حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430958616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051703/1444
رقم الحكم:4430958616
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471051703 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430958616 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471051703 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 10/ 11/ 1444ه -التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي- حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن شركة (...) للتجارة بالوكالة رقم (...) وترخيص ممارسة مهنة المحاماة رقم (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم تبلغها واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من المسائل الأولية، وبعرض الصلح على الحاضرين تعذر ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أواني منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٩٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق من المدعى عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٩٧.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال، هذه دعواي) وبطلب البينة قرر بأنها الفواتير المرفقة وكشف الحساب المصادق عليه بختم المدعى عليها ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٩,٦٩٧) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال؛ يمثل قيمة أواني منزلية وردتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات مبلغ المطالبة كشف حساب صادر عن موكلته بمبلغ المطالبة مؤرخ في: 12/ 10/ 2022م ومذيل بختم المدعى عليها ومصادقتها على الرصيد، وعليه فهذه المصادقة تُعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١٩,٦٩٧) تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريالًا؛ ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً ونهائياً- بإلزام شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريـ(١٩,٦٩٧)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث