حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430985038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470746985/1444
رقم الحكم:4430985038
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470746985 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430985038 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٦٩٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسه (...) العالمية التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٢٥٤.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال، لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...)) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (١٤٣,٨٥٧.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وخمسون ريال، من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٢٥٤.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط (للشركات والمؤسسات) بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٢٨هـ، مبرم بين طرفي الدعوى، بمبلغ قدره (١٥٠،١١١) مائة وخمسون الف ومائة واحدى عشر ريال، ممهوراً بختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٢٥٤.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأربعة وخمسون ريال. و لما قدمه وكيل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى، ومنها السندات لأمر وحيث ان المدعى عليه دفع بالسداد عبر المذكرة المقدمة وتغيب عن الجلسة و لم يقدم مايثبت السداد وإخلاء ذمته من المديونية ولم يحضر لاستجوابه ومناقشته، ولما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسه (...) العالمية التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٦.٢٥٤) سته الاف ومئتان وأربع وخمسون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه مؤسسه (...) العالمية التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٦،٢٥٤) سته الاف ومئتان وأربع وخمسون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.