حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431005093
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051722/1444
رقم الحكم:4431005093
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051722 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005093 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٧٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١١م اتفقت المدعى عليها على شراء مواد دهانات مختلفة من موكلته، وثابت ذلك من خلال فواتير شراء ومصادقه حساب موقعه من المدعى عليها مؤرخه في ١١/٤/٢٠١٤هـ، والتي تفيد على إقرارهم بانشغال ذمتهم بمبلغ المطالبة وقدره (٦٤,٢٣٧) أربعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وحيث إن موكلته أقامت دعوى سابقه ضد المدعى عليها والمقيدة برقم (٤٢١٣٦٩٤٨٧) وبتاريخ ١٣/٧/١٤٤٢ه المحكمة العامة بينبع الدائرة الثالثة وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٢١٦١١٨٤٠) بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحكمة التجارية...)، وتم الطعن على هذا الحكم من قبل المدعية وتم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقه المدينة المنورة بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٢١٨٥١٦) بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٤,٢٣٧) أربعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال مقابل ثمن شراء مواد دهانات، وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (٦٤,٢٣٧) أربعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال ومصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها. ٢- إفادة صادرة من المحكمة العُليا متضمنة أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن السجل التجاري للمؤسسة الحارثي أجاب بطلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب بأن تم إرفاقها بطلبات القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٤,٢٣٧) أربعه وستون ألف ومائتان وسبعه وثلاثون ريال مقابل ثمن شراء مواد دهانات، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومتضمنة أن مديونية المدعى عليها بلغت (٦٤,٢٣٧) أربعه وستون ألف ومائتان وسبعه وثلاثون ريال ومصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها، وبما أن مصادقة الرصيد بمثل مبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها فهي مُثبته لدعوى المدعية استناد إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، التي نصت على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جدية المدعية في دعواها بناء على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالإجابة، ومما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٤٢٣٧.٠٠) أربعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.