حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430989594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913754/1444
رقم الحكم:4430989594
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913754 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430989594 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470913754 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/08/09هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات ومواد نظافة ومطهرات، بثمن إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1441/08/10هـ، بمبلغ قدره (12,853.75) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (12,853.75) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) ألف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/04/14 م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/22هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ وطلباته وبيناته؟ أحال على صحيفة الدعوى، والطلبات والبينات والأسانيد فيها، ولإمهال المدعى عليه الغائب لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال سبعة أيام عمل متضمناً كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك خلال مدة مماثلة ثم يكون للمدعى عليه فرصة الرد الختامي لمدة 7 أيام عمل تليها، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/24هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وقد سألت الدائرة الحاضر عن الفواتير المرفقة؟ والتي باسم مؤسسة قلعة الأناقة وعن علاقتها بالدعوى؟ وذكر المدعي وكالة بأنها عائدة للمدعى عليه هي نفسها، ويظهر بجانبها على الفاتورة اسم مؤسسة (...)، المتعاقدة مع موكلته، وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير ولحاجة القضية لمزيد التأمل قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/011/22هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (12,853.75) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) ألف وخمس مئة ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقد وفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، وتخلف عن الحضور والدفاع، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (12,853) اثنا عشر ألفاً وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، (1,500) ألف وخمس مئة ريال، تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث