حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430990493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471080652/1444
رقم الحكم:4430990493
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471080652 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430990493 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471080652 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات انترنت) بثمن إجمالي قدره (52,400) اثنان وخمسون ألف وأربع مئة ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07هـ، وطالب بـتسليم الثمن مبلغ قدره (52,400) اثنان وخمسون ألف وأربع مئة ريال،و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,240) خمسة آلاف ومئتان وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبها: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعية والمدعى عليها،وموقع من قبل المدعى عليها، بمبلغ قدره (52,400) اثنان وخمسون ألف وأربع مئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/22هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، وطلب حصر الطلبات، أحالت إلى لائحة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (52,400) اثنان وخمسون ألف وأربع مئة ريال،و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,240) خمسة آلاف ومئتان وأربعون ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، بما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)،مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئياً . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: الزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (52,400) اثنان وخمسون ألف واربعمائة ريال. ثانياً: الزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (2000) ألفا ريال تمثل أتعاب التقاضي.