالغ ناتجة عن الاحكام في القضايا المذكورة في الالتزام وأن ذلك خارج عن قائمة المركز المالي للشركة أثناء البيع.ومن تلك القضايا قضية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حيث نص الالتزام الموقع من قبل المدعى عليه في تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ والمتضمن التزام المدعى عليه باي مبالغ ناتجة عن حكم في القضايا المذكورة في الالتزام ومن ضمنها قضية شركة (...) المقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٠٤٠٠٣١. وحيث صدر حكم من الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٤٣٠٠٤٤٨٢٢ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ والمتضمن ما نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره ثمان مائة وتسع عشر الفا وستمائة وتسعون ريال مع الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب الخبرة بمبلغ وقدره تسع عشر الف وست مائة وخمس ريالات وسبع وثلاثون هللة) وبموجبة صد حكم دائرة الاستئناف الربعة برقم ٤٤٣٠٢٢٢٨٩٢ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ القاضي بتأييد حكم الدرجة الابتدائية.وصدرت فاتورة تكاليف قضائية على تلك القضية بمبلغ وقدرة عشرة الاف ريال فاصبح المبلغ المطلوب سداده من الشركة على النحو التالي: ٨١٩٦٩٠.٣٠ ريال مضافا عليها التكاليف القضائية ١٠٠٠٠ ريال وبذلك يصبح كامل المبلغ المطالب به مع إضافة التكاليف القضائية مبلغ وقدره (٨٢٩٦٩٠) ثمان مائة وتسع وعشرون الف وست مائة وتسعون ريال. وحيث قامت شركة (...) بمخاطبة المدعى عليه بموجب الالتزام الصادر من قبله بان يسدد المبلغ المحكوم به ولم يمتثل لذلك وحتى لا تتعرض الشركة لإيقاف مصالحها من قبل محكمة التنفيذ فقد قامت بسداد المبلغ الصادر ضدها بموجب امر التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٨٧٧٤٠ بمبلغ (٨٢٩٦٩٠) ريال شاملة التكاليف القضائية. ثم رفعت موكلتي دعوى قضائية ضد المدعى عليه قيدت لدى دائرتكم الموقرة برقم ٤٤٧٠٥٢٣٧١٠ في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وتم الحكم فيها بالزام المدعى عليه (...) بدفع كامل المبلغ (٨٢٩٦٩٠) ريال وتم الاستئناف على الحكم من قبل المدعى عليه ونظر الاستئناف مرافعة لدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وتم الحكم فيها بالزام المدعى عليه بدفع ما يقابل حصته من الشركة وهو مبلغ وقدره (٢٤٨٩٠٧) ريال مع أحقية موكلتي برفع دعوى ضد الشريك المتخارج الاخر وهو شركة (...) القابضة بالمطالبة ببقية المبلغ.وبما ان المدعى عليه أمتنع عن أداء الحق الجلي لموكلتي رغم توقيعه على خطاب الالتزام مما الجأ موكلتي لإقامة دعوى و وتوكيل محام ودفع مصاريف المحاماة واتعاب التقاضي والاستشارات، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ِ(وذلك ان العلماء نصوا على ان كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص أخر عليه ان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة (فتاوى ورسائل الشيخ ٥٤/١٣) ولما تضمنته ٣/٧٣ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت (تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) ولما تقدم أطلب ما يلي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره تسعون الف ريال) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه أرفقت في المحادثة مذكرة تضمنت (لم يقدم المدعى عقد اتعاب محاماة بينه وبين موكله ولا سندات قبض تفيد الضرر ولان الوكالة من عقود التبرعات وليس المعاوضات ولان مطالبته ظنية و لم يقدم فيها ما يعضدها ولم يقدم ما يدل على وجود ضرر ولان التعويض له ثلاث أركان خطأ وضرر وعلاقة سبيبيه فإذا انتفت ركن من الأركان فانتفي التعويض اذ ان موكلي قد تخارج من الشركة وتم توثيق هذا التخارج بموجب عقد التأسيس و على الرغم من عدم قناعة موكلي بالدعوى الاصلية المقامة ضده وعلى ذلك فقد تقدمنا بطلب نقض رقم ٤٤١١٣٧٩٤٠٨ تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـبالاضافه الى ان المدعي يعمل ممثلا نظاميا لدى الشركة المالكة لشركة (...) بصفته المسؤول عن الشؤون القانونية وهذا ما تثبته المراسلات مع موكلي بالايميلات) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه يوجد عقد أتعاب محاماة كما أنه ليس موظف في شركة المدفوعات وإنما ممثل نظامي لشركة مرابحة ووكيلاً عن المدعية بموجب عقد أتعاب محاماة ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن النسبة المعتادة فيها هي ١٠% تقريباً من مبلغ المحكوم به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) هو وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتقنية المالية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث