حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530442838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043132/1444
رقم الحكم:4530442838
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043132 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442838 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471043132 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: شركة سيبكو العربيه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1441/08/12 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (خرسانة جاهزة)، بثمن إجمالي قدره (1,865,330.75) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/13 هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (1,865,330.75) مليون وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01\06\2020 م حتى تاريخ 11\04\2023 م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (1,865,330.75) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. 2- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (28) من تاريخ 09\03\2020 م حتى تاريخ 05\31\2022 م على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع الاستلام منسوب للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية تلخصت: عولت محكمة اول درجة من ضمن أسباب رفض الدعوى انه لا يوجد تحرير واضح للدعوى مع العلم فضيلتكم انها اول جلسة وان التحرير المرفق واضح وصريح ( حيث انه بموجب عقد توريد مؤرخ في 05/04/2020 بين المدعية والمدعى عليها بتوريد خرسانة جاهزة لمشروع المدعى عليها كما هو مذكور في العقد المرفق لفضيلتكم طي المستندات وأيضا مترجم الى اللغة العربية بتوريد الى مشروع المدعى عليها والمسمى مشروع الملك سلمان الدولي للصناعات البحرية والخدمات بمنطقة رأس الخير SEPCO-MYP-PLD- SC- 0003وهذا العقد موقع من المدعية والمدعى عليه ومذكور الاسم في فواتير الشراء الموقعة والمعتمدة من المستأنف ضدها وذلك لقاء مبلغ اجمالي وقدره 1,865,330.75 ريال فقط مليون وثمانمائة وخمسة وستون الف وثلاثمائة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. لم يسدد المستأنف ضده أية مبالغ منها مع العلم أنه تم التواصل معهم بالطرق الودية الا أنه لم يحرك ساكنا، مما دفع المستأنف الى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطاباته الواردة بصحيفة الدعوى وأيضا تحريرها.السبب الثاني: ذكرت محكمة أول درجة من أسباب رفض الدعوى أن وكيلة المدعى عليها أنكرت علم موكلتها عن الفواتير أو موضوع الدعوى، وهذا مخالف للحقيقة والواقع تماما وجل ما ذكرته وكيلة المدعية أنها تدفع بشرط التحكيم فقط ولم تتقدم بثمة مستندات دالة على ذلك وأن العقد المرفق طي أوراق الدعوى يخلو تماما من أية شروط تحكيم بين المستأنف والمستأنف ضدها، وأيضا قد أقرت وكيلة المدعى عليها صراحة أمام دائرة أول درجة بأن هناك معاملات كثيرة بين المدعية والمدعى عليها ولم تنكر المعاملة كما جاء بتسبيب الهيئة الموقرة بل أكدت تماما بوجود معاملات بين المستأنفة والمستأنف ضدها. وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة. ففي جلسة 29-1-1445هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده أجاب قائلا(، أولا: عجز وكيل المدعية عن تحرير دعواه بشكل واضح وارفاق مستندات صحيحة تدعم دعواه ومطالبته، حيث ان جميع ما ارفقه من محررات ومستندات تخص المدعية ومن صنعها ولا يوجد عليها ختم او توقيع يخص موكلتي شركة سيبكو العربية. ثانياً: بالنسبة إلى العقد المترجم الذي أشار إليه وارفقه وكيل المدعية في لائحة اعتراضه برقم (SEPCO-MYP-PLD-SC-0003) والمتعلق بـ (مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية)، نرد على ذلك بان ما تم ارفاقه مزور وغير صحيح فهي مستندات تم تحريفها وتزويرها لتتضمن واقع غير صحيح!! حيث ان وكيل المدعية لم يرفق كامل العقد المشار إليه وتعمد بطمس بعض المعلومات واخفائها لتتناسب مع مصلحة موكلته!!، نرفق كامل العقد الأصلي (باللغة الإنجليزية) وعدد صفحاته ( ٢٠) صفحة والعقد المترجم للغة العربية من قبل مكتب ترجمة معتمد وعدد صفحاته (٢٠) صفحة، حيث نص البند رقم ٢٣ في الصفحة رقم ١٧على شرط التحكيم والذي يتضمن تفاصيل اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم في حال تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين، وهي أحد الصفحات التي تعمد وكيل المدعية عدم ارفاقها وإزالتها من العقد المرفق من قبله، لذلك فإن النظر في الاختصاص يعتبر من المسائل الأولية التي تسبق النظر في موضوع الدعوى، وعليه فإن المحكمة التجارية غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى بناءً على نص المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها. ثالثاً: استمر وكيل المدعية بتزوير الحقائق والوقائع وذلك بنسب اقرارات لم نقر بها ولا أساس لها من الصحة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً، حيث انه لا يوجد أي معاملات او قضايا آخري بين موكلتي والمدعية، وباطلاع فضيلتكم على ملف الدعوى وضبط الجلسات تجدون انه لا يوجد أي إقرار لنا بوجود معاملات بين الطرفين كما ما يدعى به وكيل المدعية! رابعاً: وعليه نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الحادية والعشرون مع حفظ حق موكلي بالمطالبة بالتعويض ورد اعتبار عن الادعاءات الباطلة التي ادعتها المدعية بحق موكلتي.) ثم افهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية إلى ندب خبير لتولي اعمال الخبرة، فاستعد المستأنف بتحمل اتعاب الخبرة على ان يتحملها الطرف الخاسر.وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وذلك أن بحث الخلاف بين الطرفين يستلزم إجراء المحاسبة بينهم, وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, ولما كانت الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما تم إحالة القضية إلى منصة خبرة لتحديد الخبير وإتمام عمله وفق قرار الدائرة على أن يتولى دراسة كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذه القضية. وحيث انتهى المحاسب القانوني إلى إجمالي المبلغ المستحقة للمدعية حسب اذونات التسليم والفواتير، مبلغ وقدرة 1,865,330 ريال و75 هلله. والدائرة تأخذ بما انتهى إليه الخبير وتنتهي إلى الزام المدعى عليها بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير بالإضافة إلى أتعاب الخبرة كون المدعى عليها خسرت القضية. وأما بخصوص دفع المدعى عليها بأن ما تم توريده من الخرسانة الموردة مخالف لما تم الاتفاق عليه، وبما أن المدعى عليها لم تثر هذا إلا بعد مضي طويلة من الترافع وإحالة القضية إلى الخبير، مما يسقط معه حقها في ذلك، لإن من المتقرر في التعاملات التجارية أن الاحتجاج على مخالفة المواصفات والعيوب يكون فور استلامها والعلم بها، واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 1 / 12 /1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى. والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها: شركة سيبكو العربية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة الشرقية للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (1,865,330.75 ريال.) ريال، بالإضافة إلى أتعاب الخبير مبلغا وقدره 28750ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث