حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018966

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470957540/1444
رقم الحكم:4431018966
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470957540 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018966 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٧٥٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي(....) هوية رقم (...) بموجب بوكالة رقم ٤٤٥٧٧٥١٥١ وبشهادة تدريب رقم (....) ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم (٧٣١٥٨٦٢٦) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وأحصر مطالبتي في ذلك. هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على السجل التجاري للمدعية، العنوان الوطني للشركة هوية مدير الشركة،هوية المفوض بالشراء واستلام البضائع،عقد تأسيس الشركة،صك الوكالة ورخصة المحاماة وهوية المحامي. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد. هكذا قرر. وبالاطلاع على ما يثبت العلاقة التجارية بينهما والمستندات المذكورة بعاليه ظهر لدى الدائرة عدم ما يثبت استحقاق المدعيّة لعدم البيّنة الموجبة له، وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالةً عن كيفية التعامل أجاب قائلاً: أنه تعامل شفهي وودي لوجود علاقة سابقة بيننا وقد سلُّم المبلغ كاش. هكذا قرر. وبسؤاله هل لديك ما توّد إضافته أجاب قائلا: لا. هكذا قرر. ولتهيئ القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وكان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية شركة(....) سجل رقم (...) تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها(.....) إقامة رقم (...) سداد مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسون ألف ريال تمثل مستحقاتها نظير قيامها بتوريد حديد (سكراب) كما هو مفصل في لائحة الدعوى، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلها لما تدعيه وإلا ستعدها الدائرة عاجزة، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لا دّعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية عند البيهقي في سننه الكبرى والصغرى البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما في ورد في نظام الإثبات الفقرة الأولى من المادة الثالثة ونص الحاجة منها (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.) الأمر الذي تنتهي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وبالتالي رفض طلبها. نص الحكم: عدم قبل الدعوى لعدم البيّنة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث