حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430998245
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894072/1444
رقم الحكم:4430998245
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430998245 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه سبق لموكلته أن أقامت دعوى ضد المدعى عليها والتي قيدت لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٧) وتاريخ (١٩/٣/١٤٤٢هـ) مطالبة فيها المدعى عليها بأجرة سفينة مملوكة للمدعية، وانتهت فيه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف دولار ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأن المدعى عليها قد تسببت بإضرار موكله بإلجائه إلى توكيل محام للترافع في القضية المشار إليها آنفا، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال؛ لقاء ما تحملته المدعية من أتعاب المحاماة. وأرفق سندا لدعواه الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ (٣/٨/١٤٤٢هـ) في القضية المقيدة لديها برقم (٤٣٧). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (١١/٩/١٤٤٤هـ)، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بميعاد الجلسة، وعلى إثره قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وجرى فيها سماع الدعوى، وحصر المدعي طلباته فيما أورده في صحيفته، وبتأمل الدائرة للدعوى وما أرفقه المدعي رأت صلاحية القضية للفصل، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال؛ تعويضا لها عما تسببت به المدعى عليها من تكبديها أتعاب المحاماة في القضية السابق نظرها أمام هذه الدائرة، والمقيدة برقم (٤٣٧) وتاريخ (١٩/٣/١٤٤٢هـ)، والصادر بشأنها الحكم المؤرخ في (٣/٨/١٤٤٢هـ)، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. واستكمالا من الدائرة لبحث المسائل الشكلية، ولما كان المستبين بإطلاع الدائرة على حكمها السالف أن المدعية سبق لها المطالبة بتضمين المدعى عليها أتعاب المحاماة، وهو ما انتهت فيه الدائرة إلى رفض الطلب؛ مؤسسة حكمها بعدم تقديم المدعية للبينة المثبتة لتكبد المدعية تلك الأتعاب، ولما كان الثابت بذلك أن الحكم السابق قد حاز حجية الأمر المقضي المقررة في المادة (٨٦) من نظام الإثبات، وعليه فلا مساغ للدائرة أن تعيد بحث ما فصلت بشأنه سلفا، وتتصدى من تلقاء نفسها للحكم بعدم قبول طلب المدعية؛ استنادا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وتنتهي بذلك إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430998245 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ تعويضا لها عما تسببت به المدعى عليها من تكبدها أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الثابت بالنظام فقد نص قرار وزير العدل رقم ٢٠٤٤ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ على انه (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة اثناء نظر الدعوى او بدعوى مستقله) فنجد في الدعوى المعنية والمقيدة برقم (٤٣٧) (مرفق رقم ٢: صك الحكم) ان المدعى عليها قد امتنعت عن أداء الثابت في ذمتها بما نص عليه الاتفاق الواضح بين الطرفين مما اضطر بصاحبة الحق إقامة هذه الدعوى وتوكيل محامي للترافع وهذا يثبت استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وان المدعية وقع عليها ضرر بالغ من جراء امتناع المدعى عليها من أداء اجرة السفينة علماً بأنها استفادت من السفينة في ذلك الحين ولم تؤد أجرتها فقد وقع الضرر الذي يضمن للمدعية حقها نظاما وشرعا، وانه كان رفض القاضي شكليا فلا يستند له وحيث درجت الاتعاب بدعوى مستقله، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم المستأنف وإعادة نظر الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفا الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، و أما ما أثاره المستأنف من أن رفض القاضي شكلي فغير مسلمّ، فالحكم السابق الصادر في المطالبة الأصلية تضمن في منطوقه رفض ما عدا ذلك من طلبات وقد تضمنت أسبابه التي هي امتداد للحكم أن المدعية لم تقدم ما يثبت تكبدها أتعاباً خاصة بهذه القضية مما يجعل الحكم المشار إليه موضوعي في الطلب محل هذه الدعوى وليس شكلياً كما يشير المستأنف ؛ الأمر الذي يضفي حجية الأمر المقضي فيه نحوه مما يمنع من تقديم الدعوى الجديدة بشأنه نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى، والله الموفق.